کتابخانه روایات شیعه
لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَلِيٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْراً وَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وُجُوهاً أَوَّلُهَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنْكَاراً وَ تَعَجُّباً لَا خَبَراً مَحْضاً عَنْ كَوْنِهِمْ أَحْرَاراً فَكَأَنَّهُ قَالَ كَيْفَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً وَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوَالِي وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قَدْ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ وُلْدُهَا أَحْرَاراً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4421 - 3- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكَةِ قَوْمٍ أَتَتْ غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهُ مَمْلُوكُونَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلَا يُمْلَكُ وُلْدُهُ وَ يَكُونُونَ أَحْرَاراً.
4422 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَةٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِيهَا فَأَتَتْ قَبِيلَةً غَيْرَ قَبِيلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَثَبَ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَقَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ.
وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ أَحْرَاراً إِذَا رُدَّ عَلَى مَوْلَى الْجَارِيَةِ ثَمَنُ الْأَوْلَادِ يَدُلُّ ذَلِكَ.
4423 - 5- مَا رَوَاهُ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوكَةٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ وَ أَقَرَّتِ
الْجَارِيَةُ بِذَلِكَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَى مَوْلَاهَا هِيَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَى مَوْلَاهَا أَنْ يَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَى أَبِيهِ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَصِيرُ إِلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِأَبِيهِ مَا يَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ قَالَ يَسْعَى أَبُوهُ فِي ثَمَنِهِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ وَ يَأْخُذَ وَلَدَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَى الْأَبُ أَنْ يَسْعَى فِي ثَمَنِ ابْنِهِ قَالَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفْتَدِيَهُ وَ لَا يُمَلِّكَ وَلَدَ حُرٍّ.
4424 - 6- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنُكِحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ رِضًا 4425 مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنَ الْوَلَدِ.
4426 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ كَانَ يَرَى امْرَأَةً تَدْخُلُ إِلَى قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمُهَا فُلَانَةُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلَانَةَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَفُوا عَلَى أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِمْ قَالَ هِيَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا قُلْتُ فَجَاءَ إِلَيْهِمْ فَخَطَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ يُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ مِنْ غَيْرِهِمْ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَةٌ فَقَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ الْوَلَدِ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ.
فَمَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا قَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِي فُلَانَةَ مَعَ اعْتِقَادِهِ أَنَّهَا أَمَتُهُمْ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونُوا اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ رِقّاً لَهُمْ فَلَمَّا انْكَشَفَ أَنَّهَا كَانَتْ لِغَيْرِهِمْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ وَ أَوْلَادُهَا رِقّاً لِمَوَالِيهَا وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّهُ سَأَلَهُمْ
تَزْوِيجَهَا مِنْهُ وَ لَمْ يَسْأَلْهُمْ هَلْ هِيَ أَمَتُهُمْ أَمْ أَمَةُ غَيْرِهِمْ فَزَوَّجُوهُ ظَنّاً مِنْهُمْ أَنَّهُ قَدِ اسْتَأْذَنَ صَاحِبَهَا فِي تَزْوِيجِهَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْذِنْ كَانَ وَلَدُهَا رِقّاً لِمَوْلَاهَا وَ يَكُونُ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ قِيلَ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ قَوْلًا مِنْ غَيْرِهِمْ لَا مِنْهُمْ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ اسْتُرِقَّ وَلَدُهُ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهَا أَمَةُ غَيْرِهِ وَ لَمْ يَعْلَمْ مَوَالِيَهَا عَلَى التَّحْقِيقِ فَيَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ لِيَكُونَ الْأَوْلَادُ أَحْرَاراً وَ مَا تَضَمَّنَ آخِرُ الْخَبَرِ أَنْ خَطَبَ إِلَيْهِمْ لِيُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ أَمَةَ غَيْرِهِمْ فَلَمَّا انْكَشَفَ كَانُوا ضَامِنِينَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَ لَمْ يَلْزَمِ الزَّوْجَ شَيْءٌ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهَا مِنْهُمْ وَ أَنَّهَا حُرَّةٌ وَ إِنَّمَا دَلَّسُوهَا عَلَيْهِ فَضَمِنُوا بِذَلِكَ ثَمَنَ الْوَلَدِ.
136- بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى الْإِمَاءِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِنَ
4427 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِكَاحِ الْأَمَةِ قَالَ لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْأَمَةِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.
4428 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ بِغَيْرِ عِلْمِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًى إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ .
4429 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِأَمَةِ امْرَأَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4430 - 4- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِأَمَةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.
4431 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلَا يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْأَصْلُ فِيهَا وَاحِدٌ وَ هُوَ سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ فَتَارَةً يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَارَةً عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ وَ تَارَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ مَعَ ذَلِكَ فَالْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُطَابِقَةٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ وَ ذَلِكَ عَامٌّ فِي النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُخَالِفَةٌ لِذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ بِهَا أَوْلَى وَ يُمْكِنُ مَعَ تَسْلِيمِهَا أَنْ نَخُصَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ فَنَحْمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فِي عَقْدِ الْمُتْعَةِ دُونَ الدَّوَامِ وَ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ نَخُصُّهَا بِذَلِكَ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ.
أَبْوَابُ الْمُهُورِ
137- بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ الدُّخُولُ بِالْمَرْأَةِ وَ إِنْ لَمْ يُقَدَّمْ لَهَا مَهْرُهَا
4432 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِيهَا شَيْئاً فَقَالَ نَعَمْ يَكُونُ دَيْناً عَلَيْكَ.
4433 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَسُوقَ إِلَيْهَا شَيْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِيَّةً مِنْ سَوِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ.
138- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَمَّى الْمَهْرَ وَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ
4434 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ أَتَزَوَّجُهَا أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْكَ.
4435 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا فَقَالَ يُقَدِّمُ إِلَيْهَا مَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.
4436 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُعْطِيهَا فَدَخَلَ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ لَهَا.
4437 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ بِرَجُلٍ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّى لَهَا مَهْراً وَ سَمَّى لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ ع لَا أَجَلَ لَكَ فِي مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَيْهَا حَقَّهَا.
4438 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ
عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئاً قَالَ هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ.
4439 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَيْئاً مِنْ مَهْرِهَا عَلَى وَرَثَةِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِيرَاثَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِي أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَيْهِ فَهُوَ الَّذِي حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً إِذَا هِيَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ.
4440 - 7 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَهْلِكَانِ جَمِيعاً فَيَأْتِي وَرَثَةُ الْمَرْأَةِ فَيَدَّعُونَ عَلَى وَرَثَةِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَكَا وَ قُسِمَ الْمِيرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَيَّةً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِي صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَيْءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّةً حَتَّى هَلَكَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِيَ وَ هُوَ حَيٌّ فَجَاءُوا وَرَثَتُهَا يُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّى مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّى طَلَّقَهَا لَا شَيْءَ لَهَا قُلْتُ مَتَى حَدُّ ذَلِكَ الَّذِي إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ وَ دَخَلَتْ بَيْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِنَّهُ كَثِيرٌ لَهَا أَنْ يُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِيلٌ وَ لَا كَثِيرٌ.
4441 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ تَدَّعِي
عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
4442 - 9- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِي عَلَيْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.
وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ جَمِيعَهَا يَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَدَّعِي الْمَهْرَ وَ كَذَلِكَ وَرَثَتُهَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ بِدَعْوَاهَا تُعْطَى الْمَهْرَ بَلْ تَحْتَاجُ إِلَى بَيِّنَةٍ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُ دَعْوَاهَا فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنَّمَا نُوجِبُ مَهْرَهَا بَعْدَ قِيَامِ الْبَيِّنَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ.
4443 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكِ فَعَلَيْهَا الْبَيِّنَةُ وَ عَلَيْهِ الْيَمِينُ.