کتابخانه روایات شیعه
1055 - 13- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمِ التَّقْصِيرُ فَقَالَ فِي بَرِيدٍ وَيْحَهُمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَحُجُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَصَّرُوا.
1056 - 14- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي السَّفَرِ وَ هُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ إِذَا كَانَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ يَدُورُ فِي عَمَلِهِ.
1057 - 15- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فِي كَمْ يُقَصِّرُ فَقَالَ فِي ثَلَاثَةِ بُرُدٍ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ.
1058 - 16 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ فِي السَّفَرِ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ الْقَدْرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ يَسِيرُ فِي الْيَوْمَيْنِ أَقَلَّ مِمَّا يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
1059 - 17- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ فَقَالَ فِي بَرِيدَيْنِ أَوْ بَيَاضِ يَوْمٍ.
1060 - 18- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاةَ.
1061 - 19- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ 1062 يَسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ وَ فِي كَمِ التَّقْصِيرُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سَافَرَ وَ خَرَجَ فِي سَفَرٍ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ الْمَسْأَلَةَ إِلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ قَصَّرَ فِي فَرْسَخٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهُمَا مِنَ الْأَخْبَارِ وَ هُوَ أَنَّ الْمَسَافَةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ فَصَاعِداً فَسَافَرَ الْمُسَافِرُ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ فَرْسَخاً أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ أَكْثَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ لِأَنَّ الْمَسَافَةَ حَصَلَتْ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ وَ لَيْسَ الِاعْتِبَارُ بِمَا يَسِيرُ الْإِنْسَانُ بَلِ الِاعْتِبَارُ بِالْمَسَافَةِ الْمَقْصُودَةِ وَ إِنْ لَمْ يَسِرْهَا فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَا يُنَافِي هَذَا التَّأْوِيلُ.
1063 - 20- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ فَيَأْتِي قَرْيَةً يَنْزِلُ فِيهَا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا فَيَسِيرُ خَمْسَةَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّةَ فَرَاسِخَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ ثُمَّ يَنْزِلُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ قَالَ لَا يَكُونُ مُسَافِراً حَتَّى يَسِيرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ.
لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ السَّفَرِ فَيَتَمَادَى بِهِ الْمَسِيرُ إِلَى أَنْ يَصِيرَ مُسَافِراً مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّمَامُ فَإِنْ زَادَتِ الْمَسَافَةُ عَلَى مَا لَوْ قَصَدَهُ لَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا التَّقْصِيرُ وَ إِنَّمَا لَزِمَهُ التَّمَامُ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ سَفَراً مِقْدَارُهُ مِقْدَارُ
مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ التَّقْصِيرُ وَ الَّذِي يَعْضُدُ هَذَا التَّأْوِيلَ.
1064 - 21- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ رَجُلًا عَلَى رَأْسِ مِيلٍ فَلَمْ يَزَلْ يَتْبَعُهُ حَتَّى بَلَغَ النَّهْرَوَانَ وَ هِيَ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ أَ يُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ وَ يُقَصِّرُ قَالَ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَيْسَ يُرِيدُ السَّفَرَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ إِنَّمَا خَرَجَ يُرِيدُ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَتَمَادَى بِهِ السَّيْرُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي بَلَغَهُ وَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ النَّهْرَوَانَ ذَاهِباً وَ جَائِياً لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ قَصَّرَ وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ.
1065 - 22 وَ الَّذِي رَوَاهُ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي حَاجَةٍ لَهُ وَ هُوَ لَا يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَمْضِي فِي ذَلِكَ وَ يَتَمَادَى بِهِ الْمُضِيُّ حَتَّى يَمْضِيَ بِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ كَيْفَ يَصْنَعُ فِي صَلَاتِهِ قَالَ يُقَصِّرُ وَ لَا يُتِمُّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ بَعْدَ قَطْعِهِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُسَافِراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَصَدَ فِي الْأَوَّلِ ذَلِكَ وَ الرِّوَايَةُ الْأُولَى إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ التَّمَامِ فِي مُدَّةِ مُضِيِّهِ الْقَدْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَ لَيْسَا مُتَنَافِيَيْنِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ.
134- بَابُ الْمُسَافِرِ يَخْرُجُ فَرْسَخاً أَوْ فَرْسَخَيْنِ وَ يُقَصِّرُ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ عَنِ الْخُرُوجِ
1066 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ الْفَقِيهُ ع التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدَانِ أَوْ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ جَائِياً وَ الْبَرِيدُ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ وَ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا وَ كَانَ ذَلِكَ 1067 أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَيْنِ وَ نِيَّتُهُ الرُّجُوعُ أَوْ فَرْسَخَيْنِ آخَرَيْنِ قَصَّرَ وَ إِنْ رَجَعَ عَمَّا نَوَى عِنْدَ بُلُوغِ فَرْسَخَيْنِ وَ أَرَادَ الْمُقَامَ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ وَ إِنْ كَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
1068 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ يُرِيدُهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْيَةِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ فَصَلَّوْا وَ انْصَرَفُوا فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِي حَاجَةٍ فَلَمْ يُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ مَا يَصْنَعُ فِي الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يُعِيدُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِياً وَ الثَّانِي أَنَّهُ وَ إِنْ لَمْ يُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ نِيَّةِ السَّفَرِ وَ مَتَى كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ بَلْ كَانَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الثَّلَاثِينَ يَوْماً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ.
135- بَابُ الرَّجُلِ الَّذِي يُسَافِرُ إِلَى ضَيْعَتِهِ أَوْ يَمُرُّ بِهَا
1069 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ
وَ إِنَّمَا يَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَيْعَتَهُ قَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاكَ وَ ضَيْعَتَكَ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَيْرِ أَرْضِكَ فَقَصِّرْ.
1070 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً عَلَى خَمْسَةَ عَشَرَ مِيلًا خَمْسَةِ فَرَاسِخَ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَيْهَا وَ أُقِيمُ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَأُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ قَصِّرْ فِي الطَّرِيقِ وَ أَتِمَّ فِي الضَّيْعَةِ.
1071 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِي وَ مِنْ مَنْزِلِي إِلَيْهَا اثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً أُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ أَتِمَّ.
1072 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ إِلَى ضَيْعَتِهِ عَلَى بَرِيدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَ مَمَرُّهُ عَلَى ضِيَاعِ بَنِي عَمِّهِ أَ يُقَصِّرُ وَ يُفْطِرُ أَوْ يُتِمُّ وَ يَصُومُ قَالَ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
1073 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي سَفَرِهِ فَيَمُرُّ بِقَرْيَةٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَيَنْزِلُ فِيهَا قَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا يُقَصِّرُ وَ لْيَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِيهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ فِي ضَيْعَةِ الْإِنْسَانِ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنْهَا أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ التَّمَامُ إِذَا عَزَمَ عَلَى الْمُقَامِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
1074 - 6- رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ 1075
عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَتَى ضَيْعَةً ثُمَّ لَمْ يُرِدِ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاةَ.
1076 - 7- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي ضَيْعَةً دُونَ بَغْدَادَ فَأَخْرُجُ مِنَ الْكُوفَةِ أُرِيدُ بَغْدَادَ فَأُقِيمُ فِي تِلْكَ الضَّيْعَةِ أُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَقَصِّرْ.
وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةً عَلَى مَنْ يَمُرُّ بِمَنْزِلٍ لَهُ كَانَ قَدِ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
1077 - 8- رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع الرَّجُلُ يَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَيَمُرُّ بِهِ أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَيْسَ لَكَ بِمَنْزِلٍ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تُتِمَّ فِيهِ.
1078 - 9- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ فَيَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِي الطَّرِيقِ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ يُقَصِّرُ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِي تَوَطَّنَهُ.
1079 - 10- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الدَّارِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ بِمِصْرٍ أَوِ الضَّيْعَةِ فَيَمُرُّ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ سَكَنَهُ أَتَمَّ فِيهِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَمْ يَسْكُنْهُ فَلْيُقَصِّرْ.
1080 - 11- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ لِي ضِيَاعاً وَ مَنَازِلَ بَيْنَ الْقَرْيَةِ
وَ الْقَرْيَتَيْنِ الْفَرْسَخِ وَ الْفَرْسَخَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ فَقَالَ كُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ.
1081 - 12- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَصِّرُ فِي ضَيْعَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَنْوِ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يَسْتَوْطِنُهُ فَقُلْتُ مَا الِاسْتِيطَانُ فَقَالَ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا مَنْزِلٌ يُقِيمُ فِيهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُتِمُّ فِيهَا مَتَى يَدْخُلُهَا.
1082 - 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَهُ الضِّيَاعُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَخْرُجُ فَيَطُوفُ فِيهَا أَ يُتِمُّ أَمْ يُقَصِّرُ قَالَ يُتِمُّ.
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ مِقْدَارِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَتِ الضَّيْعَةُ قَرِيبَةً إِلَيْهِ فَلَا يَجِبُ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ.
1083 - 14- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى ضَيْعَتِهِ فَيُقِيمُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ أَ يُقَصِّرُ أَمْ يُتِمُّ قَالَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ كُلَّمَا أَتَى ضَيْعَةً مِنْ ضِيَاعِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ سَوَاءً.
136- بَابُ الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ