کتابخانه روایات شیعه
وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ 5840 وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى.
5841 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جُلِدَ مِائَةً ثُمَّ الرَّجْمَ.
5842 - 5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ.
5843 - 6- أَحْمَدُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا.
5844 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جُلِدَ مِائَةً ثُمَّ الرَّجْمَ.
5845 - 8- وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ فَإِذَا زَنَى الشَّابُّ وَ الْحَدَثُ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.
5846 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ
اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَ الرَّجْمِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ تَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْخاً أَوْ شَيْخَةً بَلْ يَكُونُ حَدَثاً لِأَنَّ الَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمَ وَ الْجَلْدَ مَعاً إِذَا كَانَ شَيْخاً أَوْ شَيْخَةً مُحْصَناً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ ع فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
5847 - 10- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
لِأَنَّ قَوْلَهُ ع الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ يُجْلَدَانِ مِائَةً وَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّجْمَ لَا يَمْتَنِعُ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهُ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِهِ عَلَى الْمُحْصَنِ وَ ذَكَرَ الْجَلْدَ الَّذِي يَخْتَصُّ بِإِيجَابِهِ عَلَيْهِ مَعَ الرَّجْمِ فَاقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِعِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِوُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الرِّوَايَةُ مَقْصُورَةً عَلَى أَنَّهُمَا إِذَا كَانَا غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَضَى فِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ مَعَ أَنَّ وُجُوبَ الرَّجْمِ عَلَى الْمُحْصَنِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ سَوَاءً كَانَ شَيْخاً أَوْ شَابّاً.
5848 - 11 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَمْ يَجْلِدْ وَ ذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً
ع رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَ جَلَدَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا قَالَ يُونُسُ إِنَّا لَمْ نَجِدْ رَجُلًا حُدَّ حَدَّيْنِ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الَّذِي ذَكَرَ يُونُسُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ لَا فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَلِ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَنَّمَا أَرَادَ مَا نَعْرِفُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ وَ لَمْ يَجْلِدْ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ حُكْمَيْنِ مِنَ السَّائِلِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْآخَرُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَيْسَ بِأَنْ نَصْرِفَ قَوْلَهُ مَا نَعْرِفُ هَذَا إِلَى أَحَدِهِمَا بِأَوْلَى مِنْ أَنْ نَصْرِفَهُ إِلَى الْآخَرِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ ثُمَّ لَوْ كَانَ صَرِيحاً بِأَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّفِقْ فِي زَمَانِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ مَعاً عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدَّيْنِ.
5849 - 12- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّةً وَاحِدَةً حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَائِناً مَنْ كَانَ إِلَّا الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجُمُهُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يَرْجُمُهُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ فِي كُلِّ حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا الزِّنَا فَالْوَجْهُ فِي اسْتِثْنَاءِ الزِّنَا مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْحُدُودِ أَنَّهُ يُرَاعَى فِي الزِّنَا الْإِقْرَارُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ الْأُخَرِ وَ لَيْسَ فِيهِ
أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالزِّنَا إِذَا أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مُسْتَوْفًى وَ يُؤَكِّدُ مَا قُلْنَاهُ.
5850 - 13- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ وَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
118- بَابُ مَا يُحْصِنُ وَ مَا لَا يُحْصِنُ
5851 - 1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ زَنَى وَ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَ الْأَمَةُ يَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَاكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَؤُهَا فَقَالَ لَا يُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.
5852 - 2- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْصَنِ قَالَ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَزْنِي وَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ.
5853 - 3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ.
5854 - 4- يُونُسُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: لَا يَكُونُ مُحْصَناً إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ.
5855 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ وَ لَا الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ فِي أَنَّ الْأَمَةَ تُحْصِنُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحُرَّ لَا يُحْصِنُهَا حَتَّى إِذَا زَنَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ لِأَنَّ حَدَّ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ إِذَا زَنَيَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَ هُوَ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ وَ لَا الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ يَعْنِي أَنَّ الْحُرَّةَ لَا تُحْصِنُهُ حَتَّى يَجِبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
5856 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الَّذِي يَأْتِي وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ قَالَ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ حُرَّةٍ وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ كَانَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ قَالَ كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ.
قَوْلُهُ ع كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُحْصِنَّهُ إِذَا كُنَّ عِنْدَهُ عَلَى جِهَةِ الْمُتْعَةِ دُونَ عَقْدِ الدَّوَامِ لِأَنَّ عَقْدَ الدَّوَامِ لَا يَجُوزُ فِي الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ إِنَّمَا يَجُوزُ الْمُتْعَةُ وَ الْمُتْعَةُ لَا تُحْصِنُ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا وَ أَيْضاً.
5857 - 7 فَقَدْ رَوَى- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي هَلْ يُرْجَمُ
إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ مُتْعَةٍ قُلْتُ فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا يَكُونُ مُحْصَناً قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ.
5858 - 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ.
فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا زَنَى بِأَمَةِ امْرَأَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الزَّانِي يُجْلَدُ فَإِنَّهُ لَا يُنَافِي أَنْ يَجِبَ مَعَهُ أَيْضاً عَلَيْهِ الرَّجْمُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ زَنَى لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ كَانَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَكَرَ حُكْمَ الْجَلْدِ وَ عَوَّلَ عَلَى ثُبُوتِ حُكْمِ الرَّجْمِ عَلَى الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ع عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى الزَّانِي يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الرَّجْمِ عَلَيْهِ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً.
5859 - 9- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ تَهَبْهَا لَهُ قَالَ هُوَ زَانٍ عَلَيْهِ الرَّجْمُ.
5860 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِي وَ أَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ فَقَالَ لَتَأْتِيَنَّ بِالشُّهُودِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِيٌّ ع الْحَدَّ.
وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لَا يُرْجَمُ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لِأَنَّ مَعَ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زَنَى
بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الْمُتَنَاوِلَةِ لَهُ بِأَنَّهُ زَانٍ وَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الرَّجْمِ فِي مَوْضِعٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
5861 - 11- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ كَانَ بِكْراً فَاجْلِدْهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْيَهُودِيَّةُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْيَفْعَلُوا بِهَا مَا أَحَبُّوا.
5862 - 12 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى قَالَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ- عَلَيْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.