کتابخانه روایات شیعه
فَإِنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُمَا مِنْ أَخْبَارٍ آحَادٍ لَا يُعَارَضُ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ مَعْلُومَةٌ بِحُصُولِ الْخَمْرِ فِيهَا وَ لَيْسَ نَعْلَمُ يَقِيناً طَهَارَتَهَا إِلَّا بِنَزْحِ جَمِيعِ مَاءِ الْبِئْرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِحُكْمِ الْبَوْلِ لِأَنَّ بَوْلَ الرَّجُلِ يُوجِبُ نَزْحَ أَرْبَعِينَ دَلْواً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ كَذَلِكَ حُكْمُ الدَّمِ وَ الْمَيْتَةِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَيَكُونُ إِضَافَةُ الْخَمْرِ إِلَى ذَلِكَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي.
20- بَابُ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْكَلْبُ وَ الْخِنْزِيرُ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا
209 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجَةِ تَقَعَ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ السِّنَّوْرِ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ الْكَلْبِ وَ شِبْهِهِ.
210 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ أَوِ الطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَ 211 قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ كَانَتْ سِنَّوْراً أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ 212 نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلَاثِينَ دَلْواً أَوْ أَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ النَّتْنِ فِي الْمَاءِ نَزَحْتَ الْبِئْرَ حَتَّى يَذْهَبَ النَّتْنُ مِنَ الْمَاءِ.
213 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ 214 ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الدَّابَّةُ وَ الْفَأْرَةُ وَ الْكَلْبُ وَ الطَّيْرُ فَيَمُوتُ قَالَ يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ.
215 - 4- وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ 216 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةُ أَوِ الدَّابَّةُ أَوِ الْكَلْبُ أَوِ الطَّيْرُ فَيَمُوتُ قَالَ يُخْرَجُ ثُمَّ يُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ.
217 - 5- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْحَمَامَةُ وَ الدَّجَاجَةُ أَوْ الْفَأْرَةُ أَوِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرَّةُ فَقَالَ يُجْزِيكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ ع أَجَابَ عَنْ حُكْمِ بَعْضِ مَا تَضَمَّنَهُ السُّؤَالُ مِنَ الْفَأْرَةِ وَ الطَّيْرِ وَ عَوَّلَ فِي حُكْمِ الْبَاقِي عَلَى الْمَعْرُوفِ مِنْ مَذْهَبِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي شَاعَتْ عَنْهُمْ ع وَ الثَّانِي أَنْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ تَنَافٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَنْزَحَ 218 مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّهُ جَمْعُ الْكَثْرَةِ وَ هُوَ مَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَةِ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَرْبَعِينَ دَلْواً حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ وَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهَا دُونَ الْعَشَرَةِ لَكَانَ جَمْعُهُ يَأْتِي عَلَى أَفْعِلَةٍ دُونَ فِعَالٍ عَلَى أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَةِ وَ بِنَزْحِ أَرْبَعِينَ دَلْواً يَزُولُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ أَيْضاً وَ ذَلِكَ مَعْلُومٌ وَ مَا دُونَ ذَلِكَ طَرِيقَةُ أَخْبَارِ الْآحَادِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى مَا قُلْنَا.
219 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْفَأْرَةِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَةِ وَ الْكَلْبِ وَ الطَّيْرِ قَالَ فَإِذَا لَمْ يَتَفَسَّخْ أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَيَكْفِيكَ خَمْسُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَغَيَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هُوَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ وَ هُوَ
أَنْ يَكُونَ أَجَابَ عَنْ حُكْمِ الدَّجَاجَةِ وَ الطَّيْرِ وَ الثَّانِي أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِيهَا الْكَلْبُ وَ خَرَجَ مِنْهَا حَيّاً فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهَا هَذَا الْمِقْدَارُ إِلَى سَبْعِ دِلَاءٍ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ مَاتَ فِيهَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
220 - 7- أَخْبَرَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ع قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَيّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.
قَوْلُهُ ع إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ يَتَغَيَّرُ مَعَهُ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ نَزْحَ جَمِيعِهِ وَ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ.
221 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ يَقَعُ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ فَأْرَةٌ أَوْ خِنْزِيرٌ قَالَ يُنْزَحُ 222 كُلُّهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ وَ فِي حَدِيثِ أَبِي مَرْيَمَ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا مَاتَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ نُزِحَتْ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ مِنَ اللَّوْنِ وَ الطَّعْمِ وَ الرَّائِحَةِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ ذَلِكَ فَالْحُكْمُ مَا ذَكَرْنَاهُ.
223 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الدَّجَاجَةُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ يُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ وَ إِذَا كَانَتْ شَاةً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ شَاذٌّ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مُطَابِقٌ لِلْأَخْبَارِ
كُلِّهَا وَ لِأَنَّا إِذَا عَمِلْنَا عَلَى تِلْكَ الْأَخْبَارِ نَكُونُ قَدْ عَمِلْنَا عَلَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِيهَا وَ إِنْ عَمِلْنَا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ احْتَجْنَا أَنْ نُسْقِطَ تِلْكَ جُمْلَةً وَ لِأَنَّ الْعِلْمَ يَحْصُلُ بِزَوَالِ النَّجَاسَةِ مَعَ الْعَمَلِ بِتِلْكَ الْأَخْبَارِ وَ لَا يَحْصُلُ مَعَ الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَبَرِ.
21- بَابُ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا الْفَأْرَةُ وَ الْوَزَغَةُ وَ السَّامُّ أَبْرَصَ
224 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْوَزَغَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ.
225 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
226 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ.
227 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ أَوِ الطَّيْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّ الْفَأْرَةَ إِذَا كَانَتْ قَدْ تَفَسَّخَتْ فَإِنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ نَحْمِلُهُمَا عَلَى أَنَّهَا أُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَتَفَسَّخَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ مَا.
228 - 5- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ 229 فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.
فَجَاءَ هَذَا الْخَبَرُ مُفَسِّراً لِلْأَخْبَارِ كُلِّهَا.
230 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ 231 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِينَ دَلْواً وَ إِذَا انْتَفَخَتْ فِيهِ وَ أَنْتَنَتْ نُزِحَ الْمَاءُ كُلُّهُ.
فَالْوَجْهُ فِيمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِنَزْحِ أَرْبَعِينَ دَلْواً إِذَا لَمْ تُنْتِنْ فَمَحْمُولٌ 232 عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ لِأَنَّ الْوُجُوبَ فِي هَذَا الْمِقْدَارِ لَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا.
233 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصِرْنَا إِلَى بِئْرٍ فَاسْتَقَى غُلَامُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَلْواً فَخَرَجَ فِيهِ فَأْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ فَاسْتَقَى آخَرَ فَخَرَجَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ فَاسْتَقَى الثَّالِثَ فَلَمْ يَخْرُجْ فِيهِ شَيْءٌ فَقَالَ صُبَّهُ فِي الْإِنَاءِ فَصَبَّهُ فِي الْإِنَاءِ.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ رَاوِيَهُ ضَعِيفٌ وَ هُوَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ وَ هَذَا يُضَعِّفُ الِاحْتِجَاجَ بِخَبَرِهِ وَ يَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِيمِهِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْبِئْرِ الْمَصْنَعَ الَّذِي فِيهِ مِنَ الْمَاءِ مَا يَزِيدُ مِقْدَارُهُ عَلَى الْكُرِّ فَلَا يَجِبُ نَزْحُ شَيْءٍ مِنْهُ وَ ذَلِكَ هُوَ الْمُعْتَادُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِذَلِكَ الْمَاءِ بَلْ قَالَ لِغُلَامِهِ صُبَّهُ فِي الْإِنَاءِ وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا هَذَا حُكْمُهُ فِي الْوُضُوءِ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالصَّبِّ فِي الْإِنَاءِ لِاحْتِيَاجِهِمْ إِلَيْهِ لِسَقْيِ الدَّوَابِّ وَ الْإِبِلِ أَوْ لِلشُّرْبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ وَ ذَلِكَ سَائِغٌ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ تَكُونَ الْفَأْرَتَانِ خَرَجَتَا حَيَّتَيْنِ وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ اسْتِعْمَالُ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِيمَا مَضَى وَ يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا.
234 - 8- أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ جَمِيعاً عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَخْرُجُ حَيّاً هَلْ يُشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ يُسْكَبُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يُشْرَبُ مِنْهُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَيْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ.
وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِيمَا مَضَى.
235 - 9- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُثَيْمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِي الْبِئْرِ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ 236 .
237 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَرِّكِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ فِي الْبِئْرِ 238 .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ هَذَا الْخَبَرَ مُطَابِقٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ لَا يَفْسُدُ بِمَوْتِهِ الْمَاءُ وَ السَّامُّ أَبْرَصَ مِنْ ذَلِكَ.
22- بَابُ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهَا الْعَذِرَةُ الْيَابِسَةُ أَوِ الرَّطْبَةُ
239 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ 240 عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الصَّفَّارِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يَحْيَى 241 عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَذِرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً.
242 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ يَقَعُ فِيهَا زِنْبِيلُ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ كَثِيرٌ.
118 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِيهَا زِنْبِيلٌ مِنْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ أَوْ رَطْبَةٍ أَوْ زِنْبِيلٌ مِنْ سِرْقِينٍ أَ يَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ نَزْحِ خَمْسِينَ دَلْواً حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْبِئْرِ الْمَصْنَعَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ أَكْثَرُ مِنْ كُرٍّ وَ لِأَجْلِ هَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَاءٌ كَثِيرٌ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ الْقِلَّةُ وَ الْكَثْرَةُ دُونَ الْآبَارِ الْمُعَيَّنَةِ.