کتابخانه روایات شیعه
مَلَكَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَا كَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّضَاعِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَبِي الْغُلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ- عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ لَا يَكُونُ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ الْمُرْتَضِعِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِذَلِكَ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ لَمْ يُعَارِضْ مَا قَدَّمْنَاهُ.
11 بَابٌ الرَّجُلُ يُعْتِقُ عَبْداً لَهُ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ
5077 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ بِيعَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَى مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.
5078 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِي عَجْلَانُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ دَيْنُهُ عَلَيْهِ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَيْراً.
فَهَذَا الْخَبَرُ يُوَافِقُ الْخَبَرَ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي كِتَابِ الدُّيُونِ أَنَّهُ إِنْ بَاعَهُ لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ أَعْتَقَهُ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْوَجْهُ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أُذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ وَ أَنَّهُ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَلَمَّا اسْتَدَانَ كَانَ ذَلِكَ مُتَعَلِّقاً بِذِمَّتِهِ إِذَا أُعْتِقَ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِيمَا مَضَى مَا يَقْضِي عَلَى الْخَبَرَيْنِ.
5079 - 3 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ فَيْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ قَالَ يُبْدَأُ بِدَيْنِ السَّيِّدِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَأْذُوناً لَهُ فِي الِاسْتِدَانَةِ وَ الدَّيْنُ الَّذِي عَلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى مَوْلَاهُ فَلَا تَرْجِيحَ لِبَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ-
فِيمَا مَضَى وَ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مُسْتَوْفًى وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ دُونَ الِاسْتِدَانَةِ فَحِينَئِذٍ يُبْدَأُ بِدَيْنِ السَّيِّدِ وَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقْضِيَ عَنْ عَبْدِهِ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِنْ أَعْتَقَهُ كَانَ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.
12- بَابُ جَرِّ الْوَلَاءِ
5080 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ 5081 وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.
5082 - 2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ عَتَقَ الْمَمْلُوكُ لَحِقَ بِأَبِيهِ 5083 .
5084 - 3- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِي وَلَدِهِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِي أَبِيهِ.
5085 - 4- وَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِهِ هَكَذَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّةٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِي فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ صَارَ الْعَبْدُ إِلَى غَيْرِي فَأَعْتَقَهُ إِلَى مَنْ وَلَاءُ وُلْدِهِ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلَاتِي أَمْ إِلَى الَّذِي أَعْتَقَ أَبَاهُمْ فَكَتَبَ ع
إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ وَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَيْسَ لِأَبِيهِ جَرُّ الْوَلَاءِ.
5086 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.
5087 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ اشْتَرَى فُلَانٌ بِالْمَدِينَةِ مَمْلُوكاً كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلَاءَهُمْ.
فَالْوَجْهُ فِي كَرَاهِيَةِ جَرِّ الْوَلَاءِ أَنَّ الْوَلَاءَ إِنَّمَا يُسْتَحَقُّ فِيمَا يُعْتَقُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْعِتْقُ وَاجِباً أَوْ سَائِبَةً فَلَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الْوَلَاءُ وَ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ كُرِهَ أَنْ يُعْتِقُ الْإِنْسَانُ مَمْلُوكاً لِيَجُرَّ وَلَاءَ وُلْدِهِ إِلَيْهِ دُونَ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ بِالْعِتْقِ وَجْهَ اللَّهِ فَيَكُونُ الْوَلَاءُ تَابِعاً لَهُ.
5088 - 7 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ إِنِّي لَجَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآنِي مَالَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا يَحْبِسُكِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِي أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّا أَعْتَقْنَا أَبَاهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَوْلَاكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ وَ ابْنُ عَمِّكُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّكِ وَ أَخُوكِ.
5089 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَى
الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ.
5090 - 9- بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ كَبِيرَةَ قَالَتْ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ يَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا يُقِيمُكِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا قَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ.
فَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ نَفْيُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَوْلًى وَ هَذَا صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمَوْلَى فِي اللُّغَةِ هُوَ الْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لَا يُطْلَقُ ذَلِكَ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَيْسَ إِذَا انْتَفَى أَنْ يَكُونَ مَوْلًى يَنْتَفِي الْوَلَاءُ أَيْضاً لِأَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْآخَرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5091 - 10- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَى وَ الْوَلَدُ يَنْتَمِي إِلَى مَنْ شَاءَ.
13- بَابُ أَنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِوُلْدِ الْمُعْتِقِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ الذُّكُورِ مِنْهُمْ دُونَ الْإِنَاثِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ كَانَ ذَلِكَ لِلْعَصَبَةِ
5092 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع 5093 عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَ فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ كِيسِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ تَرِكَتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ فِي ظِهَارٍ أَوْ شُكْرٍ أَوْ وَاجِبَةٍ
عَلَيْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ تَوَالَى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَ حَدَثَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَوَالَى إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي عَلَى أَبِيهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَ يَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ أَبُوهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.
5094 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا فَاشْتَرَطَ وَلَاءَهُ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَوْلَى وَ تَرَكَ مَالًا وَ لَهُ عَصَبَةٌ فَاحْتَقَ 5095 فِي مِيرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَ الْعَصَبَةُ فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِلْعَصَبَةِ الَّذِينَ يَعْقُلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً يَكُونُ فِيهِ عَقْلٌ 5096 .
5097 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الْمَنْعَ مِنْ جَوَازِ بَيْعِهِ كَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُ النَّسَبِ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً.
5098 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ يَحِلُّ قَالَ لَا يَحِلُّ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَخُصَّهُ بِأَنْ نَقُولَ إِنَّهُ مِثْلُ النَّسَبِ فِي أَنْ يَرِثَهُ الْأَوْلَادُ الذُّكُورُ مِنْهُمْ دُونَ الْإِنَاثِ بِدَلَالَةِ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مِيرَاثَهُ يَكُونُ لِلْأَوْلَادِ دُونَ الْعَصَبَةِ إِنَّمَا يَكُونُ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ رَجُلًا فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ امْرَأَةً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ لِعَصَبَتِهَا دُونَ وُلْدِهَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5099 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ يَعْقُلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.
5100 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ يَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِي أَبِيهَا.
5101 - 7- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تُدْرِكْ وَ كَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مِنْ مَالِهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ
فَقَالَ يَكُونُ وَلَاؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا وَ تَكُونُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِمْ حَتَّى تُدْرِكَ وَ تَسْتَغْنِيَ قَالَ وَ لَا يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ شَيْءٌ مِنْ وَلَائِهَا.
14- بَابُ وَلَاءِ السَّائِبَةِ
5102 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَ لْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّى رَجُلًا فَرَضِيَ بِذَلِكَ فَجَرِيرَتُهُ عَلَيْهِ وَ مِيرَاثُهُ لَهُ.
5103 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ يَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ وَ لَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ.
5104 - 3- عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ فَقَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ* فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ ص وَ مَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.
5105 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الرَّجُلَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِي يُعْتِقُ.