کتابخانه روایات شیعه
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ وَ هِيَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حَسَناً.
1260 - 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَبْدُو حَتَّى يُضِيءَ.
1261 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1262 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1263 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ اخْتَلَفَ مُوَالُوكَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ الْمُسْتَطِيلُ فِي السَّمَاءِ وَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي إِذَا اعْتَرَضَ فِي أَسْفَلِ الْأَرْضِ 1264 وَ اسْتَبَانَ وَ لَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَإِنْ رَأَيْتَ يَا مَوْلَايَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تُعَلِّمَنِي أَفْضَلَ الْوَقْتَيْنِ وَ تَحُدَّ لِي كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ الْفَجْرُ لَا يَبِينُ حَتَّى يَحْمَرَّ وَ يُصْبِحَ وَ كَيْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ 1265 وَ مَا حَدُّ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَعَلْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْفَجْرُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وَ لَيْسَ
هُوَ الْأَبْيَضَ صُعُداً وَ لَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنَهُ رَحِمَكَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَهُ فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَالْخَيْطُ الْأَبْيَضُ هُوَ الْفَجْرُ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ فِي الصِّيَامِ وَ كَذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُوجِبُ الصَّلَاةَ.
1266 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنْ أَفْضَلِ الْمَوَاقِيتِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً يَعْنِي صَلَاةَ الْفَجْرِ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَتْ لَهُ مَرَّتَيْنِ تُثْبِتُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ.
1267 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ هُذَيْلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقَالَ حِينَ يَعْتَرِضُ الْفَجْرُ فَتَرَاهُ مِثْلَ نَهَرِ سُورَاءَ 1268 .
1269 - 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصُّبْحُ هُوَ الَّذِي إِذَا رَأَيْتُهُ يَعْتَرِضُ كَأَنَّهُ بَيَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ.
1270 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
1271 - 10 وَ- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ مَنْ لَهُ حَاجَةٌ ضَرُورِيَّةٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1272 - 11- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ مِنَ الْفَجْرِ مَا بَيْنَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ خَاصَّةً فَإِنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الْغَدَاةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.
1273 - 12- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقْتُ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً لَكِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ نَامَ.
1274 - 13- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْمَكْفُوفِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ مَتَى يَحْرُمُ عَلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ كَالْقُبْطِيَّةِ الْبَيْضَاءِ قُلْتُ فَمَتَى تَحِلُّ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِي وَقْتٍ مِنْ تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلَاةَ الصِّبْيَانِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْيَانَهُ.
1275 - 14- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَيْنِ أَفْضَلُهُمَا وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ يَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَى أَنْ يَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُ ذَلِكَ عَمْداً وَ لَكِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِيَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِينَ تَحْجُبُ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّةٍ.
151- بَابُ وَقْتِ نَوَافِلِ النَّهَارِ
1276 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عِدَّةٍ أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَ لَا مِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي الْعِشَاءَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ.
1277 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ حَتَّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ وَ لَا يُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ.
1278 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَشْتَغِلُ قَالَ فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ فِي مِثْلِ مَوْضِعِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَعْنِي ارْتِفَاعَ الضُّحَى الْأَكْبَرِ وَ اعْتَدَّ بِهَا مِنَ الزَّوَالِ.
1279 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْغَسَّانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ صَلَاةُ النَّوَافِلِ
فِي كَمْ هِيَ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ أَيَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا صَلَّيْتَهَا إِلَّا أَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَهَا فِي مَوَاقِيتِهَا أَفْضَلُ.
1280 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي صَلَاةُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً أَيَّ النَّهَارِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ فِي أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي آخِرِهِ.
1281 - 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ 1282 عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَافِلَةِ النَّهَارِ قَالَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَتَى مَا نَشِطْتَ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ النَّهَارِ يُصَلِّي فِيهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَيْعَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا إِنَّمَا النَّافِلَةُ مِثْلُ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ.
1283 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ لِمَنْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُقَدِّمْهَا اشْتَغَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ قَضَائِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1284 - 8- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَغِلُ عَنِ الزَّوَالِ أَ يُعَجِّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يَشْتَغِلُ فَيَتَعَجَّلُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ كُلَّهَا.
152- بَابُ أَوَّلِ وَقْتِ نَوَافِلِ اللَّيْلِ
1285 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ مَا يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
1286 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ لَا يُصَلِّي شَيْئاً مِنَ النَّوَافِلِ 1287 إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّيْلِ لَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِي غَيْرِهِ.
1288 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الصَّيْفِ فِي اللَّيَالِي الْقِصَارِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَقَالَ نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَيْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ رُخْصَةً لِلْمُسَافِرِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ رُخْصَةً لِمَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ آخِرَ اللَّيْلِ وَ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ حِينَئِذٍ تَقْدِيمُهَا فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1289 - 4- مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ الْمُتَتَابِعَ وَ الشَّهْرَيْنِ أَصْبِرُ عَلَى ثِقَلِهِ قَالَ قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَ اللَّهِ قَالَ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ
اللَّيْلِ وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْكَارَ الْجَارِيَةِ تُحِبُّ الْخَيْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَى الصَّلَاةِ فَيَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّى تُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ عَنْ قَضَائِهِ وَ هِيَ تَقْوَى عَلَيْهِ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلَ اللَّيْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَيَّعْنَ الْقَضَاءَ.
1290 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَسْتَيْقِظُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ الْعَشْرُ وَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ فَيُصَلِّي أَوَّلَ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يَقْضِي قَالَ لَا بَلْ يَقْضِي أَحَبُّ إِلَيَّ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُتَّخَذَ ذَلِكَ خُلُقاً وَ كَانَ زُرَارَةُ يَقُولُ كَيْفَ يَقْضِي صَلَاةً لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُهَا إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ.
فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ لِلْمُسَافِرِ.
1291 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ الْبَرْدَ أَوْ كَانَتْ عِلَّةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ إِذَا تَخَوَّفْتُ.
1292 - 7- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بُكَيْرٍ 1293 عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ فِي السَّفَرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ إِذْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي آخِرِهِ قَالَ نَعَمْ.
153- بَابُ آخِرِ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ