کتابخانه روایات شیعه
أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّةٌ وَ لَيْسَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى الزَّوَالِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَ قَوْلَهُ إِنَّهَا سُنَّةٌ مَعَ الْإِمَامِ أَنَّ فَرْضَهَا عُلِمَ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ غَيْرَ وَاجِبٍ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ نُفْرِدُ بَاباً أَنَّهُ لَا يَجِبُ إِلَّا بِحُضُورِ الْإِمَامِ.
275 بَابٌ لَا تَجِبُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ
2045 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ.
2046 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ الْعِيدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
2047 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى فَقَالَ لَيْسَ صَلَاةٌ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.
2048 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَشْهَدْ جَمَاعَةَ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَتَطَيَّبْ بِمَا وَجَدَ وَ يُصَلِّي وَحْدَهُ كَمَا يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ.
2049 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَخْرُجُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى أَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَحْدَهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ.
2050 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرِضَ أَبِي يَوْمَ الْأَضْحَى فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ضَحَّى.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَرْضٌ وَ عَلَى الِانْفِرَادِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
2051 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ.
2052 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَيْسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّلَاةُ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى مَنْ خَرَجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ 2053 وَ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ ع لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فَرْضاً كَمَا يَكُونُ مَعَ الْخُرُوجِ إِلَى الْجَبَّانَةِ وَ كَذَلِكَ.
2054 - 9- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُرُوجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْجَبَّانَةِ حَسَنٌ لِمَنِ اسْتَطَاعَ الْخُرُوجَ إِلَيْهَا فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ أَ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَرْضاً وَاجِباً وَ إِنَّمَا هُوَ عَلَيْهِ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.
276- بَابُ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ كَمْ يُصَلِّي
2055 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ وَ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ.
2056 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فَقَالَ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ.
2057 - 3- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى فَقَالَ صَلِّهِمَا رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ كَبِّرْ خَمْساً وَ سَبْعاً.
2058 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ التَّخْيِيرُ لِأَنَّ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ مُخَيَّراً بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً كَيْفَ مَا شَاءَ وَ إِنْ كَانَ الْفَضْلُ فِي صَلَاةِ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى تَرْتِيبِ صَلَاةِ الْعِيدِ.
277- بَابُ سُقُوطِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ عَنِ الْمُسَافِرِ
2059 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ
جُمُعَةٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًى.
2060 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَى مَكَّةَ وَ غَيْرِهَا هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَالَ نَعَمْ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ. 2061
278- بَابُ عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
2062 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ.
2063 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ.
2064 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ 2065 .
2066 - 4- عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعٌ فَلَا يَضُرُّكَ إِذَا انْصَرَفْتَ عَلَى وَتْرٍ.
2067 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَ
عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَعْيَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ الصَّلَاةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ تَكْبِيرَ الصَّلَاةِ تَامّاً كَمَا يَصْنَعُ فِي الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَزِيدُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي الْأُخْرَى ثَلَاثاً سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ شَاءَ ثَلَاثاً وَ خَمْساً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ يُلْحِقَ ذَلِكَ إِلَى الْوَتْرِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ التَّقِيَّةُ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَتَانِ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ إِجْمَاعُ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
279- بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّكْبِيرِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
2068 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فَقَالَ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ يُكَبِّرُ فِيهِمَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثُمَّ يَقْرَأُ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَرْكَعُ فَيَكُونُ قَدْ رَكَعَ بِالسَّابِعَةِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ قَالَ وَ كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص 2069 .
2070 - 2- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ وَ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً فَيَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ 2071 وَ يَرْكَعُ بِهَا.
2072 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ كَبِّرْ سِتَّ تَكْبِيرَاتٍ وَ ارْكَعْ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ قُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَاقْرَأْ ثُمَّ كَبِّرْ أَرْبَعاً وَ ارْكَعْ بِالْخَامِسَةِ.
2073 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى اثْنَتَا عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً تُكَبِّرُ فِي الْأُولَى وَاحِدَةً ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ السَّابِعَةُ تَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ تَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ الْخَامِسَةُ تَرْكَعُ بِهَا.
2074 - 5- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ أَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا وَ كَمْ عَدَدُ التَّكْبِيرِ فِي الْأُولَى وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الدُّعَاءِ بِهِمَا وَ هَلْ فِيهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لَا فَقَالَ تَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يَقْرَأُ وَ يُكَبِّرُ خَمْساً وَ يَدْعُو بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُكَبِّرُ أُخْرَى وَ يَرْكَعُ بِهَا فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ بِالَّذِي افْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً يَقُومُ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَدْعُو بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يَرْكَعُ بِالتَّكْبِيرَةِ الْخَامِسَةِ.
2075 - 6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجَبَلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَالَ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَفْتَحُ بِهَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يَقْرَأُ أُمَّ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْساً يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً وَ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَ سُورَةً يَقْرَأُ فِي الْأُولَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعاً وَ يَقْنُتُ بَيْنَهُنَّ ثُمَّ يَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ.
2076 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى فَقَالَ ابْدَأْ فَكَبِّرْ تَكْبِيرَةً ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُكَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالسَّابِعَةِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَ
تُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ تَرْكَعُ بِالْخَامِسَةِ.
2077 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الْأُولَى سَبْعٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِي الْآخِرَةِ خَمْسٌ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
2078 - 9 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي الْأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَ فِي الْأُخْرَى خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.
2079 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَ التَّكْبِيرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى يُكَبِّرُ سِتّاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ السَّابِعَةَ ثُمَّ يَرْكَعُ بِهَا فَتِلْكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ أَرْبَعاً ثُمَّ يُكَبِّرُ الْخَامِسَةَ وَ يَرْكَعُ بِهَا.
2080 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَالَ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَبْعٌ فِي الْأُولَى وَ خَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ وَ إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاحِدَةً وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ إِلَى آخِرِ الْخَبَرِ.