کتابخانه روایات شیعه
عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حَاجٌّ مُتَمَتِّعٌ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ سَائِقُ الْهَدْيِ وَ حَاجٌّ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ.
قِيلَ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا قَسَّمُوا الْحَجَّ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ لِسَائِرِ الْمُكَلَّفِينَ ثُمَّ مَيَّزُوا كُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ بِفَرْضٍ يَخُصُّهُمْ فَكَانَ فَرْضُ مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ التَّمَتُّعَ وَ فَرْضُ مَنْ هُوَ سَاكِنُ الْحَرَمِ إِمَّا الْإِفْرَادَ أَوِ الْإِقْرَانَ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا يَعْنِي مَنْ نَأَى عَنِ الْحَرَمِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْبِلَادِ فَلَوْ قِيلَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْتُمْ لَمَا كَانَ لِتَفْضِيلِهِمُ التَّمَتُّعَ عَلَى مَا عَدَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَضْلٌ إِذَا سَاوَاهُ فِي الْإِجْزَاءِ وَ فِي كَوْنِهِ طَاعَةً يُسْتَحَقُّ بِهَا الثَّوَابُ وَ زَادَ عَلَيْهِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفَرْضُ التَّمَتُّعَ لَا غَيْرُ فَلَا وَجْهَ لِتَفْضِيلِهِ عَلَى مَا عَدَاهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ.
2812 - 14 رَوَى ذَلِكَ- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ زُرَارَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتْعَةُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ بِهَا جَرَتِ السُّنَّةُ.
2813 - 15- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ الْمُتْعَةُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّاسُ.
2814 - 16- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ غَيْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَرَنْتُ الْعَامَ وَ سُقْتُ الْهَدْيَ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ لَا تَعُودَنَّ.
2815 - 17- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ التَّمَتُّعُ وَ كَيْفَ يَكُونُ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا فَعَلَ النَّاسُ.
2816 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي السَّنَةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا وَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَ مِائَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِأَيِّ شَيْءٍ دَخَلْتَ مَكَّةَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ أَيُّمَا أَفْضَلُ التَّمَتُّعُ فِي الْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَفْضَلُ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ فَسَاقَ الْهَدْيَ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْيِ وَ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ يَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَةِ.
قِيلَ لَهُ نَحْنُ وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ الْفَرْضُ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ وَ إِنَّهُ لَا يُجْزِي غَيْرُهُ فِي بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْمُفْرِدَ وَ الْقَارِنَ عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَوْ قَارَنَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ وَ إِنْ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ وَ نَظِيرُ ذَلِكَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِذَلِكَ الثَّوَابَ وَ إِنْ كَانَ فَرْضُ الزَّكَاةِ بَاقِياً فِي ذِمَّتِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ فِي أَيِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْحَجِّ الَّذِي يَتَطَوَّعُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ الْحَجَّ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَيُّ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ إِنْ كَانَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلَ.
2817 - 19- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْمُتْعَةُ 2818 قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْإِفْرَادُ وَ الْإِقْرَانُ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ فَيَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّةٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى فَلَا حَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي أَنَّ التَّمَتُّعَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ الْوَجْهُ فِيهِ مَنِ اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَوَانِ الْحَجِّ وَ لَمْ يَخْرُجْ لِيَتَمَتَّعَ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْإِفْرَادُ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَى وَطَنِهِ ثُمَّ عَادَ فِي أَوَانِ الْحَجِّ أَوْ أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَحْرَمَ بِالتَّمَتُّعِ إِلَى الْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2819 - 20- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنِّي اعْتَمَرْتُ عُمْرَةَ رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِيدُ الْحَجَّ فَأَسُوقُ الْهَدْيَ وَ أُفْرِدُ أَوْ أَتَمَتَّعُ قَالَ فِي كُلٍّ فَضْلٌ وَ كُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةُ تَمَتُّعٍ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ
يَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِيَّةٌ وَ حَجَّتَهُ مَكِّيَّةٌ وَ كَذَبُوا أَ وَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَا يَخْرُجُ حَتَّى يَقْضِيَهُ.
2820 - 21- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ 2821 وَ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُحْرِمُ فِي رَجَبٍ أَوْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى إِذَا كَانَ أَوَانُ الْحَجِّ أَتَى مُتَمَتِّعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
وَ قَدْ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
91- بَابُ فَرْضِ مَنْ كَانَ سَاكِنَ الْحَرَمِ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِ
2822 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ وَ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ 2823 وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ 2824 مُتْعَةٌ وَ ذَلِكَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ .
2825 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَخِي مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ .
2826 - 3- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ يَعْنِي أَهْلَ
مَكَّةَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مُتْعَةٌ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِيَةٍ وَ أَرْبَعِينَ مِيلًا ذَاتَ عِرْقٍ 2827 وَ عُسْفَانَ 2828 كَمَا يَدُورُ حَوْلَ مَكَّةَ فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَ كُلُّ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْمُتْعَةُ.
2829 - 4- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِيتِ إِلَى مَكَّةَ فَهُوَ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ.
2830 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ لَهُ وَ رَأَيْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَلِكَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِينَةِ قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خُرُوجِي فِي عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهُ 2831 إِنِّي قَدْ نَوَيْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ إِخْوَانِي أَوْ عَنْ نَفْسِي فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ لَهُ إِنِّي مُقِيمٌ بِمَكَّةَ وَ أَهْلِي بِهَا فَيَقُولُ لَهُ تَمَتَّعْ وَ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ
مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَةَ هَذَا الشَّهْرِ يَعْنِي شَوَّالًا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِي وَ مَنْزِلِي بِالْمَدِينَةِ وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَيْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ لِي ضِيَاعاً حَوْلَ مَكَّةَ وَ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الْحَجِّ حَجَجْتُ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ مَا يَتَضَمَّنُ أَوَّلُ الْخَبَرِ مِنْ حُكْمِ مَنْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا ثُمَّ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ فَإِنَّ هَذَا حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِمَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لِأَنَّهُ أَجْرَاهُ مَجْرَى مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ سَنَتَيْنِ فَإِنَّ فَرْضَهُ يَصِيرُ الْإِفْرَادَ وَ الْإِقْرَانَ وَ يُنْقَلُ عَنْهُ فَرْضُ التَّمَتُّعِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ سُؤَالِ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ عَنْكَ أَوْ عَنْ أَبِيكَ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَإِنَّمَا أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْحَرَمِ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ غَيْرِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ إِنِّي أَحُجُّ عَنْ نَفْسِي وَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ أَنَا مُقِيمٌ بِهَا فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ كَانَ انْتَقَلَ إِلَى مَكَّةَ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ لَمْ يَمْضِ عَلَيْهِ سَنَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنَّ فَرْضَهُ التَّمَتُّعُ وَ أَمَّا سُؤَالُ الْأَخِيرِ الَّذِي سَأَلَهُ فَقَالَ لِي بِمَكَّةَ أَهْلٌ وَ بِالْمَدِينَةِ أَهْلٌ فَإِنَّمَا قَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ لِأَنَّهُ غَلَبَ عَلَيْهِ مُقَامُهُ بِالْمَدِينَةِ وَ لَعَلَّهُ كَانَ مُقَامُهُ بِهَا أَكْثَرَ مِنْ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ فَلَمْ يَنْتَقِلْ فَرْضُهُ إِلَى الْإِفْرَادِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيبَ فِي الْمُقَامِ فِي هَذَيْنِ الْبَلَدَيْنِ مُرَاعًى.
2832 - 6- مَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ سَنَتَيْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا مُتْعَةَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَكَّةَ قَالَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَيْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.
92- بَابُ تَوْفِيرِ شَعْرِ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْقَعْدَةِ لِمَنْ يُرِيدُ الْحَجَ
2833 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ ذِي الْقَعْدَةِ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَةَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً. 2834
2835 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْخُذِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَى هِلَالَ ذِي الْقَعْدَةِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْيَتِهِ.
2836 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ السِّوَاكِ وَ النُّورَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ جَوَازَ ذَلِكَ عَلَى أَشْهُرِ الْحَجِّ الَّتِي هِيَ شَوَّالٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْإِنْسَانُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ كُلِّهِ إِلَى غُرَّةِ ذِي الْقَعْدَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2837 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَجَّ أَ يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِي شَوَّالٍ كُلِّهِ مَا لَمْ يَرَ الْهِلَالَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.