کتابخانه روایات شیعه
قُلْتُ لَهُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ أَ يَنْقُضُ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَنْقُضُهُمَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طُهْرٍ وَ تَيَمَّمَ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ.
810 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَمَرَّ بِهِ نَهَرٌ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ فَلْيَغْتَسِلْ وَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ فَقُلْتُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ كُلَّهَا قَالَ لَا يُعِيدُهَا.
فَهَذَا الْخَبَرُ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَأْنِفَ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ.
101- بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ الْجَنَابَةُ وَ لَا يَجِدُ الْمَاءَ لِغَسْلِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ
811 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ الْمَاءَ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً.
812 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتَهُ صَلَّى قَائِماً وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ صَلَّى مِنْ قُعُودٍ وَ قَدْ رَوَى الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ وَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فَقَالَ يُصَلِّي قَاعِداً وَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
813 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي الثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
814 - 4- وَ قَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً فَقَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً.
815 - 5- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ يُصَلِّي فِيهِ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى حَالٍ لَا يُمْكِنُ نَزْعُ الثَّوْبِ فِيهَا مِنْ ضَرُورَةٍ وَ مَعَ ذَلِكَ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ غَسْلِ الثَّوْبِ غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
816 - 6- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاةَ.
102- بَابُ كَيْفِيَّةِ التَّيَمُّمِ
817 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ امْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْقَطْعِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا .
818 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى.
819 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
820 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكَ 821 كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَهْزَأُ بِهِ يَا عَمَّارُ تَمَعَّكْتَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ فَقُلْنَا لَهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا.
822 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ قِيلَ فِي تَأْوِيلِهِ إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحُكْمُ لَا الْفِعْلُ لِأَنَّهُ إِذَا مَسَحَ ظَاهِرَ الْكَفِّ فَكَأَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ فِي الْوُضُوءِ فَيَحْصُلُ لَهُ بِمَسْحِ الْكَفَّيْنِ فِي التَّيَمُّمِ حُكْمُ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ.
103- بَابُ عَدَدِ الْمَرَّاتِ فِي التَّيَمُّمِ
823 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبِينَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
824 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وَصَفَ التَّيَمُّمَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَبِينِهِ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
825 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي التَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ عَلَى 826 الْأَرْضِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ يَدَيْكَ.
827 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ 828 عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي التَّيَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِكَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَ ذِرَاعَيْكَ.
829 - 5- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ
الْكِنْدِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ.
830 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْ مِنَ الضَّرْبَةِ الْوَاحِدَةِ تَكُونُ مَخْصُوصَةً بِالطَّهَارَةِ الصُّغْرَى وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنَ الضَّرْبَتَيْنِ بِالطَّهَارَةِ الْكُبْرَى لِئَلَّا يَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
831 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ لِلْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدَيْكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ وَ مَتَى أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً.
832 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَمِينِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ كَمَا صَنَعَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا التَّيَمُّمُ عَلَى مَا كَانَ فِيهِ الْغُسْلُ وَ فِي الْوُضُوءِ الْوَجْهَ وَ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ أَلْقَى مَا كَانَ عَلَيْهِ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَيْنِ فَلَا يُؤَمَّمُ بِالصَّعِيدِ.
فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّهُ مَسَحَ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَةً عَلَى بَطْنِهَا وَ وَاحِدَةً عَلَى ظَهْرِهَا فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ أَوِ الْحُكْمِ حَسَبَ مَا مَضَى فِي تَأْوِيلِ خَبَرِ سَمَاعَةَ وَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ مِنَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ ضَرْبَةِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ فِي مَسْحِ الْيَدَيْنِ لَا يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الضَّرَبَاتُ ثَلَاثاً لِأَنَّ الْمُرَاعَى فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الضَّرْبَتَيْنِ
أَنْ يَكُونَ بِالْيَدَيْنِ مَعاً فَإِذَا فُرِّقَ فِي وَاحِدَةٍ مِنَ الضَّرْبَتَيْنِ بَيْنَ الْيَدَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُخَالِفاً لِذَلِكَ فَأَمَّا خَبَرُ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَضَمِّنُ لِقِصَّةِ عَمَّارٍ لَا يُوجِبُ أَنْ يُكْتَفَى فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ قَالَ فِيهِ إِنَّهُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ عَنْ كَيْفِيَّةِ الْفِعْلِ فِي التَّيَمُّمِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَى مَا وَرَدَ فِي الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَةِ الَّتِي أَوْرَدْنَاهَا.
أَبْوَابُ تَطْهِيرِ الثِّيَابِ وَ الْبَدَنِ مِنَ النَّجَاسَاتِ
104- بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِ
833 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: لَبَنُ الْجَارِيَةِ وَ بَوْلُهَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا يَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا بَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ يَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَيْنِ وَ الْمَنْكِبَيْنِ.
834 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَكَلَ فَاغْسِلْهُ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ شَرَعٌ سَوَاءٌ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا نَفَى غَسْلَ الثَّوْبِ مِنْهُ كَمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ
الرَّجُلِ أَوْ بَوْلِهِ بَعْدَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَ لَمْ يَنْفِ أَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حُكْمُ بَوْلِ الْجَارِيَةِ لِأَنَّ بَوْلَهَا لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ الْغُلَامُ وَ الْجَارِيَةُ شَرَعٌ سَوَاءٌ مَعْنَاهُ بَعْدَ أَكْلِ الطَّعَامِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً.
835 - 3- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ يَبُولَ عَلَى الثَّوْبِ قَالَ تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ قَلِيلًا ثُمَّ تَعْصِرُهُ.
836 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَكَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ اغْسِلْهُ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بَوْلَ مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ.
105- بَابُ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ أَوِ الْجَسَدَ
837 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْمَذْيِ مِنَ الشَّهْوَةِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ وَ لَا مِنَ الْقُبْلَةِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَةِ وُضُوءٌ وَ لَا يُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.