کتابخانه روایات شیعه
فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنَ التَّأْوِيلِ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ خَالَفَنَا يَذْهَبُونَ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ مُوَافِقَةً لَهُمْ كَمَا وَرَدَتْ نَظَائِرُهَا لِمِثْلِ ذَلِكَ وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ تَنَاوَلَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ إِبَاحَةَ نِكَاحِ الْمُسْتَضْعَفَاتِ مِنْهُنَّ وَ الْبُلْهِ اللَّاتِي لَا يَعْتَقِدْنَ الْكُفْرَ عَلَى وَجْهِ التَّمَسُّكِ بِهِ وَ الْعَصَبِيَّةِ لَهُ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ 4282
4283 - 7- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً إِنَّمَا يَحِلُّ مِنْهُنَّ نِكَاحُ الْبُلْهِ.
وَ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُتَنَاوِلًا لِحَالِ الضَّرُورَةِ وَ فَقْدِ الْمُسْلِمَةِ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى إِبَاحَةِ لَحْمِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَى النَّفْسِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4284 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةَ وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
4285 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِيرِ هَلْ يَتَزَوَّجُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ فَإِنْ فَعَلَ فِي بِلَادِ الرُّومِ فَلَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِكَاحٌ وَ أَمَّا فِي التُّرْكِ وَ الدَّيْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.
وَ مِنْهَا أَنْ يَتَنَاوَلَ ذَلِكَ إِبَاحَةَ الْعَقْدِ عَلَيْهِنَّ عَقْدَ الْمُتْعَةِ دُونَ نِكَاحِ الدَّوَامِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
4286 - 10- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ مُتْعَةً وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ.
فَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ أَحْكَامَ مَا يَبْتَنِي عَلَى صِحَّةِ الْعَقْدِ مِثْلُ الْمِيرَاثِ وَ الطَّلَاقِ وَ الْعِدَّةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَحْكَامُ مُخْتَصَّةً بِمَنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَ عِنْدَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ ثُمَّ يُسْلِمُ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَزُولُ بِإِسْلَامِهِ بَلْ يَكُونُ ثَابِتاً وَ تَجْرِي هَذِهِ الْأَحْكَامُ عَلَيْهِ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ
4287 - 11- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ فِي الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يُمْسِكُهَا بِالنِّكَاحِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهُمَا قَالَ لَا بَلْ يُمْسِكُهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ.
118- بَابُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَا ذِمِّيَّيْنِ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ دُونَ الرَّجُلِ
4288 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يُتْرَكُ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ.
4289 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الزَّوْجَةُ النَّصْرَانِيَّةُ- فَتُسْلِمُ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَ يَكُونَانِ عَلَى النِّكَاحِ قَالَ لَا بِتَزْوِيجٍ جَدِيدٍ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى مَنْ يَكُونُ قَدْ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ مُدَّةَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِنْ أَسْلَمَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنَّهُمْ مَتَى أَخَلُّوا بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ بَطَلَتْ ذِمَّتُهُمْ مَا رَوَاهُ
4290 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا يَنْكِحُونَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَبَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِهِ وَ لَيْسَ لَهُمُ الْيَوْمَ ذِمَّةٌ.
وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذِمَّةٌ أَصْلًا بِأَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُنْتَظَرُ بِالْمَرْأَةِ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَمْ يُسْلِمْ فَقَدْ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4291 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً مَجُوسِيَّةً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَالَ عَلِيٌّ ع أَ تُسْلِمُ قَالَ لَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
4292 - 5- عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى دِينِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ يُنْتَظَرُ بِذَلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ هُوَ أَسْلَمَ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى كَانَ بِشَرَائِطِ الذِّمَّةِ لَا تَبِينُ مِنْهُ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
4293 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَ جَمِيعَ مَنْ لَهُ ذِمَّةٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهَا وَ لَا يَبِيتَ مَعَهَا لَكِنَّهُ يَأْتِيهَا بِالنَّهَارِ وَ أَمَّا الْمُشْرِكُونَ فَمِثْلُ مُشْرِكِي الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ فَهُمْ عَلَى نِكَاحِهِمْ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَنْ لَا ذِمَّةَ لَهُ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً وَ لَا نَصْرَانِيَّةً وَ هُوَ يَجِدُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً.
119- بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ النَّاصِبَةِ الْمَشْهُورَةِ بِذَلِكَ
4294 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ الْمَعْرُوفَةَ بِذَلِكَ.
4295 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ الَّذِي عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ يُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَى رَدِّهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبَةَ وَ لَا يَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ- مُؤْمِنَةً وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَةً.
4296 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى عَلِيِ
بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ امْرَأَتُكَ الشَّيْبَانِيَّةُ خَارِجِيَّةٌ تَشْتِمُ عَلِيّاً ع فَإِنْ سَرَّكَ أَنْ أُسْمِعَكَ ذَلِكَ مِنْهَا أَسْمَعْتُكَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا كَانَ غَداً حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ كَمَا كُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ وَ اكْمُنْ فِي جَانِبِ الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ كَمَنَ فِي جَانِبِ الدَّارِ وَ جَاءَ الرَّجُلُ فَكَلَّمَهَا فَتَبَيَّنَ ذَلِكَ مِنْهَا فَخَلَّى سَبِيلَهَا وَ كَانَتْ تُعْجِبُهُ.
4297 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَ عَنْ سِنْدِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْعَارِفَةِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ فَقَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ كَافِرٌ قَالَ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَيْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَقَالَ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ.
4298 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ذُكِرَ النُّصَّابُ فَقَالَ لَا تُنَاكِحْهُمْ وَ لَا تَأْكُلْ ذَبِيحَتَهُمْ وَ لَا تَسْكُنْ مَعَهُمْ.
4299 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ يَكُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ يَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ يَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا أَظْهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاكَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ الْعَدَاوَةَ وَ النَّصْبَ لِأَهْلِ بَيْتِ الرَّسُولِ ص لَا يَكُونُ قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ الْحَقِيقِيَّ بَلْ يَكُونُ عَلَى غَايَةٍ مِنْ إِظْهَارِ الْكُفْرِ وَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَ هَؤُلَاءِ خَارِجُونَ مِنْهُ.
4300 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَزَوَّجُوا فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ دِينِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ أَيْضاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَضْعَفَةِ وَ الْبَلْهَاءِ مِنْهُنَّ دُونَ الْمُعْلِنَاتِ بِعَدَاوَةِ مَنْ ذَكَرْنَا يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ
4301 - 8- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَةً أَوْ حَرُورِيَّةً فَقَالَ لَا عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا مُؤْمِنَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَيْنَ أَهْلُ التَّقْوَى قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِكَ- إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّساءِ وَ الْوِلْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا .
4302 - 9- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَيْكَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا تَنْصِبُ وَ الْمُسْتَضْعَفَاتِ.
4303 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَلَّا يَحِلَّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ يَعْنِي مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مِثْلِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُسْتَضْعَفَاتِ اللَّاتِي لَا يَنْصِبْنَ وَ لَا يَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ.
120- بَابُ مَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ فِي عِدَّتِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِكَ
4304 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أُدَيْمٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ
زَوْجاً غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
4305 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِذَا كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ ع هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا فِي عِدَّةٍ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ