کتابخانه روایات شیعه
الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْحَرِيرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.
226- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ الْمَغْشُوشِ
1783 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا يُصَلَّى فِيهِ.
1784 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاةُ فِي الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ الْأَرْنَبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِيهِ.
1785 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ يَجُوزُ ذَلِكَ.
فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا دَاوُدُ الصَّرْمِيُّ وَ إِنْ تَكَرَّرَ فِي الْكُتُبِ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِيهِ ضَرْباً مِنَ التَّقِيَّةِ كَمَا قُلْنَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ.
227- بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمِئْزَرِ فَوْقَ الْقَمِيصِ فِي الصَّلَاةِ
1786 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ قَالَ: الِارْتِدَاءُ فَوْقَ التَّوَشُّحِ فِي الصَّلَاةِ مَكْرُوهٌ وَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِيصِ مَكْرُوهٌ.
1787 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ قَمِيصٍ وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لَا تَتَّزِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ 1788 الْقَمِيصِ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ الْجَاهِلِيَّةِ.
1789 - 3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحِكَ فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ.
1790 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَشُدُّ الْإِزَارَ وَ الْمِنْدِيلَ فَوْقَ قَمِيصِي فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1791 - 5- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ قَدِ اتَّزَرَ فَوْقَهُ بِمِنْدِيلٍ وَ هُوَ يُصَلِّي.
1792 - 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع- هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ الصَّلَاةَ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ مُتَوَشِّحٌ بِهِ فَوْقَ الْقَمِيصِ فَكَتَبَ نَعَمْ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ رَفْعُ الْحَظْرِ وَ الْجَوَازُ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لِلْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ.
228- بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ لَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ
1793 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ
أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ قَالَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ تَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَجَلَّلُ بِهِ.
1794 - 2- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلَّا فِي ثَوْبَيْنِ.
1795 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ وَ لَا يَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَتَّزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دِرْعاً وَ مِلْحَفَةً لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذْ تَقَنَّعَتْ بِمِلْحَفَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولًا.
1796 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ الرَّأْسِ.
1797 - 5- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ الْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى الصُّغَرِ 1798 مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جُوِّزَ لَهُنَّ فِي حَالٍ لَا يَتَمَكَّنَّ مِنْ شَيْءٍ يَتَقَنَّعْنَ بِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ أَنْ يُصَلِّينَ بِغَيْرِ قِنَاعٍ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثَوْبٌ يَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى قَدَمَيْهَا مِثْلُ
إِزَارٍ وَ مَا أَشْبَهَهُ فَأَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِيرُ فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحُرَّةِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُخْتَصّاً بِالْإِمَاءِ لِأَنَّ الْأَمَةَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا قِنَاعٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً.
1799 - 6- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.
1800 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فَقَالَ يَكُونُ عَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ تَضُمُّهَا عَلَيْهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ وَ الْخِمَارُ مِمَّا لَا يُوَارِي شَيْئاً فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ سَاتِرٍ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ 1801 .
1802 - 8- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَ الدُّرُوعِ مِمَّا لَا يُوَارِي شَيْئاً.
229- بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي خِرْقَةِ الْخِضَابِ
1803 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خِضَابُهُ فَقَالَ-
لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ قُلْتُ إِنَّ حِنَّاءَهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ قَالَ لَا يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ الْمَرْأَةُ أَيْضاً لَا تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا خِضَابُهَا.
1804 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَةِ أَ يُصَلِّي فِي حِنَّائِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ كَانَ مُتَوَضِّئاً.
1805 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي خِضَابِهِ إِذَا كَانَ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ نَعَمْ.
1806 - 4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ 1807 السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.
1808 - 5- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ وَ يُصَلِّيَانِ وَ هُمَا بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَةِ فَقَالَ إِذَا أُبْرِزَ الْفَمُ وَ الْمَنْخِرُ فَلَا بَأْسَ.
فَإِنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْجَوَازِ.
230- بَابُ الْإِنْسَانِ يُصَلِّي مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ وَ يَدَاهُ دَاخِلُ الثِّيَابِ
1809 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لَا يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فَلَا بَأْسَ.
1810 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفٌ.
1493 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ يَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِي الْقَمِيصِ إِنَّمَا يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ لَا بَأْسَ.
1811 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ الْأُخْرَى فَلَا بَأْسَ.
1812 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ ضَرْبٌ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1813 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ.
231- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُعَارُ لِمَنْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ أَوْ يَأْكُلُ شَيْئاً مِنَ النَّجَاسَاتِ
1814 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.
1815 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ وَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يُصَلِّ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ جَمِيعاً رَاوِيهِمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ الْحِكَايَةُ فِيهِمَا عَنْ مَسْأَلَةِ أَبِيهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَنَاقَضَ عَلَى مَا تَرَى بِأَنْ يَقُولَ تَارَةً صَلِّ فِيهِ وَ تَارَةً يَقُولَ لَا تُصَلِّ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَا تُصَلِّ فِيهِ عَلَى وَجْهِ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ.
232- بَابُ الشَّاذَكُونَةِ تُصِيبُهَا النَّجَاسَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا أَمْ لَا
1816 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَكُونَةِ 1817 يَكُونُ عَلَيْهَا الْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
1818 - 2- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّي عَلَى شَاذَكُونَةٍ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَةُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.