کتابخانه روایات شیعه
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُ عَلَى جِهَةِ الْعُقُوبَةِ إِلَّا الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ مَا كَانَ يَحْبِسُهُمْ حَبْساً طَوِيلًا إِلَّا الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الدَّيْنَ إِنَّمَا يُحْبَسُ فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا تَبَيَّنَ حَالُهُ فَإِنْ كَانَ مُعْدِماً وَ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ حَالِهِ خُلِّيَ سَبِيلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْدِماً أُلْزِمَ الْخُرُوجَ مِمَّا عَلَيْهِ أَوْ يُبَاعُ عَلَيْهِ مَا يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ.
كِتَابُ الْمَكَاسِبِ
26- بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ
3752 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدُ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ.
3753 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ لَا يَجِبُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَسادَ .
3754 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَأْخُذَ
الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ.
3755 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَيَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَيْهِ قَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَسُوغُ لِلْوَالِدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَعَرَّضَ لَهُ وَ مَتَى كَانَ مُحْتَاجاً وَ قَامَ الْوَلَدُ بِهِ وَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً فَإِنْ وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ مَا يَقْتَضِي جَوَازَ تَنَاوُلِهِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مُطْلَقاً مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ مِثْلُ.
3756 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ وَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا.
وَ الَّذِي يَدُلُّ أَيْضاً عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ التَّقْيِيدِ.
3757 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.
3758 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً يَصِيرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ 3759 مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ وَ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْتَضَّهَا فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.
3760 - 8- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَ يُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ.
3761 - 9 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَ يُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.
فَمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ لِلْوَالِدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ وَ امْتِنَاعِ الْوَلَدِ مِنَ الْقِيَامِ بِهِ عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَةُ وَ مَا يَتَضَمَّنُ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَحُجُّ بِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى وَجْهِ الْقَرْضِ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا كَانَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ يَحُجَّ بِهِ وَ إِنَّمَا الْحَجُّ يَجِبُ عَلَيْهِ بِشَرْطِ وُجُودِ الْمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مِنْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ ابْنِهِ إِذَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ
مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ وُلْدُهُ صِغَاراً وَ يَكُونُ هُوَ الْقَيِّمَ بِأَمْرِهِمْ وَ النَّاظِرَ فِي أَحْوَالِهِمْ فَيَجْرِي مَجْرَى الْوَكِيلِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا وَ إِنْ كَانَ صَغِيراً مُوَلًّى عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنْ مَسَّهَا الِابْنُ وَ هُوَ غَيْرُ بَالِغٍ حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَالِغِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ أَمْلَكُ بِهَا إِنَّ الْأَوْلَى فِي ذَلِكَ وَ الْأَفْضَلَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَصِيرَ إِلَى مَا يُرِيدُ وَالِدُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً أَوْ سَبَباً لِتَمَلُّكِ الْجَارِيَةِ.
3762 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَةٍ لِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَ الْجَارِيَةُ أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَ الْجَارِيَةَ قَالَ قَوِّمْهَا قِيمَةً عَادِلَةً وَ أَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ يُقَوِّمَهَا بِرِضاً مِنْهَا لِأَنَّ الْبِنْتَ لَيْسَ تَجْرِي مَجْرَى الِابْنِ فِي أَنَّهُ تَحْرُمُ الْجَارِيَةُ عَلَى الْأَبِ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ إِذَا وَطِئَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِ مَالِكِهِ النَّظَرُ إِلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَفْقُودٌ فِي الْبِنْتِ بَلْ مَتَى مَا رَضِيَتْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً.
27- بَابُ مَنْ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ ثُمَّ يَقَعُ لِلْجَاحِدِ عِنْدَهُ مَالٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهُ
3763 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ فَيَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِي جَحَدَهُ أَ يَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
3764 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِي وَ حَلَفَ عَلَيْهَا أَ يَجُوزُ لِي إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِي دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّي قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لِهَذَا كَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي لَنْ آخُذَهُ ظُلْماً وَ لَا خِيَانَةً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَ مِنِّي وَ لَمْ أَزْدَدْ شَيْئاً عَلَيْهِ.
3765 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
3766 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا لِيُفَرِّقَهُ فِي بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ يُمْكِنْهُ صَرْفُ ذَلِكَ الْمَالِ فِي الْوَجْهِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَقَالَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَقْبِضَ مَالِي أَوْ أَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ أَقْتَضِيَهُ فَكَتَبَ اقْبِضْ مَالَكَ مِمَّا فِي يَدَيْكَ.
3767 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِي عِنْدَهُ مَالٌ فَكَابَرَنِي عَلَيْهِ ثُمَّ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ آخُذُهُ لِمَكَانِ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ وَ جَحَدَهُ وَ أَحْلِفُ كَمَا صَنَعَ قَالَ إِنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِيمَا عِبْتَهُ عَلَيْهِ.
3768 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِي الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ وَ كُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لِي اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِي مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَانَ فِي يَدِ أَخِي فَأَتْلَفَهُ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِيهِ فَلِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ
فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِأَنَّ مَنْ جَحَدَ مَالَ غَيْرِهِ ثُمَّ أَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً بِقَدْرِ ذَلِكَ كُرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مَكَانَ مَالِهِ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْظُورٍ وَ إِنَّمَا يَكُونُ مُبَاحاً لَهُ أَخْذُهُ إِذَا ظَفِرَ بِمَالِ غَيْرِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ وَدِيعَةً عِنْدَهُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا لَيْسَ بِمَحْظُورٍ لِمَا رَوَاهُ
3769 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى 3770 عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَصَبَ رَجُلًا مَالًا أَوْ جَارِيَةً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِيعَةٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلَ مَا خَانَهُ أَوْ غَصَبَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَكَتَبَ نَعَمْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ الْبَاقِيَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
3771 - 8- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ 3772 فِي رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَكَانَ الْأَلْفِ الَّذِي أَخَذَ مِنْكَ فَأَبَى شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ.
3773 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَقْبِضَ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ فَأَحْلِفَ عَلَيْهَا فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ فَكَتَبَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهُ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ وَ لَكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً وَ انْتَهَيْتُ إِلَى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ ع.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يُجَوِّزْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ أَنْ يَرْضَى بِيَمِينِهِ فَيَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ فَلْيَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مِنْ أَنَّهُ حَلَفَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ حَلَفَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ أَنِ اسْتَحْلَفَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ فَجَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ وَ لَا يَلْتَفِتَ إِلَى يَمِينِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِيَمِينِهِ وَ لَمْ يُحَلِّفْهُ فَيَلْزَمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ.
28- بَابُ الرَّجُلِ يُعْطَى شَيْئاً لِيُفَرِّقَهُ فِي الْمُحْتَاجِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً أَمْ لَا
3774 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي مَحَاوِيجَ أَوْ فِي مَسَاكِينَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا يُعْلِمُهُ قَالَ لَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ.