کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
الْحِيتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَكِيٌّ.
5253 - 9- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِيمَا صَادَتِ الْمَجُوسُ مِنَ الْحِيتَانِ فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الْحِيتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَكِيٌّ.
5254 - 10- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِكَوَامِيخِ الْمَجُوسِ 5255 وَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمُ السَّمَكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِصَيْدِ الْمَجُوسِ إِذَا أَخَذَهُ الْإِنْسَانُ مِنْهُمْ حَيّاً قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي إِخْرَاجِ السَّمَكِ مِنَ الْمَاءِ حَيّاً لِأَنَّهُمْ لَا يُؤْمَنُونَ عَلَى ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5256 - 11- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْكَهُ حَيّاً وَ السَّمَكَ أَيْضاً وَ إِلَّا فَلَا تُجِزْ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ أَنْتَ.
أَبْوَابُ الصَّيْدِ
41- بَابُ كَرَاهِيَةِ صَيْدِ اللَّيْلِ
5257 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ إِتْيَانِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ وَ قَالَ إِنَّ اللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا.
5258 - 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِي أَعْشَاشِهَا وَ لَا الطَّيْرَ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ وَ لَا تَأْتُوا الْفَرْخَ فِي عُشِّهِ حَتَّى يَرِيشَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَكَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّكَ.
5259 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ طُرُوقِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ فِي وَكْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
5260 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ.
5261 - 5- الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي صَيْدِ الطَّيْرِ فِي أَوْكَارِهَا وَ الْوَحْشِ فِي أَوْطَانِهَا لَيْلًا فَإِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مَحْمُولَانِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
42- بَابُ كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الْغُرَابِ
5262 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ فَقَالَ وَ مَنْ أَحَلَّ لَكَ الْأَسْوَدَ.
5263 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ 5264
أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ فَقَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ.
5265 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَكْلَ الْغُرَابِ لَيْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّ الْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ ذَلِكَ تَقَزُّزاً 5266 .
5267 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ الْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى رَفْعِ الْحَظْرِ وَ إِنْ كَانَ مَكْرُوهاً لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ تَنَاوَلَتْ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهِيَةِ وَ قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِنَ الْغِرْبَانِ مَعْنَاهُ لَا يَحِلُّ حَلَالًا طِلْقاً لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ.
43- بَابُ كَرَاهِيَةِ لَحْمِ الْخُطَّافِ
5268 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ 5269 ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِيهُكُمْ لَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ سِتَّةٍ النَّحْلَةِ وَ النَّمْلَةِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ.
5270 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ خُطَّافاً فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ يَصِيدُهُ أَ يَأْكُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَ عَنِ الْوَبْرِ 5271 يُؤْكَلُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع هُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْ ذَلِكَ دُونَ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَتِهِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى أَحَدِنَا إِذَا رَأَى إِنْسَاناً يَأْكُلُ شَيْئاً تَعَافُهُ الْأَنْفُسُ هَذَا شَيْءٌ يُؤْكَلُ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ تَهْجِينَهُ لَا إِخْبَارَهُ عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ.
44- بَابُ جَوَازِ أَكْلِ مَا ذَبَحَهُ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ
5272 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَنَّهُمَا ع قَالا فِي الْكَلْبِ يُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ يُسَمِّي قَالا إِنْ أَخَذَهُ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا بَقِيَ.
5273 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَدْرَكَهُ وَ قَدْ قُتِلَ قَالَ كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ.
5274 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ.
5275 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ كَلْبٍ مُعَلَّمٍ قَدْ أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَالَ كُلْ مِنْهُ.
5276 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صَيْداً وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ كُلْ مَا قَتَلَ الْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ وَ إِنْ كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً وَ كُلْ فَضْلَهُ.
5277 - 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِذَا أَرْسَلَهُ وَ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ.
5278 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَ الْكَلْبِ إِذَا صَادَ فَقَتَلَ صَيْدَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ فَضْلَهُمَا أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
5279 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُرْسَلُ عَلَى الصَّيْدِ وَ يُسَمَّى فَيَقْتُلُ وَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.
5280 - 9- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلَيْكَ صَيْدَهُ وَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا أَكَلَ وَ هُوَ لَكَ حَلَالٌ.
5281 - 10- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يَصْطَادُ فَيَأْكُلُ مِنْ صَيْدِهِ أَ نَأْكُلُ بَقِيَّتَهُ قَالَ نَعَمْ.
5282 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ لِلصَّيْدِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْكُلُوا مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ مِمَّا لَمْ يَأْكُلِ الْكَلْبُ فَإِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِكَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَذَكِّهِ وَ كُلْهُ وَ إِنْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
5283 - 12- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يَقْتُلُ فَقَالَ كُلْ فَقُلْتُ آكُلُ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْكَلْبُ مُعْتَاداً لِأَكْلِ مَا يَصْطَادُهُ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِمَّا بَقِيَ مِنْهُ وَ إِنَّمَا يُؤْكَلُ بَقِيَّتُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ شَاذّاً نَادِراً وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْفُقَهَاءِ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ وَ يَعْتَلُّ بِأَنَّهُ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَيْكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5284 - 13- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ كُلْ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا أَكَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ قَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ ذَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا يَقُولُونَ فِي شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ
أَ ذَكَّاهَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنِ السَّبُعُ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَكَّى فَأَكَلَ بَعْضَهَا يُؤْكَلُ الْبَقِيَّةُ فَإِذَا أَجَابُوكُمْ إِلَى هَذَا فَقُلْ لَهُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَكَّى هَذَا وَ أَكَلَ مِنْهَا لَمْ تَأْكُلُوا مِنْهَا وَ إِذَا ذَكَّى هَذَا وَ أَكَلَ أَكَلْتُمْ.
وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْكَلْبِ فِي الْخَبَرَيْنِ الْفَهْدَ وَ غَيْرَهُ مِنَ السِّبَاعِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى كَلْباً فِي اللُّغَةِ وَ إِنْ لَمْ يُقَلْ بِعُرْفِ الشَّرِيعَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مُكَلِّبِينَ فِيمَا يَصْطَادُهُ الْفَهْدُ وَ مَا يَصْطَادُهُ شَبِيهُهُ لَا يُؤْكَلُ إِلَّا مَا أُدْرِكَ ذَكَاتُهُ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
45- بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ
5285 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ.
5286 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ كَلْبُ مَجُوسِيٍّ أَسْتَعِيرُهُ أَ فَأَصِيدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ.