کتابخانه روایات شیعه
4856 - 3- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُبَارِئَةِ وَ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُخَيَّرَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ يَعْتَدِدْنَ فِي بُيُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ.
4857 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمُخْتَلِعَةُ أَمَةً وَ هِيَ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً إِذَا خَلَعَهَا زَوْجُهَا وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِامْرَأَةٍ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَحِيضَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَ هِيَ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ لَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ.
196- بَابُ أَنَّ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الْآئِسَةَ مِنْهُ إِذَا كَانَتَا فِي سِنِّ مَنْ لَا تَحِيضُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ
4858 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
4859 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى 4860 عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا-
وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهَا.
4861 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازِ جَمِيعاً وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّتِي لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
4862 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ مَا يُدَانِي مَعْنَاهُ الْمُتَضَمِّنِ لِطَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ وَ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنْهُ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مِثْلُهَا تَحِيضُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَطَ ذَلِكَ وَ قَيَّدَهُ بِالرِّيبَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَشَرَطَ فِي إِيجَابِ الْعِدَّةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَنْ تَكُونَ مُرْتَابَةً وَ كَذَلِكَ كَانَ التَّقْدِيرُ فِي قَوْلِهِ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ أَيْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنَّمَا حُذِفَ اكْتِفَاءً بِدَلَالَةِ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ وَ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ أَيْضاً مُبَيِّنَةً لِذَلِكَ وَ مُؤَكِّدَةً وَ هَذَا أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ لِأَنَّهُ قَالَ تَجِبُ الْعِدَّةُ عَلَى هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ وَ إِنَّمَا تَسْقُطُ عَنِ الْإِمَاءِ الْعِدَّةُ لِأَنَّ هَذَا تَخْصِيصٌ مِنْهُ فِي الْإِمَاءِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَذْهَبُ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ مِنْ مُتَقَدِّمِي فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا وَ جَمِيعِ فُقَهَائِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ الْمَذْكُورِينَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا تَأْوِيلَ مَا يُخَالِفُ مَا أَفْتَيْنَا بِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ وَ جُمْلَةِ مَا أَوْرَدْنَاهُ وَ فِيهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
197- بَابُ أَنَّ الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا كَانَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
4863 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
4864 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.
4865 - 3- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.
4866 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
4867 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا هُمَا سَوَاءٌ.
4868 - 6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُعَارِضَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى عُمُومِهَا وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا تَكُونُ مُؤَكِّدَةً لِذَلِكَ وَ لَا يُتْرَكُ ذَلِكَ لِأَجْلِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الشَّاذَّيْنِ عَلَى أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِيرَ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا بَلْ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالْإِمْسَاكِ عَنْ ذَلِكَ لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِي الْحَالِ مَعَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ الرَّاوِيَ لِلْحَدِيثِ الْأَخِيرِ رَوَى أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ كَامِلَةً وَ قَدْ قَدَّمْنَا رِوَايَةَ ذَلِكَ عَنْهُ فَالْأَخْذُ بِمَا صُرِّحَ بِهِ فِيهِ أَوْلَى مِنَ الْعَمَلِ بِمَا لَمْ يُصَرَّحْ فِيهِ بِالْمُرَادِ.
198- بَابُ أَنَّهُ إِذَا سَمَّى الْمَهْرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا
4869 - 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
4870 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ مَهْرُهَا 4871 مِنَ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ كَانَ لَهَا الْمِيرَاثُ.
4872 - 3- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَيْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
4873 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.
4874 - 5- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ.
4875 - 6- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ نَحْوَهُ.
4876 - 7- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ وَ الْحَلَبِيُّ وَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ مِثْلُ.
4877 - 8- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.
4878 - 9- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ كَيْفَ مِيرَاثُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ أَمْهَرَهَا صَدَاقَهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ يَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا
صَدَاقاً فَهِيَ تَرِثُهُ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.
4879 - 10- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ فَكَذَلِكَ.
4880 - 11- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَيْهَا عَنِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مُطَابِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً وَ لَمْ يَخُصَّ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا عَلَى أَنَّ زُرَارَةَ وَ الْحَلَبِيَّ رَاوِيَيْنِ لِحَدِيثَيْنِ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ قَدْ رُوِيَا عَنْهُمَا مُطَابِقاً لِلْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ كَامِلًا وَ قَدْ قَدَّمْنَا الرِّوَايَةَ عَنْهُمَا بِذَلِكَ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ع قَالَ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ فَظَنَّ الرَّاوِي فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْهُ ع حَيْثُ سَأَلَ السَّائِلُ وَ حَكَى لَهُ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ غَلِطَ عَلَيَّ إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا رَوَى ذَلِكَ
4881 - 12- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سَمَّى لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْكَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا يَحْفَظُونَ عَنِّي إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ.
عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ مَعَ تَسْلِيمِ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي جَمِيعِ مَا قُلْنَاهُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ لِأَوْلِيَائِهَا إِذَا تُوُفِّيَتْ هِيَ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَنْ يَتْرُكُوا نِصْفَ
الْمَهْرِ اسْتِحْبَاباً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ هَلَّا قُلْتُمْ أَنْتُمْ ذَلِكَ بِأَنْ تَقُولُوا إِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَوْ عَلَى وَرَثَتِهِ أَنْ يُعْطُوهَا نِصْفَ الْمَهْرِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوهَا النِّصْفَ الْآخَرَ لِأَنَّ أَخْبَارَنَا قَدْ عَضَدَهَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ هِيَ مُجَرَّدَةٌ عَنِ الْقُرْآنِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ مِنْهَا عَنِ الْوُجُوبِ إِلَى الِاسْتِحْبَابِ عَلَى أَنَّ الَّذِي أَخْتَارُهُ وَ أُفْتِي بِهِ هُوَ أَنْ أَقُولَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا فَصَّلْتُ هَذَا التَّفْصِيلَ لِأَنَّ جَمِيعَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي وُجُوبِ جَمِيعِ الْمَهْرِ يَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ هِيَ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا الْمَهْرُ كَامِلًا فَأَنَا لَا أَتَعَدَّى الْأَخْبَارَ فَأَمَّا مَا عَارَضَهَا مِنَ الْأَخْبَارِ مِنَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ مَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وُجُوبِ نِصْفِ الْمَهْرِ فَمَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ كَانَ لِأَوْلِيَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ فَمَحْمُولَةٌ عَلَى ظَاهِرِهَا وَ لَسْتُ أَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلِهَا وَ هَذَا الْمَذْهَبُ أَسْلَمُ فِي تَأْوِيلِ الْأَخْبَارِ وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ.
199- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّةِ كَمْ يَلْزَمُهَا مِنَ الْعِدَّةِ
4882 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.