کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
قَوْلُهُ ع ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي نِصْفَ الدِّيَةِ أَوْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَيْهِمْ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حُرّاً لَكَانَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَحُكْمُ الْعَبْدِ حُكْمُهُ عَلَى السَّوَاءِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ التَّعْزِيرُ كَمَا يَجِبُ عَلَى الْأَحْرَارِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا.
168- بَابُ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِقَتْلِ إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ
6175 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَ يُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ.
6176 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ.
6177 - 3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَ يُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ يَتَعَوَّدُ أَمْرَ عَبِيدِهِ بِقَتْلِ النَّاسِ وَ يُلْجِئُهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَ يُكْرِهُهُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ النَّفْسَ الْقَاتِلَةَ دُونَ غَيْرِهَا بِلَا خِلَافٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَا خَالَفَ ذَلِكَ لَا يُعْمَلُ عَلَيْهِ.
169- بَابُ ضَمَانِ الرَّاكِبِ لِمَا تَجْنِيهِ الدَّابَّةُ
6178 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الطَّرِيقِ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَكِبَ وَ إِنْ كَانَ قَادَهَا فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِالدَّابَّةِ يَدَهَا يَضَعُ حَيْثُ شَاءَ.
6179 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاكِبَ وَ قَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ وَ مَا أَصَابَتِ الْيَدُ فَعَلَى الرَّاكِبِ وَ الْقَائِدِ.
6180 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَتُصِيبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّابَّةِ شَيْءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَكِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّةً فَإِنَّهُ يَمْلِكُ يَدَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ يَضَعُهَا حَيْثُ شَاءَ.
6181 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاكِبَ مَا أَوْطَأَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا إِلَّا أَنْ يَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الَّذِي عَبِثَ بِهَا.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّاكِبُ وَاقِفاً عَلَى الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ 6182
نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَسِيرُ عَلَى الدَّابَّةِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
6183 - 4- مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلَى الطَّرِيقِ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى دَابَّتِهِ فَتُصِيبُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَتْ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَ رِجْلِهَا.
6184 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبِئْرُ جُبَارٌ 6185 وَ الْعَجْمَاءُ 6186 جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ.
6187 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَى الْبَهَائِمِ الَّتِي لَيْسَتْ مَرْكُوبَةً وَ لَا لَهَا مَنْ يَحْفَظُهَا فَإِنَّ مَا تَجْنِيهِ يَكُونُ جُبَاراً وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى حَالٍ لَا يَكُونُ رَاكِباً لَهَا وَ لَا سَائِقاً وَ لَا قَائِداً بِأَنْ تَرْمَحَ بِرِجْلِهَا أَوْ يَدِهَا أَوْ تَكُونَ انْفَلَتَتْ فَأَصَابَتْ إِنْسَاناً مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ مِنْ صَاحِبِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
6188 - 8- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ
بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَ مَا بَعَجَتْ بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ.
يُؤَكِّدُ مَا فَصَّلْنَاهُ.
6189 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً.
170 بَابٌ الْمَرْأَةُ وَ الْعَبْدُ يَقْتُلَانِ رَجُلًا
6190 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى سَيِّدِهِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ يَأْخُذُوا الْعَبْدَ وَ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ.
6191 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَ امْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ يَرُدُّوا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَوْلَى الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَدْ أَوْرَدْتُ هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ لِمَا تَتَضَمَّنَانِ مِنْ أَحْكَامِ قَتْلِ الْعَمْدِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ عَمْدٌ وَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ دُونَ الْقَوَدِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَطَأُ عَمْداً كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَمْدُ خَطَأً إِلَّا مِمَّنْ لَيْسَ بِمُكَلَّفٍ مِثْلَ الْمَجَانِينِ وَ مَنْ لَيْسَ بِعَاقِلٍ مِنَ الصِّبْيَانِ وَ أَيْضاً فَقَدْ أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً سُلِّمَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ قَتْلُهُ وَ كَذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا لَمْ يَبْلُغْ فَإِنَّ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ يَجِبُ فِيهِمَا الدِّيَةُ دُونَ الْقَوَدِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِنَّ خَطَأَهُ عَمْدٌ وَ إِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ الْمُنَافَاةِ لِلْكِتَابِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ لَمْ يَنْبَغِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا فِيمَا يَتَضَمَّنَانِ مِنْ جَعْلِ الْخَطَإِ عَمْداً وَ الْوَجْهُ فِيهِمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنْ يَكُونَ خَطَؤُهُمَا عَمْداً مَا يَعْتَقِدُهُ بَعْضُ الْمُخَالِفِينَ أَنَّهُ خَطَأٌ وَ إِنْ كَانَ عَمْداً لِأَنَّ فِيهِمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ مَنْ قَتَلَ غَيْرَهُ بِغَيْرِ حَدِيدٍ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً وَ يَسْقُطُ الْقَوَدُ وَ قَدْ بَيَّنَّا نَحْنُ خِلَافَ ذَلِكَ فِي كِتَابِنَا الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهُ وَ يَكُونُ الْمَعْنَى فِي قَوْلِهِ ع لَمْ يُدْرِكْ بِمَعْنَى حَدِّ الْكَمَالِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الصَّبِيَّ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ أَوْ بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هَاهُنَا.
6192 - 3- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ.
أَبْوَابُ دِيَاتِ الْأَعْضَاءِ
171- بَابُ دِيَةِ الشَّفَتَيْنِ
6193 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافٍ وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ.
6194 - 2- وَ رَوَى ظَرِيفُ بْنُ نَاصِحٍ فِي كِتَابِهِ مِثْلَ ذَلِكَ.
6195 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الشَّفَتَانِ الْعُلْيَا وَ السُّفْلَى سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِي وُجُوبِ الدِّيَةِ لَا فِي مِقْدَارِهَا فَيَكُونَانِ مُتَسَاوِيَيْنِ مِنْ حَيْثُ يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةٌ مَا وَ إِنْ تَفَاضَلَا فِي الْمِقْدَارِ.
172- بَابُ دِيَاتِ الْأَسْنَانِ
6196 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِي فِيهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَى كَمْ تُقْسَمُ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِي وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَةَ فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَةَ فِي مَوَاخِيرِهِ فَعَلَى هَذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ فِدْيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتَّى تَذْهَبَ فَإِنَّ دِيَتَهُ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هِيَ
اثْنَتَا عَشْرَةَ سِنّاً سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ سِنّاً فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَ الْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلَى هَذَا فَمَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَ وَ عِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع.
6197 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.
6198 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِيَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ.
6199 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: السِّنُّ مِنَ الثَّنَايَا وَ الْأَضْرَاسِ سَوَاءٌ نِصْفُ الْعُشْرِ.
6200 - 5 وَ- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَ أَقْصَاهَا وَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ.