کتابخانه روایات شیعه
عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
وَ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ مُطَابَقَتِهَا لِلرِّوَايَةِ الْأُخْرَى أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى التَّخْيِيرِ وَ أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَمَلِ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَظْهَرُ وَ قَدْ رَوَى زُرَارَةُ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
2107 - 4- رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ الْمَغْرِبُ يُصَلِّي بِالْأَوَّلِينَ رَكْعَةً وَ يَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْضُونَ رَكْعَةً.
286- بَابُ صَلَاةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ
2108 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
2109 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَزَّازِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ ثُمَّ أَفَاقَ أَ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
2110 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَقَالَ كُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ.
2111 - 4- عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرِيضِ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَا.
2112 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
2113 - 6- سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَقْضِي الصَّوْمَ وَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ.
2114 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَازَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ فَإِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ.
2115 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمٍ.
2116 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ هَذَا وَ إِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً ذَوَاتِ عَدَدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا آخِرَ أَيَّامِهِ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِي حَالِ الْإِغْمَاءِ وَ هَذِهِ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي قَضَاءِ مَا فَاتَهُ فَأَمَّا الصَّلَاةُ الَّتِي يُفِيقُ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2117 - 10- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ كَيْفَ يَقْضِي صَلَاتَهُ قَالَ يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا.
2118 - 11- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
2119 - 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَقْضِي الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ فِيهَا.
2120 - 13- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَا تَرَكْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ.
2121 - 14- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ يُؤَذِّنُ فِي الْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي الْبَقِيَّةِ.
2122 - 15- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ يَقْضِي كُلَّمَا فَاتَهُ.
2123 - 16- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ الصَّلَاةِ شَدِيدٌ.
2124 - 17- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّاماً فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِ الَّذِي أَفَاقَ
فِيهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلَاةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ يَقْضِي صَلَاةَ يَوْمِ الَّذِي يُفِيقُ فِيهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
2125 - 18- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ نَهَاراً ثُمَّ يُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ وَ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ الصُّبْحِ قَضَاءَ صَلَاةِ اللَّيْلِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُفِيقُ فِي وَقْتِهَا وَ هَذَا الْوَقْتُ هُوَ آخِرُ وَقْتِ الْمُضْطَرِّ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ الْقَضَاءُ.
287- بَابُ الزِّيَادَاتِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
2126 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِنْ قَوِيتَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
2127 - 2- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا هَؤُلَاءِ أَبَوْا أَنْ يَزِيدُوا فِي صَلَاتِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
2128 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَزِيدُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ إِنَ
رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ زَادَ فِي رَمَضَانَ فِي الصَّلَاةِ.
2129 - 4- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع يَقُولُ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةُ رَكْعَةٍ يُقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.
2130 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَزِيدُ فِي صَلَاتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ صَلَّى بَعْدَهَا يَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ أَيْضاً فَيَجِيئُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ ثُمَّ يَخْرُجُ أَيْضاً فَيَجِيئُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَهُ فَيَدْخُلُ وَ يَدَعُهُمْ مِرَاراً قَالَ وَ قَالَ لَا يُصَلَّى بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
2131 - 6- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّهِيكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِي الصَّلَاةِ فَأَنَا أَزِيدُ فَزِيدُوا.
2132 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ.
2133 - 8- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ
الْمَرْوَزِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسُئِلَ هَلْ يُزَادُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي صَلَاةِ النَّوَافِلِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ فِي مُصَلَّاهُ فَيُكَبِّرُ وَ كَانَ النَّاسُ يَجْتَمِعُونَ خَلْفَهُ لِيُصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَإِذَا كَبَّرُوا خَلْفَهُ تَرَكَهُمْ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَادَ إِلَى مُصَلَّاهُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ يُصَلِّي فَإِذَا كَبَّرَ النَّاسُ خَلْفَهُ تَرَكَهُمْ وَ دَخَلَ وَ كَانَ ذَلِكَ يَصْنَعُ مِرَاراً.
2134 - 9- عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِمَّا كَانَ يَصْنَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَتَنَفَّلُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ وَ يَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ مُنْذُ أَوَّلِ لَيْلَةٍ إِلَى تَمَامِ عِشْرِينَ لَيْلَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ يُصَلِّي فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً اثْنَتَا عَشْرَةَ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانَ عَشْرَةَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ يَدْعُو وَ يَجْتَهِدُ اجْتِهَاداً شَدِيداً وَ كَانَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يُصَلِّي فِي لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ وَ يَجْتَهِدُ فِيهِمَا.
2135 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَمَضَانَ كَمْ يُصَلَّى فِيهِ فَقَالَ كَمَا يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ إِلَّا أَنَّ لِرَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ مِنَ الْفَضْلِ مَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَزِيدَ فِي تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَزِيدَ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنَ الشَّهْرِ إِلَى عِشْرِينَ لَيْلَةً كُلَّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً سِوَى مَا كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْعِشْرِينَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ يُسَلِّمُ فِيهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَاحِدَةً يَقْنُتُ فِيهَا فَهَذَا الْوَتْرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حِينَ تَنْشَقُّ الْفَجْرُ وَ هَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا بَقِيَ مِنْ رَمَضَانَ عَشْرُ لَيَالٍ-
فَلْيُصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ لَيْلَةٍ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً كَمَا وَصَفْتُ وَ فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ يُصَلِّي فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ مِائَةَ رَكْعَةٍ سِوَى هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ لْيَسْهَرْ فِيهِمَا حَتَّى يُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ يُرْجَى أَنْ تَكُونَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي إِحْدَاهُمَا.
2136 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ إِنَّ لِرَمَضَانَ لَحُرْمَةً وَ حَقّاً لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِنَ الشُّهُورِ صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ فِي رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ فَصَلِّ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ وَ صَلِّ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِيَادَةً فِي رَمَضَانَ فَقَالَ كَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ بَعْدَهَا سِوَى مَا كُنْتَ تُصَلِّي قَبْلَ ذَلِكَ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً كُلَّ لَيْلَةٍ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ بَعْدَ الْعَتَمَةِ سِوَى مَا كُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِكَ.