کتابخانه روایات شیعه
الإستبصار فيما اختلف من الأخبار
360 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي لَوْ أَنَّكَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْفُرُوضِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فَإِنْ بَدَا لَكَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِيَكُونَ آخِرُ ذَلِكَ الْمَفْرُوضَ.
361 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ كُلَّهُ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَخُوضُ الْمَاءَ بِهِمَا خَوْضاً قَالَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ التَّقِيَّةِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِيَارِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
362 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا ذَاكَ 363 وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ.
قَوْلُهُ ع وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْظِيفِ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ الْغَسْلُ أَيْضاً مِنَ الْوُضُوءِ لَكَانَ وَاجِباً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي هَمَّامٍ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا حَيْثُ قَالَ فِي وُضُوءِ الْفَرِيضَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ فِي الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِيفِ.
364 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ 365 بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: جَلَسْتُ
أَتَوَضَّأُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ ابْتَدَأْتُ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ لِي تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ وَ اسْتَنَ 366 ثُمَّ غَسَلْتُ ثَلَاثاً فَقَالَ قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَّتَانِ فَغَسَلْتُ ذِرَاعَيَّ وَ مَسَحْتُ بِرَأْسِي مَرَّتَيْنِ فَقَالَ قَدْ يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَّةُ وَ غَسَلْتُ قَدَمَيَّ فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ خَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ لَا تُخَلَّلْ بِالنَّارِ.
فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ الَّذِي لَا يَتَخَالَجُ فِيهِ الشَّكُّ مِنْ مَذَاهِبِ أَئِمَّتِنَا ع الْقَوْلُ بِالْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ وَ ذَلِكَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ شَكٌّ أَوِ ارْتِيَابٌ بَيَّنَ ذَلِكَ أَنَّ رُوَاةَ هَذَا الْخَبَرِ كُلَّهُمْ عَامَّةٌ وَ رِجَالُ الزَّيْدِيَّةِ وَ مَا يَخْتَصُّونَ بِرِوَايَتِهِ لَا يُعْمَلُ بِهِ عَلَى مَا بُيِّنَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.
38- بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ
367 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا قَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّةِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ إِعَادَةٌ.
368 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.
369 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُ 370 رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَى قَوْلِهِ ع لَيْسَا مِنَ الْوُضُوءِ أَيْ لَيْسَا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَ إِنْ كَانَا مِنْ سُنَنِهِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ سَمَاعَةَ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً
مَا.
371 - 4- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ فَإِنْ نَسِيتَهُمَا فَلَا تُعِدْ.
372 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَيْسَا مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ تَرْكُهَا فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُمَا بِدْعَةً فَلَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
373 - 6- مَا رَوَاهُ الشَّيْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.
39- بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى حَالِ الْوُضُوءِ
374 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى وُضُوئِهِ فَكَأَنَّمَا اغْتَسَلَ.
375 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا سَمَّيْتَ فِي الْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُكَ كُلُّهُ وَ إِذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِكَ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.
376 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِيِّ مَوْلَى أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ طَهُرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ.
377 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعِدْ صَلَاتَكَ وَ وُضُوءَكَ فَفَعَلَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ع أَعِدْ وُضُوءَكَ وَ صَلَاتَكَ فَفَعَلَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ع أَعِدْ وُضُوءَكَ وَ صَلَاتَكَ فَأَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ هَلْ سَمَّيْتَ حِينَ 378 تَوَضَّأْتَ قَالَ لَا قَالَ سَمِّ عَلَى وُضُوئِكَ فَسَمَّى وَ صَلَّى فَأَتَى النَّبِيَّ ص فَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَ التَّسْمِيَةَ فِيهِ عَلَى النِّيَّةِ الَّتِي ثَبَتَ وُجُوبُهَا فَأَمَّا مَا عَدَاهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّمَا هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ دُونَ أَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً فَرْضاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ ع فِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ إِنَّ مَنْ لَمْ يُسَمِّ طَهُرَ مِنْ جَسَدِهِ مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَلَوْ كَانَتْ فَرْضاً لَكَانَ مَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَطْهُرْ شَيْءٌ مِنْ جَسَدِهِ عَلَى حَالٍ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ قَدْ تَطَهَّرَ.
40- بَابُ كَيْفِيَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ
379 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ع قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ اسْتَيْقَظَ وَ إِنْ كَانَ بَرْداً فَزِعَ وَ لَمْ يَجِدِ الْبَرْدَ.
380 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَكُمْ بِالْمَاءِ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَ لَكِنْ شُنُّوا 381 الْمَاءَ شَنّاً.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنْ نَحْمِلَ أَحَدَهُمَا عَلَى النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْآخَرَ عَلَى الْجَوَازِ وَ الْإِنْسَانُ مُخَيَّرٌ فِي الْعَمَلِ بِهِمَا.
41- بَابُ عَدَدِ مَرَّاتِ الْوُضُوءِ
382 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَى ثُمَّ أَخَذَ كَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ- وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْمَنِ وَ كَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَيْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَةِ النَّدَى رَأْسَهُ وَ رِجْلَيْهِ.
383 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ وَصَفَ الْكَعْبَ فِي ظَهْرِ الْقَدَمِ.
384 - 3- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَيْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ يُونُسَ
بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ مَرَّةً مَرَّةً.
385 - 4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَّا مَرَّةً مَرَّةً.
386 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَثْنَى مَثْنَى.
387 - 6 وَ- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى السُّنَّةِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْوَاحِدَةَ هِيَ الْفَرِيضَةُ وَ مَا زَادَ عَلَيْهَا سُنَّةٌ وَ أَيْضاً فَقَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
388 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى فَمَنْ زَادَ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ وَ حَكَى لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ ذِرَاعَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِهِ وَ رِجْلَيْهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ 389 : رَحِمَهُ اللَّهُ حِكَايَتُهُ لِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَرَّةً مَرَّةً يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْوُضُوءُ مَثْنَى مَثْنَى السُّنَّةَ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَرِيضَةُ مَرَّتَيْنِ وَ النَّبِيُّ ع يَفْعَلُ مَرَّةً مَرَّةً مَعَ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ مُشَارِكٌ لَنَا فِي الْوُضُوءِ وَ كَيْفِيَّتِهِ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً. 390
391 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَشْتٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَالْغُرْفَةُ الْوَاحِدَةُ تُجْزِي لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَةٌ لِلذِّرَاعِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِيهَا وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِيَانِ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ.
392 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ زِيَادٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ وَاحِدَةٌ فَرْضٌ وَ اثْنَتَانِ لَا يُؤْجَرُ وَ الثَّالِثَةُ بِدْعَةٌ.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع وَ اثْنَتَانِ لَا يُؤْجَرُ أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا فَرْضٌ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِمَا فَأَمَّا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا سُنَّةٌ فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ مَا.
393 - 10- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّ وَاحِدَةً مِنَ الْوُضُوءِ تُجْزِيهِ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَى الثِّنْتَيْنِ.