کتابخانه روایات شیعه
فَلَيْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِياً لِمَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِالصَّدَاقِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَيْسَ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ لِأَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْآخَرِ.
151- بَابُ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ
4524 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ 4525 .
4526 - 2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمَجْذُومَةُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.
4527 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ أَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا.
4528 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.
4529 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ
عَلَى وَلِيِّهَا وَ إِنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا.
4530 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ وَلِيِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دَلَّسَتِ الْعَفْلَاءُ نَفْسَهَا وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَةُ وَ الْمُفْضَاةُ وَ مَنْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى أَهْلِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِيِّهَا الَّذِي كَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيُّهَا عَلِمَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ وَ تُرَدُّ إِلَى أَهْلِهَا قَالَ فَإِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَيْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً فَلَا شَيْءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَا مَهْرَ لَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَفَلِ وَ الْإِفْضَاءِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَتَضَمَّنُ بَعْضُ الْأَخْبَارِ مِثْلِ الْعَمَى وَ الْعَرَجِ وَ الزَّمَانَةِ الظَّاهِرَةِ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنِ ابْتُلِيَ بِذَلِكَ أَلَّا يَرُدَّهَا فَأَمَّا الْخَمْسَةُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَلَهُ رَدُّهَا مِنْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
4531 - 7- مَا رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ إِلَى قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يُبَيِّنُوا لَهُ قَالَ لَا يُرَدُّ إِنَّمَا يُرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يَغْرَمُ وَلِيُّهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيْهَا.
4532 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
الْخَزَّازِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُبَيَّنْ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهَا تُرَدُّ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع إِنْ شَاءَ طَلَّقَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ شَاءَ خَلَّاهَا لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ مِنْ لَفْظِ الطَّلَاقِ وَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الطَّلَاقِ الشَّرْعِيِّ بِدَلَالَةِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ رِضًا بِهَا وَ مَتَى لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ وَ دَخَلَ بِهَا كَانَ لَهُ رَدُّهَا وَ كَانَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
4533 - 9- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ وَ وَجَدَهَا قَرْنَاءَ 4534 وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ إِنَّهُ يَرُدُّهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.
4535 - 10- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا فَلَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَيْضاً مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَى دَخَلَ بِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِحَالِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهَا لِأَنَّ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4536 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ لَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَى مُجَامَعَتِهَا وَ يَرُدُّهَا عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
152- بَابُ الْعِنِّينِ وَ أَحْكَامِهِ
4537 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.
4538 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.
4539 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ.
4540 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُؤَخَّرُ الْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ لَا خِيَارَ لَهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَتْ عَامَّةً فِي أَنَّ الْعِنِّينَ يُؤَجَّلُ سَنَةً فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ دَخَلَ بِهَا أَصْلًا فَأَمَّا إِذَا دَخَلَ بِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ حَدَثَتْ بِهِ
الْعُنَّةُ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ خِيَارٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4541 - 5- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.
4542 - 6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ.
4543 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا مَرَّةً ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِيَارٌ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ خِيَارٌ رَوَى ذَلِكَ
4544 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا.
153- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي ادِّعَاءِ الْعُنَّةِ عَلَيْهِ
4545 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الَّتِي قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِكْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً وَاحِدَةً فَإِنْ دَخَلَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
4546 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لَا يَعْلَمُ الرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ.
4547 - 3- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى هُوَ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ تَسْتَثْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُخَيَّراً فِي ذَلِكَ أَنْ يَحْكُمَ مَا شَاءَ-
وَ عَلَى حَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ فِي الْحَالِ مِنَ الْجَزْمِ وَ الْأَخْذِ بِالاحْتِيَاطِ فِي الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.
154- بَابُ كَرَاهِيَةِ دُخُولِ الْخَصِيِّ عَلَى النِّسَاءِ
4548 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ فَقَالَ لَا.
4549 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَى وَ أَحْوَطُ فِي الدِّينِ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا فَعُلِمَ بِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْجَوَابِ أَنَّهُ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لَمْ يَقُلْ مَا عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ وَ اسْتِعْمَالِ سَلَاطِينِ الْوَقْتِ ذَلِكَ.
كِتَابُ الطَّلَاقِ
أَبْوَابُ الْإِيلَاءِ
155- بَابُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ الَّتِي يُوقَفُ بَعْدَهَا