کتابخانه روایات شیعه
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِذَا الْتَفَتَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ.
245- بَابُ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي
1873 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَجْعَلُ الْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى.
1874 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذِرَاعاً وَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ.
1875 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّى إِلَيْهَا.
1876 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ كَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَةٌ وَ لَكِنِ اسْتَتِرُوا بِشَيْءٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ.
1877 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ فَقَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ.
1878 - 6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ.
1879 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ قُدَّامَهُ وَ ابْنُهُ مُوسَى جَالِسٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ يَا أَبَتِ مَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مَرَّ مِنْ قُدَّامِكَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ الَّذِي أُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي مَرَّ قُدَّامِي.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْجَوَازُ وَ الْفَضْلُ فِيمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
1880 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي قَالَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ كُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخَطٍّ.
1881 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَجَراً وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَهْماً وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِ.
246- بَابُ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ
1882 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَبَاكَى الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ بَخْ بَخْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ إِذَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ دُونَ أَنْ يَبْكِيَ لِشَيْءٍ مِنْ مَصَائِبِ الدُّنْيَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1883 - 2- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ بَكَى لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِي الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ مَيِّتاً لَهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ.
247- بَابُ الصِّبْيَانِ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالصَّلَاةِ
1884 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ.
1885 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.
1886 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَى لِلصَّبِيِّ سِتُّ سِنِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَإِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ.
1887 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِينَ.
1888 - 5- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ قُلْتُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ قَالَ فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَرَكْتُهُ.
1889 - 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ وَ يُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ وَ التَّأْدِيبِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْوُجُوبِ لِئَلَّا يَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ.
أَبْوَابُ الْجُمُعَةِ وَ أَحْكَامِهَا
248- بَابُ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ
1890 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ عِنْدَ ارْتِفَاعِهِ وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ تُصَلِّي الْفَرِيضَةَ
ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ.
1891 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ كَانَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ صَلَّيْتُ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَإِذَا انْتَفَخَ النَّهَارُ صَلَّيْتُ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا سِتّاً.
1892 - 3- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ صَلَّيْتَ سِتَّ رَكَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ مِثْلَ مَا يُصَلِّي سَائِرَ الْأَيَّامِ.
1893 - 4 رَوَى ذَلِكَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ زَوَالِهَا وَ الْقِرَاءَةُ فِي الْأُولَى بِالْجُمُعَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِالْمُنَافِقِينَ وَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْأَخْذُ بِالرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةِ أَفْضَلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
1894 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَذَلِكَ عِشْرُونَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ.
وَ الَّذِي أَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ أُفْتِي بِهِ أَنَّ تَقْدِيمَ النَّوَافِلِ كُلِّهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى مَا قَبْلَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1895 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَةِ الَّتِي تُصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاةِ.
1896 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمْ رَكْعَةً هِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ سِتٌّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَكْعَةً وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً.
وَ أَيْضاً فَإِنَّهُ إِذَا وَرَدَتِ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ بِجَوَازِ تَقْدِيمِ النَّوَافِلِ فِي صَدْرِ النَّهَارِ فَالْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى وَ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَأْمَنُ مِنَ الِاخْتِرَامِ فَيَكُونُ قَدْ تَعَجَّلَ مَا لَهُ فِيهِ ثَوَابٌ وَ فَضْلٌ.
1897 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَا بَلْ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.
1898 - 9 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُقَدِّمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ شَيْئاً مِنْ رَكَعَاتٍ قَالَ نَعَمْ سِتَّ رَكَعَاتٍ قُلْتُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّكَعَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ قَالَ تُصَلِّيهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ.
فَلَا يُنَافِي هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قُلْنَا إِنَّهُ هُوَ الْأَفْضَلُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَتَأْخِيرُ النَّوَافِلِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا وَ إِنَّمَا يَكُونُ التَّقْدِيمُ أَفْضَلَ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ وَ يَدْخُلْ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ إِذَا زَالَتْ يَنْبَغِي أَنْ يُبْدَأَ بِالْفَرْضِ فِي هَذَا الْيَوْمِ دُونَ النَّوَافِلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1899 - 10- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ وَ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ الزَّوَالَ فَصَلِّ الْفَرِيضَةَ.
1900 - 11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِيضَةِ.
1901 - 12- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
1902 - 13- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ فِي السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.