کتابخانه روایات شیعه
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى الْفَضْلِ وَ الِاسْتِحْبَابِ.
كِتَابُ الصَّلَاةِ
130- بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ
1023 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيُّ الْقُمِّيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَمِ الصَّلَاةُ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً.
1024 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِيضَةُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ النَّافِلَةُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً.
1025 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ بُكَيْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ وَ يَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ.
1026 - 4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتِ الزَّوَالِ وَ أَرْبَعاً
الْأُولَى وَ ثَمَانِيَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعَ الْعَصْرِ وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِيَ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كُنْتُ أَقْوَى عَلَى أَكْثَرَ مِنْ هَذَا يُعَذِّبُّنِي اللَّهُ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يُعَذِّبُ عَلَى تَرْكِ السُّنَّةِ.
1027 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَ رَأَيْتُهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَتَمَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ نَهْيٌ عَمَّا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ وَ الْأَرْبَعِينَ وَ إِنَّمَا نَهَى ع أَنْ يُنْقَصَ عَنْهَا وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَحُثَّ عَلَى هَذِهِ الْأَرْبَعِ وَ الْأَرْبَعِينَ لِتَأَكُّدِهَا وَ يَحُثَّ عَلَى مَا عَدَاهَا بِحَدِيثٍ آخَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَحَادِيثِ مَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ.
1028 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ سِتٌّ وَ أَرْبَعُونَ رَكْعَةً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَايَةُ زُرَارَةَ قَالَ أَ وَ تَرَى أَحَداً كَانَ أَصْدَعَ 1029 بِالْحَقِّ مِنْهُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً لَيْسَ فِيهِ نَفْيُ مَا زَادَ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ فَذَكَرَ هَذِهِ السِّتَّةَ وَ أَرْبَعِينَ وَ أَفْرَدَهَا بِالذِّكْرِ لِمَا كَانَ مَا يَزِيدُ عَلَيْهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ دُونَهَا فِي الْفَضْلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ تَأْكِيدَ فَضْلِ هَذِهِ السِّتِّ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً.
1030 - 7- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُنْقَصَ مِنْهُ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَانِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ رَكْعَتَانِ وَ فِي السَّحَرِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُوتِرُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ مَفْصُولَةً ثُمَّ رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَيْهِمْ آخِرُ اللَّيْلِ.
فَبُيِّنَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ هَذِهِ السِّتَّ وَ أَرْبَعِينَ رَكْعَةً مِمَّا يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُقْصَرَ عَنْهَا وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا لَيْسَ بِمُشَارِكٍ لَهَا فِي الِاسْتِحْبَابِ وَ أَمَّا عَدَا هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي يَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ الْخَمْسِينَ رَكْعَةً فَالْأَصْلُ فِيهَا كُلِّهَا زُرَارَةُ وَ إِنْ تَكَرَّرَتْ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ وَ قَدِ اسْتَوْفَيْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ تَهْذِيبِ الْأَحْكَامِ وَ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِيهِ فَمَنْ أَرَادَ الْوُقُوفَ عَلَى جَمِيعِهَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ.
أَبْوَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ
131- بَابُ فَرَائِضِ السَّفَرِ
1031 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.
1032 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ مَعَنَا فِي السَّفَرِ وَ كَانَتْ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً رَكْعَتَيْنِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ وَ مِنَ الْمَعْلُومِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ الَّذِي لَا يَدْخُلُ
فِيهِ شَكٌّ أَنَّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ لَا تُقْصَرُ وَ أَنَّ مَنْ قَصَرَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَهَذَا الْخَبَرُ مَتْرُوكٌ بِالْإِجْمَاعِ.
132- بَابُ نَوَافِلِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ
1033 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ 1034 النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ.
1035 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِي السَّفَرِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِي أُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِيهَا.
1036 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُطِيقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِيقُ.
1037 - 4 وَ- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي يَقْضِي فِي السَّفَرِ نَوَافِلَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ وَ لَا يُتِمُّ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى رَفْعِ الْحَرَجِ لِمَنْ
يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُسْتَحَبّاً يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1038 - 5- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ قَضَاءِ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقُلْتَ لَا تَقْضِيهَا وَ سَأَلَكَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتَ اقْضُوا فَقَالَ لِي أَ فَأَقُولُ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا وَ اللَّهِ مَا ذَاكَ عَلَيْهِمْ.
وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرَانِ تَوَجَّهَا إِلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ النَّوَافِلِ فِي الْحَضَرِ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَ لَمْ يُصَلِّهَا فَكَانَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فِيمَا بَعْدُ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1039 - 6- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فِي سَفَرٍ قَالَ يَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَيُصَلِّيهَا ثُمَّ يُصَلِّي الْأُولَى بِتَقْصِيرِ رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَى وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى قَالَ يُصَلِّي الْأُولَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ النَّوَافِلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَى فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ بِتَقْصِيرٍ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ لِأَنَّهُ خَرَجَ فِي السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ.
133- بَابُ مِقْدَارِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا التَّقْصِيرُ
1040 - 1- أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ كَمْ يُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ ذَلِكَ بَرِيدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِيَةُ فَرَاسِخَ
وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُشَيِّعاً 1041 لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ أَوْ إِلَى قَرْيَةٍ لَهُ تَكُونُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ يَبِيتُ إِلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ وَ لَا يُفْطِرُ.
1042 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا.
1043 - 3- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي التَّقْصِيرِ حَدُّهُ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا.
1044 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ قَالَ فِي بَيَاضِ يَوْمٍ أَوْ بَرِيدَيْنِ.
1045 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: التَّقْصِيرُ فِي بَرِيدٍ وَ الْبَرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاسِخَ.
1046 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى 1047 مَا يُقَصِّرُ فِيهِ الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِيدٌ.
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
1048 - 7- مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَى مَا يُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَقَالَ بَرِيدٌ ذَاهِباً وَ بَرِيدٌ جَائِياً.
عَلَى أَنَّ الَّذِي أَقُولُهُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ التَّقْصِيرُ إِذَا كَانَتِ الْمَسَافَةُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ كَانَ بِالْخِيَارِ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَعْنِي جَوَازَ التَّقْصِيرِ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.
1049 - 8- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَادِسِيَّةِ 1050 أَخْرُجُ إِلَيْهَا أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ وَ كَمْ هِيَ قُلْتُ هِيَ الَّتِي رَأَيْتَ قَالَ قَصِّرْ.
1051 - 9- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا.
1052 - 10- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ أُقَصِّرُ الصَّلَاةَ فَقَالَ فِي بَرِيدٍ أَ لَا تَرَى أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا إِلَى عَرَفَةَ كَانَ عَلَيْهِمُ التَّقْصِيرُ.
1053 - 11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ فِي أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ.