کتابخانه روایات شیعه
عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا.
4391 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ قَالَ جَازَ الْعِتْقُ وَ الْأَمْرُ إِلَيْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ زَوَّجَتْهُ- نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ الْخِيَارُ إِلَيْهَا إِذَا بَدَأَ فِي اللَّفْظِ بِالْعِتْقِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ فَإِنَّهُ يَمْضِي الْعِتْقُ وَ تَكُونُ هِيَ مُخَيَّرَةً فِي الْعَقْدِ وَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالتَّزْوِيجِ وَ يَجْعَلَ الْمَهْرَ الْعِتْقَ لِيَصِحَّ الْعَقْدُ وَ يَمْضِيَ التَّزْوِيجُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
4392 - 5- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ مَهْرَكِ فَقَالَ أُعْتِقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ فَإِنَّ النِّكَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا يُعْطِيهَا شَيْئاً.
وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ.
4393 - 6- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لِيَسْتَسْعِهَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ كَانَ لَهَا يَوْمٌ وَ لَهُ يَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَةِ وَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ أَدَّى عَنْهَا نِصْفَ قِيمَتِهَا وَ أُعْتِقَتْ.
4394 - 7- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ جَارِيَتَهُ وَ يَقُولُ لَهَا عِتْقُكِ مَهْرُكِ ثُمَ
يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوكاً وَ يَسْتَسْعِيهَا فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.
4395 - 8- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ 4396 بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا أَنْ تُسْتَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِيَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.
4397 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيُرِيدُ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ يُعْتِقُهَا ثُمَّ يُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْهُ عِدَّةٌ وَ كَمْ تَعْتَدُّ وَ إِنْ أَعْتَقَهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ مَهْرٍ وَ كَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ يَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا فَإِنْ كَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ وَ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا يَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّى يَجْعَلَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ دِرْهَماً.
132- بَابُ مَا يُحَرِّمُ جَارِيَةَ الْأَبِ عَلَى الِابْنِ أَوْ جَارِيَةَ الِابْنِ عَلَى الْأَبِ
4398 - 1- الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِيدَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَى وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا.
4399 - 2- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ فَتَنْكَشِفُ فَيَرَاهَا أَوْ يُجَرِّدُهَا لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.
4400 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا قَالَ تَحْرُمُ عَلَى وَلَدِهِ وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى وَلَدِهِ.
4401 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْجَارِيَةَ يُبَاشِرُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ لِأَبِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَاشَرَهَا أَوْ مَسَّهَا مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ يُجَرِّدُهَا أَوْ يَنْظُرُ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ طَلَباً لِلشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ وَ الِابْنِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4402 - 5- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى جَسَدِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ.
وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
4403 - 6- مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا إِذَا فَعَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ قَالَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً أَوْ بَاطِنَةً مَا يُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَيْنِ.
133- بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ بِالْعَقْدِ
4404 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَيْنِ وَ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ إِذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ.
4405 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ تَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.
4406 - 3- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَجْمَعُ الْمَمْلُوكُ مِنَ النِّسَاءِ أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ.
4407 - 4- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ امْرَأَتَانِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَامَّةٌ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَنْبَغِي أَنْ نَخُصَّهَا بِأَنْ نَقُولَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ حُرَّتَيْنِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْهُنَّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4408 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
4409 - 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ
قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
4410 - 7- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا يَشَاءُ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ.
4411 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْكِحَ حُرَّتَيْنِ.
4412 - 9- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَ حُرَّةٍ.
134- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا زَوَّجَ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ وَ مَتَى طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ
4413 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّيِّدَ كَانَ زَوَّجَهُ بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِيَدِ السَّيِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ لَيْسَ الطَّلَاقُ بِيَدِهِ.
4414 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَى هُوَ طَلَاقُهَا فَلَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
4415 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ قَالَ لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِكَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ قَالَ لَا يَقْدِرُ عَلَى طَلَاقٍ وَ لَا عَلَى نِكَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنْ كَانَا عَامَّيْنِ فِي أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الطَّلَاقَ فَإِنَّمَا خَصَّصْنَاهُمَا بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجاً بِأَمَةِ مَوْلَاهُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَزَوِّجاً بِأَمَةِ غَيْرِ مَوْلَاهُ أَوْ بِحُرَّةٍ فَإِنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْبَابِ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ خَصَّصْنَاهُمَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ
4416 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِيَةٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا سَيِّدُهَا هَلْ يَجِبُ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا كَانَا جَمِيعاً مَمْلُوكَيْنِ لَهُ كَانَتِ التَّفْرِقَةُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا مَنَعَهُ مِنْ وَطْئِهَا مَا دَامَتْ فِي حِبَالِ الْعَبْدِ قَبْلَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ فَحِينَئِذٍ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَكُونُ قَوْلُهُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ مَعْنَاهُ تَبِينُ مِنْهُ وَ تَصِيرُ فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ لِمَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الطَّلَاقُ وَ ذَلِكَ يَكُونُ بِالتَّفْرِيقِ الَّذِي قُلْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجاً بِأَمَةِ غَيْرِ مَوْلَاهُ أَوْ بِحُرَّةٍ.
4417 - 5- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.
فَلَوْلَا أَنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَتَيْنِ عَلَى مَا كَانَتْ أَوَّلًا لِأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لَا يَمْلِكُ طَلَاقاً يَصِحُّ مِنْهُ إِيقَاعُهُ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
4418 - 6- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.
135- بَابُ الْأَمَةِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا أَيَّ شَيْءٍ يَكُونُ حُكْمُ الْوَلَدِ
4419 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحُرَّةِ ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا فَقَالَ تُرَدُّ إِلَيْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِيدٌ.