کتابخانه روایات شیعه
221 بَابٌ فِي أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ
1745 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ 1746 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ.
1747 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ إِذَا نَقَصَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَ إِذَا زَادَتْ فَبَعْدَهُ.
1748 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَتَى أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَالَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنَّكَ إِذَا سَلَّمْتَ فَقَدْ ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلَاتِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ كَثِيرٍ مِنَ الْعَامَّةِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ ره أَنَا أُفْتِي بِهِمَا فِي حَالِ التَّقِيَّةِ.
222- بَابُ التَّسْبِيحِ وَ التَّشَهُّدِ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
1749 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لَا قِرَاءَةٍ وَ تَشَهَّدْ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً.
1750 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي سَهَا هُوَ الْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لَا فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَيْنِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا تَسْبِيحٌ وَ تَشَهُّدٌ عَلَى سَبِيلِ الْإِطَالَةِ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ خَفِيفٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ.
أَبْوَابُ مَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الْمَكَانِ
223- بَابُ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ وَ الْأَرَانِبِ
1751 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا.
1752 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ مَكْرُوهَةٌ.
1753 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّكِيَّةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا.
1754 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا وَ فِي الثَّوْبِ
الَّذِي يَلِيهِ فَلَمْ يَدْرِ أَيُّ الثَّوْبَيْنِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ الثَّوْبُ الَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ وَ ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي الَّذِي فَوْقَهُ وَ لَا فِي الَّذِي تَحْتَهُ 1755 .
1756 - 5 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلَا بَأْسَ.
1757 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ نَعَمْ.
1758 - 7- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اللِّحَافِ مِنَ الثَّعَالِبِ أَوِ الْخُوارَزْمِيَّةِ 1759 أَ يُصَلَّى فِيهَا أَمْ لَا قَالَ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ جَمِيعِ الْعَامَّةِ وَ يُؤَكِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ.
1760 - 8- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّي فِي الْفَنَكِ 1761 وَ السِّنْجَابِ 1762 قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ يُصَلَّى فِي الثَّعَالِبِ إِذَا
كَانَتْ ذَكِيَّةً قَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا.
1763 - 9- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ- عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.
1764 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةِ فِي وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لَا تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا.
1765 - 11- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ تِكَّةٍ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي الْحَرِيرِ الْمَحْضِ فَإِنْ كَانَ الْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ الصَّلَاةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
224- بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ 1766 وَ السِّنْجَابِ
1767 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّلَاةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ لَا تُقْبَلُ تِلْكَ الصَّلَاةُ حَتَّى يُصَلَّى فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَكْلَهُ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ
مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ.
1768 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِي الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ.
1769 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعَالِبِ فَقَالَ لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ.
1770 - 4- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الْفِرَاءِ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ أَيُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَكَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِي الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاةِ قُلْتُ أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ لَا.
1771 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْفَنَكِ وَ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِي تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْكِ أَوْ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ بِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِي السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ 1772 الْخُوارَزْمِيَّةِ وَ لَا تُصَلِّ فِي الثَّعَالِبِ وَ لَا السَّمُّورِ.
1773 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ.
1774 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَكِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ أَحَدٌ وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ مَخْصُوصاً بِبَعْضِ مَا تَضَمَّنَ السُّؤَالُ وَ هُوَ السِّنْجَابُ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ رُخِّصَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ وَ يَكُونُ عَوَّلَ فِي الْجَوَابِ عَمَّا عَدَا السِّنْجَابَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ وَ مِنْ آبَائِهِ ع مِنَ الْبَيَانِ فَأَمَّا السَّمُّورُ خَاصَّةً فَيَدُلُّ عَلَى كَرَاهِيَتِهِ أَيْضاً.
1775 - 8- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ فَقَالَ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ذَاكَ الْأَدْبَسُ فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ يَصِيدُ فَقُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ قَالَ لَا.
225- بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْإِبْرِيسَمِ الْمَحْضِ
1776 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ ع لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ.
1777 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ الْإِبْرِيسَمِ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا.
1778 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ قَالَ لَا.
1779 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبِ دِيبَاجٍ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ التَّمَاثِيلُ فَلَا بَأْسَ.
فَأَوَّلُ مَا فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّا قَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع مَا يُنَافِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِفَ أَقْوَالُهُ إِلَّا لِوَجْهٍ أَوْ تَأْوِيلٍ صَحِيحٍ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ فِي كُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِيهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى حَالِ الْحَرْبِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1780 - 5- مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ.
وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالدِّيبَاجِ مَا يَكُونَ مَخْلُوطاً بِالْقُطْنِ وَ الْكَتَّانِ لِأَنَّ ذَلِكَ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ يَكُونُ تَسْمِيَتُهُ بِالدِّيبَاجِ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1781 - 6- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ الْحَرِيرُ الْمُبْهَمُ لِلرِّجَالِ.