کتابخانه روایات شیعه
4536 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا قَرْنَاءَ قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ لَا يَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَى مُجَامَعَتِهَا وَ يَرُدُّهَا عَلَى أَهْلِهَا صَاغِرَةً وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا يَعْنِي الْمُجَامَعَةَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِيَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
152- بَابُ الْعِنِّينِ وَ أَحْكَامِهِ
4537 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.
4538 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَ زَوْجُهَا فَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.
4539 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَةً حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ.
4540 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُؤَخَّرُ الْعِنِّينُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ رَضِيَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِيَارَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِيَارُ وَ لَا خِيَارَ لَهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ كَانَتْ عَامَّةً فِي أَنَّ الْعِنِّينَ يُؤَجَّلُ سَنَةً فَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ دَخَلَ بِهَا أَصْلًا فَأَمَّا إِذَا دَخَلَ بِهَا وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ حَدَثَتْ بِهِ
الْعُنَّةُ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ خِيَارٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4541 - 5- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَتَى امْرَأَةً مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا.
4542 - 6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِيَاثٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْعِنِّينِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّينٌ لَا يَأْتِي النِّسَاءَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا دَفْعَةً وَاحِدَةً لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا يُرَدُّ مِنْ عَيْبٍ.
4543 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَوَقَعَ عَلَيْهَا مَرَّةً ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِيَتْ وَ لَيْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً خِيَارٌ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَيْهِ خِيَارٌ رَوَى ذَلِكَ
4544 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِتْيَانِ غَيْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا يُمْسِكْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَيْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهَا.
153- بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ إِذَا اخْتَلَفَا فِي ادِّعَاءِ الْعُنَّةِ عَلَيْهِ
4545 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الَّتِي قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الرَّجُلِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا الْمُدَّعِيَةُ قَالَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَ هِيَ بِكْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُ النِّسَاءُ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَكَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَجِّلَهُ سَنَةً وَاحِدَةً فَإِنْ دَخَلَ إِلَيْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ أُعْطِيَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
4546 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ بَعْضِ مَشِيخَتِهِ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِي عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّينٌ وَ يُنْكِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَةُ بِالْخَلُوقِ وَ لَا يَعْلَمُ الرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَى ذَكَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ كَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ كَذَبَ.
4547 - 3- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ادَّعَتِ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ لَا يُجَامِعُهَا وَ ادَّعَى هُوَ أَنَّهُ يُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ تَسْتَثْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مُخَيَّراً فِي ذَلِكَ أَنْ يَحْكُمَ مَا شَاءَ-
وَ عَلَى حَسَبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ فِي الْحَالِ مِنَ الْجَزْمِ وَ الْأَخْذِ بِالاحْتِيَاطِ فِي الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ.
154- بَابُ كَرَاهِيَةِ دُخُولِ الْخَصِيِّ عَلَى النِّسَاءِ
4548 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِيُّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَيَرَى شُعُورَهُنَّ فَقَالَ لَا.
4549 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْيَانِ فَقَالَ كَانُوا يَدْخُلُونَ عَلَى بَنَاتِ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ لَا يَتَقَنَّعْنَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ التَّقِيَّةِ وَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَى وَ أَحْوَطُ فِي الدِّينِ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا فَعُلِمَ بِإِمْسَاكِهِ عَنِ الْجَوَابِ أَنَّهُ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لَمْ يَقُلْ مَا عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ وَ اسْتِعْمَالِ سَلَاطِينِ الْوَقْتِ ذَلِكَ.
كِتَابُ الطَّلَاقِ
أَبْوَابُ الْإِيلَاءِ
155- بَابُ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ الَّتِي يُوقَفُ بَعْدَهَا
4550 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ
وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ فَغَاضَبَهَا فَإِنَّهُ يُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.
4551 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ فَإِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ.
4552 - 3- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ فَيَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ أُجْبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ فَلَا يُطَلِّقُ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ.
4553 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَى أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ لَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يَحْلِفَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
4554 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ يَفِيءَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ نَعَمْ.
4555 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فَإِنْ فَاءَ فَأَمْسَكَ فَلَا بَأْسَ.
4556 - 7- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ بِهِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ يُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ إِلَّا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَ أَمْسَكَهَا.
4557 - 8- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ أُجْبِرَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ.
4558 - 9- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ نَعَمْ يُوقِفُهُ بَعْدَ سَنَةٍ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهُ قَالَ يُوقَفُ بَعْدَ سَنَةٍ وَ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ لَا يُوقَفُ وَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ فِي ذَلِكَ بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَ قَدْ يُتْرَكُ ذَلِكَ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَقْتَضِي الِانْصِرَافَ عَنْهُ.
4559 - 10 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ يُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا.
فَالْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ ع يُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُوقَفُ لِإِلْزَامِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ لِذَلِكَ وَ هِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ دُونَ أَنْ يُلْزَمَ الطَّلَاقَ أَوِ الْإِيفَاءَ وَ أَمَّا بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يُلْزَمُ إِمَّا الطَّلَاقَ أَوِ الْإِيفَاءَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْإِيلَاءِ فِي هَذَا الْخَبَرِ الظِّهَارَ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَتِ الْمُدَّةُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
4560 - 11- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِلَّا تُرِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا وُقِفَ حَتَّى يُسْأَلَ أَ لَكَ حَاجَةٌ فِي امْرَأَتِكَ أَوْ يُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَةً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
156- بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا أُلْزِمَ الطَّلَاقَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً