کتابخانه روایات شیعه
سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْجَرِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَنْ جَلَسَ فِيمَا بَيْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِقَامَةِ كَانَ كَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ الْوَقْتِ جَازَ لَهُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ وَ إِذَا تَضَيَّقَ الْوَقْتُ يَكْتَفِي فِي ذَلِكَ بِنَفَسٍ.
أَبْوَابُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتِمَتِهَا
169- بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ
1438 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا بِقِرَاءَتِهَا فِي جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ قُلْتُ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ إِذَا كَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا يَقْرَأُ سُورَةً أَوْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ قَالَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.
1439 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يُحْسِنْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ يَعْنِي بِهِ فَرْضاً إِذَا تَرَكَهُ عَامِداً أَوْ سَاهِياً كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُمَا رُكْنَانِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ الْقِرَاءَةُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ نَسِيَ الْقِرَاءَةَ حَتَّى دَخَلَ فِي الرُّكُوعِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ فَكَانَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
170- بَابُ الْجَهْرِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
1440 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ
أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّاماً فَكَانَ يَقْرَأُ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَإِذَا كَانَتْ صَلَاةٌ لَا يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- وَ أَخْفَى مَا سِوَى ذَلِكَ.
1441 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- مَعَ السُّورَةِ قَالَ نَعَمْ.
1442 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ فَلَمَّا صَارَ إِلَى غَيْرِ أُمِّ الْكِتَابِ مِنَ السُّورَةِ تَرَكَهَا فَقَالَ الْعَيَّاشِيُ 1443 لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ عَلَى رَغْمِ أَنْفِهِ يَعْنِي الْعَيَّاشِيَّ.
1444 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَسْجِدِ بَنِي كَاهِلٍ فَجَهَرَ مَرَّتَيْنِ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- وَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ وَ سَلَّمَ وَاحِدَةً مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ.
1445 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ثُمَّ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي بَعْدَ الْحَمْدِ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ-* ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ لَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً أُخْرَى.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّهُ تَضَمَّنَ حِكَايَةَ فِعْلٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِسْمَعٌ لَمْ يَسْمَعْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقْرَأُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- لِبُعْدٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا تَرَكَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ الِاضْطِرَارِ.
1446 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لَا يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَالَ لَا يَضُرُّهُ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1447 - 7- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي حَرِيزٍ زَكَرِيَّا بْنِ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْهَرَ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فَقَالَ لَا يَجْهَرْ.
1448 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَمَّنْ يَقْرَأُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- حِينَ يُرِيدُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ إِنْ شَاءَ سِرّاً وَ إِنْ شَاءَ جَهْراً قَالَ أَ فَيَقْرَؤُهَا مَعَ السُّورَةِ الْأُخْرَى قَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ
الْمُرَادُ بِهِ مَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْ بَعْضِ سُورَةٍ جَازَ لَهُ أَنْ لَا يَقْرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ
1449 - 9- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَتِحُ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ أَ يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلْيَقُلْهَا فِي أَوَّلِ مَا يَفْتَتِحُ ثُمَّ يَكْفِيهِ مِمَّا بَعْدَ ذَلِكَ.
171- بَابُ وُجُوبِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ
1450 - 1- رَوَى حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ جَهَرَ فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِجْهَارُ فِيهِ أَوْ أَخْفَى فِيمَا لَا يَنْبَغِي الْإِخْفَاءُ فِيهِ فَقَالَ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ 1451 صَلَاتَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ لَا يَدْرِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.
1452 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ مَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ.
172- بَابُ الْجَهْرِ فِي النَّوَافِلِ بِالنَّهَارِ
1453 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ بِالْإِخْفَاءِ وَ السُّنَّةُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالْإِجْهَارِ.
1454 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ مِنَ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ قَالَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ نَحْمِلَ الرِّوَايَةَ الْأُولَى عَلَى الْفَضْلِ وَ النَّدْبِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ وَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى عَلَى الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ.
173- بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْرَأُ فِي الْفَرِيضَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا
1455 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَةٍ وَ لَا بِأَكْثَرَ.
1456 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ لَهُ لِكُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةٌ.
1457 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِي الْفَرِيضَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1458 - 4- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ
الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُجْزِي عَنِّي أَنْ أَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا كُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِي شَيْءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1459 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْفَرِيضَةِ- فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَحْدَهَا وَ يَجُوزُ لِلصَّحِيحِ فِي قَضَاءِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ.
1460 - 6- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِي الْفَرِيضَةِ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَةٌ أَوْ يَحْدُثُ شَيْءٌ.
1461 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آيَاتٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ إِعَادَتُهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ أَنْ يُبَعِّضَهَا وَ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَأَمَّا إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَإِنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1462 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ وَ هُوَ يُحْسِنُ غَيْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أَحْسَنَ غَيْرَهَا فَلَا يَفْعَلْ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ غَيْرَهَا فَلَا بَأْسَ.
1463 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّورَةِ يُصَلِّي الرَّجُلُ بِهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ سِتَّ آيَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ النِّصْفِ الْآخَرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1464 - 10- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ.
1465 - 11- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ هَلْ يُجْزِيهِ فِي الثَّانِيَةِ أَنْ لَا يَقْرَأَ الْحَمْدَ وَ يَقْرَأَ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ فَقَالَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ يَقْرَأُ مَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى النَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1466 - 12- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ تَبْعِيضِ السُّورَةِ فَقَالَ أَكْرَهُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِي النَّافِلَةِ.
174- بَابُ الْقِرَانِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ