کتابخانه روایات شیعه
وَ عَلَى حَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ فِي الْحَالِ مِنَ الْجَزْمِ وَ الْأَخْذِ بِالاحْتِيَاطِ فِي الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.
154- بَابُ كَرَاهِيَةِ دُخُولِ الْخَصِيِّ عَلَى النِّسَاءِ
4548 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ فَقَالَ لَا.
4549 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَى وَ أَحْوَطُ فِي الدِّينِ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا فَعُلِمَ بِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْجَوَابِ أَنَّهُ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لَمْ يَقُلْ مَا عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ وَ اسْتِعْمَالِ سَلَاطِينِ الْوَقْتِ ذَلِكَ.
كِتَابُ الطَّلَاقِ
أَبْوَابُ الْإِيلَاءِ
155- بَابُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ الَّتِي يُوقَفُ بَعْدَهَا
4550 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ
وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ فَغَاضَبَهَا فَإِنَّهُ يُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.
4551 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ فَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.
4552 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ فَيَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ فَلَا يُطَلِّقُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ.
4553 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَى أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
4554 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ نَعَمْ.
4555 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ فَاءَ فَأَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ.
4556 - 7- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ بِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا.
4557 - 8- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ.
4558 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ نَعَمْ يُوقِفُهُ بَعْدَ سَنَةٍ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ قَالَ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ لَا يُوقَفُ وَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي ذَلِكَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَ قَدْ يُتْرَكُ ذَلِكَ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَقْتَضِي الِانْصِرَافَ عَنْهُ.
4559 - 10 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ يُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع يُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُوقَفُ لِإِلْزَامِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ لِذَلِكَ وَ هِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ دُونَ أَنْ يُلْزَمَ الطَّلَاقَ أَوِ الْإِيفَاءَ وَ أَمَّا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ إِمَّا الطَّلَاقَ أَوِ الْإِيفَاءَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْإِيلَاءِ فِي هَذَا الْخَبَرِ الظِّهَارَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتِ الْمُدَّةُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4560 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِلَّا تُرِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا وُقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ أَ لَكَ حَاجَةٌ فِي امْرَأَتِكَ أَوْ يُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
156- بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا أُلْزِمَ الطَّلَاقَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً
4561 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا يَمَسَّهَا وَ لَا يَجْتَمِعَ رَأْسُهُ وَ رَأْسُهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ
يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ.
4562 - 2- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
4563 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْلِي إِذَا وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
4564 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ إِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِيهِمَا وَاحِداً وَ هُوَ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى مَنْ يَرَى الْإِمَامُ إِلْزَامَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً بِشَاهِدِ الْحَالِ لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً فِي كُلِّ مُولٍ يُطَلِّقُ.
4565 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَكَثَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ثُمَّ تُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ إِنْ حَمَلْنَاهَا عَلَى ظَاهِرِهَا أَدَّى إِلَى خِلَافِ الرِّوَايَاتِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْحُكْمُ بِالطَّلَاقِ وَ الْإِيفَاءِ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْخَبَرُ يَتَضَمَّنُ أَنَّ هَذِهِ الْمُدَّةَ تَطْلِيقَةٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَ الْوَجْهُ فِي الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ
إِذَا طَلَّقَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ رَجْعِيَّةٌ فَإِنْ فَاءَ يَعْنِي رَاجَعَهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ عَزَمَ حَتَّى خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ صَارَتْ بَائِنَةً لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ وَ مَهْرٍ مُسَمًّى.
157- بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْلِي إِذَا أُلْزِمَ الطَّلَاقَ فَأَبَى
4566 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ يَحْبِسُهُ فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّى يُطَلِّقَ.
4567 - 2- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّى يُطَلِّقَ.
4568 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُؤْلِي إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مُرْسَلٌ لَا يُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَى الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَةِ وَ لَوْ صَحَّ لَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى مَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ حُكْمِ الْإِمَامِ إِمَّا الطَّلَاقِ أَوِ الْإِيفَاءِ خِلَافاً عَلَيْهِ وَ عَلَى شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ يَكُونُ كَافِراً وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ الْحَبْسِ وَ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ.
أَبْوَابُ الظِّهَارِ
158- بَابُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الظِّهَارُ بِيَمِينٍ
4569 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ.
4570 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ قُلْتُ فَكَيْفَ هُوَ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ.
4571 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي يَمِينٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
4572 - 4- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالُوا لَسْنَا نُدْخِلُ عَلَيْكَ أَوْ تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَى مِنْكَ أَنْ تَحْلِفَ لَنَا بِالْعِتْقِ لِأَنَّكَ لَا تَرَاهُ شَيْئاً وَ لَكِنِ احْلِفْ لَنَا بِظِهَارِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ جَوَارِيكَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ارْجِعْ إِلَيْهِنَّ.