کتابخانه روایات شیعه
ثُمَّ بَدَا لِي بَعْدَ أَنْ أُقِيمَ بِهَا فَمَا تَرَى لِي أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ الْمَدِينَةَ صَلَّيْتَ بِهَا صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةً بِتَمَامٍ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُقَصِّرَ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهَا فَإِنْ كُنْتَ حِينَ دَخَلْتَهَا عَلَى نِيَّتِكَ التَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِيهَا صَلَاةَ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةً بِتَمَامٍ حَتَّى بَدَا لَكَ أَنْ لَا تُقِيمَ فَأَنْتَ فِي تِلْكَ الْحَالِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَى لَكَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ.
1117 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًى نَوَيْتُ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ ثُمَّ جَاءَنِي خَبَرٌ مِنَ الْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى الْمَنْزِلِ وَ لَمْ أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى التَّقْصِيرِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَى التَّقْصِيرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى بَعْدُ شَيْئاً مِنَ الصَّلَوَاتِ الْفَرَائِضِ فَلَمَّا تَغَيَّرَتْ نِيَّتُهُ كَانَ فَرْضُهُ التَّقْصِيرَ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ يَكُونُ قَوْلُ السَّائِلِ وَ كُنْتُ أَتْمَمْتُ مَحْمُولًا عَلَى النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ لِأَنَّ الَّذِي يُرَاعَى فِيهِ أَنْ يَكُونَ صَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً فَرِيضَةً عَلَى التَّمَامِ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ بَقِيَّةَ مُقَامِهِ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
141- بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ وَ الْمُقِيمِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَخْرُجَ
1118 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ خَرَجَ
إِلَى سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
1119 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِي الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَصِّرِ الْعَصْرَ.
1120 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَتَيْنَا مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرِكَ إِنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.
1121 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ فَصَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرِهِ وَ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً بِمِقْدَارِ مَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ كَانَ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ إِنْ خَافَ الْفَوْتَ كَانَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَ كَذَلِكَ مَنْ خَرَجَ إِلَى السَّفَرِ وَ خَافَ الْوَقْتَ أَنْ يَنْقَضِيَ قَصَّرَ وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ تَمَّمَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1122 - 5- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ فِي الرَّجُلِ
يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ.
1123 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيُقَصِّرْ.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْإِتْمَامُ تَوَجَّهَ إِلَى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَدَخَلَ أَهْلَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1124 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ أَتَمَّ أَحَبُّ إِلَيَّ.
142- بَابُ مَنْ تَمَّمَ فِي السَّفَرِ
1125 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا.
1126 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ إِنْ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ
فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِعَادَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنَ الْقَضَاءِ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ عَلَى الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
143- بَابُ مَنْ يَقْدَمُ مِنَ السَّفَرِ إِلَى مَتَى يَجُوزُ لَهُ التَّقْصِيرُ
1127 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِيرِ قَالَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا تَسْمَعُ فِيهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرِكَ فَمِثْلُ ذَلِكَ.
1128 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ مَكَّةَ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ.
1129 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ أَوْ بَيْتَهُ يَكُونُ مُطَابِقاً لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الْأَذَانُ قَصَّرَ بِأَنْ يَكُونَ حَدُّ دُخُولِهِ إِلَى أَهْلِهِ غَيْبُوبَةَ الْأَذَانِ عَنْهُ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ مَكَّةَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا قَرُبَ مِنْ مَكَّةَ وَ إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ مَنْ يَحْصُلُ فِيهَا الْأَذَانَ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شُرُوطِ الْأَذَانِ الْإِجْهَارُ الشَّدِيدُ الَّذِي يَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجَ
الْبَلَدِ عَلَى بُعْدٍ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
144- بَابُ الْمَرِيضِ يُصَلِّي فِي مَحْمِلِهِ إِذَا كَانَ مُسَافِراً أَوْ عَلَى دَابَّتِهِ
1130 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ الْفَرِيضَةَ إِلَّا مَرِيضٌ يُسْتَقْبَلُ بِهِ الْقِبْلَةَ وَ يُجْزِيهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ يَضَعُ وَجْهَهُ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْءٍ وَ يُومِئُ فِي النَّافِلَةِ إِيمَاءً.
1131 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّي فِي مَحْمِلِي وَ أَنَا مَرِيضٌ قَالَ فَقَالَ أَمَّا النَّافِلَةُ فَنَعَمْ وَ أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلَا وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا كُنْتُ شَدِيدَ الْمَرَضِ فَكُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ يُقِيمُونِي فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ وَ أُصَلِّي ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فِي مَحْمِلِي.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ حَالٍ يَتَمَكَّنُ فِيهَا مِنَ الْحَطِّ إِلَى الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي الْمَحْمِلِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1132 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ شَيْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ رَاكِباً فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ.
أَبْوَابُ الْمَوَاقِيتِ
145- بَابُ مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ الْوَقْتِ
1133 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ الْوَقْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
1134 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلَا يَضُرُّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِشَارَةً إِلَى مَنْ يُصَلِّي فِي غَيْرِ الْوَقْتِ يَعْنِي بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا يَضُرُّهُ لِأَنَّهُ يَكُونُ قَاضِياً فَأَمَّا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ فَلَا يَجُوزُ مُسَافِراً كَانَ أَوْ حَاضِراً.
146- بَابُ أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ
1135 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا فِي عُذْرٍ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.
1136 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَوِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا.
1137 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص بِالصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَجَعَلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً.
1138 - 4- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَى النَّبِيَّ ص لِكُلِّ صَلَاةٍ بِوَقْتَيْنِ غَيْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ وَ وَقْتُهَا وُجُوبُهَا.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ مُضَيَّقٌ لَيْسَ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ مِنَ السَّعَةِ مِثْلُ مَا بَيْنَ أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ آخِرِهِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ وَ لَمْ يُرِدْ أَنَّ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَقَدَّمَ وَ لَا أَنْ يُتَأَخَّرَ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنْ يَخُصَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَ يَقُولَ إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ لِأَنَّ هَاهُنَا أَخْبَاراً مُفَصَّلَةً أَوْرَدْنَاهَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ تَتَضَمَّنُ ذِكْرَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ أَنَّ لَهَا وَقْتَيْنِ أَوَّلًا وَ آخِراً وَ رُبَّمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا شَيْئاً فِيمَا بَعْدُ إِنْ عَرَضَ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ هَذَا الْوَجْهُ وَ لَمْ يَسُغْ غَيْرُ مَا قُلْنَاهُ.
147- بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ