کتابخانه روایات شیعه
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ يَفُوتُ الرَّجُلَ قَالَ يَقْضِي وَتْراً أَبَداً.
1353 - 4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ قَالَ يَقْضِيهِ وَتْراً أَبَداً.
1354 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أُصْبِحُ عَنِ الْوَتْرِ إِلَى اللَّيْلِ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
1355 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ يَقْضِيهِ مِنَ النَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ وَتْراً فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَمَثْنَى مَثْنَى.
1356 - 7- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.
1357 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ كُرْدَوَيْهِ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ فَقَالَ مَا كَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى مَنْ يُرِيدُ قَضَاءَ الْوَتْرِ جَالِساً فَهُوَ يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ عَلَى جِهَةِ الْأَفْضَلِ وَ إِنْ كَانَ لَوْ صَلَّى بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَةً جَالِساً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1358 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَكْسَلُ أَوْ يَضْعُفُ فَيُصَلِّي التَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ يُضَعِّفُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ.
1359 - 10- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ
قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فَلْيُضَعِّفْ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْضِيَهُ وَتْراً وَ إِنْ قَضَاهُ بَعْدَ الظُّهْرِ.
1360 - 11- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ يَفُوتُهُ الْوَتْرُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ يَقْضِيهِ وَتْراً مَتَى مَا ذَكَرَ وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ.
وَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَى مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاةِ وَ يَتَعَمَّدُ تَرْكَهَا عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1361 - 12- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا فَاتَكَ وَتْرٌ مِنْ لَيْلَتِكَ فَمَتَى مَا قَضَيْتَهُ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ لَيْلًا قَضَيْتَهُ وَتْراً وَ مَتَى مَا قَضَيْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ قَضَيْتَهُ شَفْعاً تُضِيفُ إِلَيْهِ أُخْرَى حَتَّى يَكُونَ شَفْعاً قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لِمَ جُعِلَ الشَّفْعَ قَالَ عُقُوبَةً لِتَضْيِيعِهِ الْوَتْرَ. 1362
أَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى جَالِساً جَازَ لَهُ رَكْعَةً بِرَكْعَةٍ.
1363 - 13- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ.
أَبْوَابُ الْقِبْلَةِ
160- بَابُ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ
1364 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِينَ عَلَيْنَا يَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَيْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ عَلَيْنَا فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ كُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِي الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلْيُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.
1365 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ.
1366 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُجْزِي التَّحَرِّي أَبَداً إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيْنَ وَجْهُ الْقِبْلَةِ.
1367 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.
1368 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ تَجْتَهِدُ رَأْيَكَ وَ تَعَمَّدُ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ فِيهَا
مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ التَّحَرِّي فَأَمَّا إِذَا تَمَكَّنَ فَلَا بُدَّ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى أَرْبَعِ جِهَاتٍ.
161- بَابُ مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ
1369 - 1- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.
1370 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.
1371 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
1372 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع 1373 - عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ يُجْزِيهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
1374 - 5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَاسْتَبَانَ لَكَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.
1375 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الرَّجُلُ يَقُومُ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ يَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَيَرَى أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَةِ يَمِيناً وَ شِمَالًا قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.
1376 - 7- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَيَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ يَسْتَقْبِلُهَا إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا يُعِيدُهَا.
1377 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ فَيُصَلِّي حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بَدَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَ يَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُعِيدُهَا فَكَتَبَ يُعِيدُهَا مَا لَمْ يَفُتْهُ الْوَقْتُ أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ .
1378 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتِ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ يُعِيدُهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا.
1379 - 10- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْقِبْلَةُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى قَالَ
يُصَلِّيهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ هَذِهِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَلَّى إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ سَوَاءٌ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً أَوْ مُنْقَضِياً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1380 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِيمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعْ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.
162- بَابُ الصَّلَاةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ
1381 - 1- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي جِيدٍ الْقُمِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي الْكَعْبَةِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ.
1382 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.
1383 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَ أَنَا فِي الْكَعْبَةِ أَ فَأُصَلِّي فِيهَا قَالَ صَلِّ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَتَمَكَّنُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْهَا فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مَحْظُورٍ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ صَرِيحٌ بِالْكَرَاهِيَةِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنْ كَانَ لَفْظُهُ لَفْظَ النَّهْيِ فَمَعْنَاهُ الْكَرَاهِيَةُ بِدَلَالَةِ مَا فَسَّرَهُ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي وَ مَا وَرَدَ مِنْ جَوَازِهِ فِي الْخَبَرِ الثَّالِثِ.
أَبْوَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ
163- بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ
1384 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوِ ابْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعِ الْأَذَانَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فَإِنْ تَرَكْتَهُ فَلَا تَتْرُكْهُ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَقْصِيرٌ.
1385 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يُجْزِي أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّيْتَ جَمَاعَةً لَمْ يُجْزِ إِلَّا أَذَانٌ وَ إِقَامَةٌ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ يَفُوتَكَ يُجْزِيكَ إِقَامَةٌ إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِيهِمَا وَ تُقِيمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يُقَصَّرُ فِيهِمَا كَمَا يُقَصَّرُ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.