کتابخانه روایات شیعه
5657 - 13 وَ- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْجَدُّ يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ حَتَّى يَكُونَ السُّبُعُ خَيْراً لَهُ.
5658 - 14- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ إِلَى السُّبُعِ.
5659 - 15- عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِيهَا لَا يُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً وَ رَأَيْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِيهَا مُثْبَتاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الَّذِي يُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ مَا اجْتَمَعَتِ الْفِرْقَةُ الْمُحِقَّةُ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوْ مِنَ الْأَبِ خَاصَّةً كَوَاحِدٍ مِنْهُمْ يُقَاسِمُهُمْ وَ كَذَلِكَ إِذَا اجْتَمَعَ مَعَ الْأُخْتِ أَوْ مَعَ الْأَخَوَاتِ كَانَ مَعَهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ يَسْقُطُ فَرْضُهَا النِّصْفَ أَوْ الثُّلُثَيْنِ إِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا زَادَ عَلَيْهِمَا وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَهُوَ يُقَاسِمُ هَؤُلَاءِ بَالِغاً مَا بَلَغُوا قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ كَثُرَ وَ مَا تَضَمَّنَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يُقَاسِمُهُمْ إِلَى السُّبُعِ أَوْ إِلَى السُّدُسِ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
5660 - 16 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَكْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ مَعَهُ شَيْءٌ.
فَالْوَجْهُ مَا قُلْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ خِلَافُ إِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ.
5661 - 17- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ أَنَّ عَلِيّاً ع أَعْطَى الْجَدَّةَ الْمَالَ كُلَّهُ.
فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا الْمَالَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهَا مِمَّنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهَا أَوْ مِثْلُهَا بِالْمِيرَاثِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا مَعَ وُجُودِهِمْ فَيَكُونَ مُخَالِفاً لِمَا تَقَدَّمَ.
96- بَابُ مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ كَلَالَةِ الْأُمِ
5662 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ يَتْرُكْ 5663 وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ يُعْطَى الْأَخُ السُّدُسَ وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ بَيْنَهُمَا سَوَاءً.
5664 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ فَرِيضَتُهُمْ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
5665 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً فَقَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَ لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَوَاءً.
5666 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍ
عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ.
5667 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
5668 - 6- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
5669 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فَقَالَ لِلْإِخْوَةِ 5670 فَرِيضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.
5671 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ مِنَ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي تَأْوِيلِهِ إِنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ يُقَاسِمُوهُ كَمَا يُقَاسِمُونَهُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ أَوِ الْأَبِ لِأَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ لَهُمْ نَصِيبُهُمُ الثُّلُثُ لَا يُزَادُونَ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً وَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
97- بَابُ أَنَّ مَعَ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا يَرِثُ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ
5672 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُمْلَكَةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَيْنِ لَهَا مِنْ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ يُعْطَى الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَى الْأُمُّ الْبَاقِيَ وَ لَا يُعْطَى الْجَدُّ شَيْئاً لِأَنَّ ابْنَتَهُ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِيرَاثِ وَ لَا يُعْطَى الْإِخْوَةُ شَيْئاً.
5673 - 2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ الْمِيرَاثُ لِلْأَبِ وَ لَيْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَيْءٌ.
5674 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ.
5675 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَ الْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ.
5676 - 5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَيْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِيَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَيْنِ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَتْرُوكَانِ بِإِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَ لَا مَعَ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ عَلَى مَا تَضَمَّنَتِ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ الْوَجْهُ فِيهِمَا التَّقِيَّةُ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ.
5677 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَتِي هَلَكَتْ وَ أُمِّي حَيَّةٌ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ وَ كَانَ عِنْدَهُ لَيْسَ لِأُمِّكَ شَيْءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ.
فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الْجَدَّ لَا يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ مَعَ الْأَبَوَيْنِ لِأَنَّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ 5678 إِنَّمَا جُعِلَ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ السُّدُسُ عَلَى جِهَةِ الطُّعْمَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْمِيرَاثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5679 - 7- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ.
5680 - 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ طُعْمَةً.
عَلَى أَنَّ الطُّعْمَةَ إِنَّمَا تَكُونُ أَيْضاً لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّةِ إِذَا كَانَ وَلَدُهَا حَيّاً فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَيِّتاً فَلَيْسَ لَهُمَا طُعْمَةٌ عَلَى حَالٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5681 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَيٌّ وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَيَّةٌ.
5682 - 10- وَ رَوَى يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَبَوَيْنِ وَ جَدَّةٍ لِأُمٍّ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ 5683 وَ هُوَ الثُّلُثَانِ لِلْأَبِ.
5684 - 11- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْجَدَّةُ لَهَا السُّدُسُ مَعَ ابْنِهَا وَ مَعَ ابْنَتِهَا.
فَلَا يُنَافِي هَذِهِ الْأَخْبَارُ.
5685 - 12- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ فِيمَا يُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ: إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أَبِيهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُمَا.
5686 - 13- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّتَيْنِ السُّدُسَ مَا لَمْ يَكُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَ لَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذِهِ قَضِيَّةٌ قَضَى بِهَا أَبُو بَكْرٍ فِي خِلَافَتِهِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَوَى ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْحِكَايَةِ عَنْهُ دُونَ مُرِّ الْحَقِّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5687 - 14- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي طَاهِرِ بْنِ تَسْنِيمٍ عَنْ يَعْلَى الطَّنَافِسِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ جَدَّتَيْنِ أُمَّ أُمِّهِ وَ أُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَ تَرَكَ الْأُخْرَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَقَدْ تَرَكْتَ امْرَأَةً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَيْنِ هَلَكَتَا وَ ابْنُهُمَا حَيٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِي وَرَّثْتَهَا شَيْئاً وَ وَرِثَ الَّتِي تَرَكْتَ أُمَّ أَبِيهِ فَوَرَّثَهَا- قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِيمٍ وَ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ حَارِثَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِي مَاتَ فَأَعْطِنِي حَقِّي فَقَالَ مَا أَعْلَمُ لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْئاً وَ سَأَسْأَلُ النَّاسَ فَسَأَلَ فَشَهِدَ لَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ مَنْ سَمِعَ مَعَكَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَجَاءَتْ أُمُّ الْأُمِّ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنَتِي مَاتَ فَأَعْطِنِي حَقِّي فَقَالَ مَا أَنْتِ الَّتِي شُهِدَ لَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَإِنِ اقْتَسَمْتُمُوهُ فَاقْسِمُوهُ 5688 بَيْنَكُمَا فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ.
5689 - 15- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ فَقَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي لِبَنَاتِ الْبِنْتِ.
وَ قَدْ ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ وَ رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ ذَهَبَ إِلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ هُوَ غَلَطٌ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ فَبِنْتُ الْبِنْتِ تَقُومُ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَلَدٌ وَ مَعَ وُجُودِ الْوَلَدِ لَا يَسْتَحِقُّ وَاحِدٌ مِنَ الْأَبَوَيْنِ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ السُّدُسِ فَيُعْطَى الْجَدُّ عَلَى وَجْهِ الطُّعْمَةِ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ فَرِيضَتِهِمَا السُّدُسُ إِذَا كَانَا هُمَا الْوَارِثَانِ دُونَ الْأَوْلَادِ وَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ فَضَّالٍ.