کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ قُلْتُ إِنَّ حِنَّاءَهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ قَالَ لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ الْمَرْأَةُ أَيْضاً لَا تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا خِضَابُهَا.
1804 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَةِ أَ يُصَلِّي فِي حِنَّائِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ كَانَ مُتَوَضِّئاً.
1805 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي خِضَابِهِ إِذَا كَانَ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ نَعَمْ.
1806 - 4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ 1807 السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.
1808 - 5- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ وَ يُصَلِّيَانِ وَ هُمَا بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَةِ فَقَالَ إِذَا أُبْرِزَ الْفَمُ وَ الْمَنْخِرُ فَلَا بَأْسَ.
فَإِنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْجَوَازِ.
230- بَابُ الْإِنْسَانِ يُصَلِّي مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ وَ يَدَاهُ دَاخِلُ الثِّيَابِ
1809 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فَلَا بَأْسَ.
1810 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفٌ.
1493 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ يَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِي الْقَمِيصِ إِنَّمَا يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ لَا بَأْسَ.
1811 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرَى فَلَا بَأْسَ.
1812 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1813 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ.
231- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُعَارُ لِمَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ يَأْكُلُ شَيْئاً مِنَ النَّجَاسَاتِ
1814 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.
1815 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ وَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يُصَلِّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً رَاوِيهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ الْحِكَايَةُ فِيهِمَا عَنْ مَسْأَلَةِ أَبِيهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاقَضَ عَلَى مَا تَرَى بِأَنْ يَقُولَ تَارَةً صَلِّ فِيهِ وَ تَارَةً يَقُولَ لَا تُصَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَا تُصَلِّ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
232- بَابُ الشَّاذَكُونَةِ تُصِيبُهَا النَّجَاسَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا أَمْ لَا
1816 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَكُونَةِ 1817 يَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1818 - 2- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي عَلَى شَاذَكُونَةٍ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1819 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاذَكُونَةِ يُصِيبُهَا الِاحْتِلَامُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْحَظْرِ.
233- بَابُ الْوُقُوفِ عَلَى الْبِسَاطِ الَّذِي فِيهِ التَّمَاثِيلُ
1820 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أُصَلِّي وَ التَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ اطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتِ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقِ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي الْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.
1821 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُصَلِّي وَ الْبِسَاطُ يَكُونُ عَلَيْهِ التَّمَاثِيلُ أَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ يُصَلِّي أَمْ لَا فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَيْهِ تِمْثَالٌ فَقَالَ لَا تَجْلِسْ عَلَيْهِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
234- بَابُ الصَّلَاةِ فِي بُيُوتِ الْحَمَّامِ
1822 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطَّرِيقِ وَ قُرَى النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَ مَجْرَى الْمَاءِ
وَ السَّبَخُ وَ الثَّلْجُ.
1823 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِ الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا كَانَ مَوْضِعاً نَظِيفاً فَلَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَسْلَخِ أَوْ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ وَ لَيْسَ بِمَحْظُورٍ.
235- بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِطِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ
1824 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ فِي مَرَابِطِ 1825 الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ كَانَ يَابِساً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا فَأَمَّا مَرَابِطُ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ فَلَا.
1826 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَقَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَ انْضِحْهُ وَ صَلِّ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ 1827 الْغَنَمِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ حَالُ الضَّرُورَةِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنَ الْخَوْفِ عَلَى الْمَتَاعِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.
236- بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّبَخَةِ
1828 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السِّبَاخِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَأَمَّا الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ وَ مَا تَضَمَّنَهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّبَخَةِ فَإِنَّمَا هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى سَبَخَةٍ لَا تَمَكَّنُ الْجَبْهَةُ فِيهَا مِنَ السُّجُودِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1829 - 2- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّبَخَةِ فَكَرِهَهُ لِأَنَّ الْجَبْهَةَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِيَةً فَقُلْتُ إِنْ كَانَ فِيهَا أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
237- بَابُ الْمُصَلِّي يُصَلِّي وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ
1830 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ.
1831 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ السِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ النَّارَ. 1832
1833 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ.
فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مَقْطُوعَةُ الْإِسْنَادِ وَ هِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَةِ وَ إِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
238- بَابُ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْمَقَابِرِ
1834 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ.
1835 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ إِلَى الْقَبْرِ مَا لَمْ يُتَّخَذِ الْقَبْرُ قِبْلَةً.
1836 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعَبْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ هَلْ تَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَبْرِ حَائِلٌ أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقَبْرِ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ فِي الْخَبَرَ الْأَوَّلِ.
239- بَابُ الْمُصَلِّي يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ لِثَامٌ
1837 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا وَ أَمَّا عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا بَأْسَ.