کتابخانه روایات شیعه
126- بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ
5912 - 1- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ وَ امْرَأَتِهِ وَ قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى قُتِلَ وَ ضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ.
5913 - 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ فَجِيءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ قَالَ فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ كَذَا قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ فَقَالَ مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْءٌ قَالَ أَيُّ شَيْءٍ قَدْ بَقِيَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ قَالَ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأُحْرِقَ بِهِ.
5914 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ مِنْهُ السَّيْفُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ.
5915 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ.
5916 - 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ أَوْقَبَ عَلَى غُلَامٍ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَكَمَ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحْكَامٍ إِمَّا ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَاراً 5917 مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ أَوْ إِحْرَاقاً بِالنَّارِ.
5918 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بِرَجُلٍ مَعَ غُلَامٍ يَأْتِيهِ وَ قَامَتْ عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ الْبَيِّنَةُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالنَّطْعِ وَ السَّيْفِ ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَى وَجْهِهِ وَ وُضِعَ الْغُلَامُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضَرَبَهُمَا بِالسَّيْفِ حَتَّى قَدَّهُمَا بِالسَّيْفِ جَمِيعاً قَالَ وَ أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِامْرَأَتَيْنِ وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَيْهِمَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُمَا كَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقْنَ بِالنَّارِ.
5919 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ اللُّوطِيِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ يُرْجَمُ وَ إِلَّا جُلِدَ.
5920 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَى رَجُلًا قَالَ عَلَيْهِ
إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْجَلْدُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَى الْمُؤْتَى قَالَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
5921 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَلَوِّطُ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
5922 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ الْغُلَامِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِيقَابِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ اعْتُبِرَ فِيهِ الْإِحْصَانُ وَ غَيْرُ الْإِحْصَانِ وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَيْمَانُ بْنُ هِلَالٍ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ كَانَ دُونَ الْإِيقَابِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ كَانَ الْإِيقَابَ فَضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ وَ قَدْ يُسَمَّى فَاعِلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لُوطِيٌّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5923 - 11- مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللِّوَاطِ فَقَالَ بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُوقِبُ فَقَالَ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص.
فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ قَوْلِهِ إِذَا ثَقَبَ وَ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ بِضَرْبِ رَقَبَتِهِ أَوْ إِهْدَارِهِ مِنْ جَبَلٍ أَوْ إِحْرَاقِهِ بِالنَّارِ أَوْ رَجْمِهِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ مُحْصَناً إِنَّمَا يَدُلُّ مِنْ حَيْثُ دَلِيلُ الْخِطَابِ-
عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ قَدْ يَنْصَرِفُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ.
5924 - 12- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِي الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِ هَلْ عَلَى رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَةِ رَوَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَكَتَبَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ كَتَبَ أَيْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَقْرَأِ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعاً بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَ مَا تَوْبَتُهُ فَكَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ وُجِدَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ مِائَةُ سَوْطٍ.
وَ ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُحْصَناً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ ع إِنَّ عَلَيْهِمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا كَانَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ تَكْرَارِ الْفِعْلِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
5925 - 13 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يُوقِبُ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً وَ عَلَيْهِ الْجَلْدَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً.
فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَى التَّقِيَّةِ لَا غَيْرُ.
127- بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً
5926 - 1- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ مُوسَى ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَقَالُوا جَمِيعاً إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي وَ إِنْ لَمْ تَكُنِ الْبَهِيمَةُ لَهُ قُوِّمَتْ وَ أُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ قَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ يَنْقَطِعَ النَّسْلُ.
5927 - 2- يُونُسُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً شَاةً أَوْ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ ثُمَّ يُنْفَى مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَ ذَكَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ وَ ثَمَنَهَا.
5928 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ يَغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ غَرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا إِلَى بِلَادٍ أُخْرَى حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لَا يُعَيَّرَ بِهَا.
5929 - 4- يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى بَهِيمَةٍ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ تَعْزِيراً.
5930 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَقَعُ
عَلَى الْبَهِيمَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ تَعْزِيراً.
5931 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً قَالَ يُقْتَلُ.
5932 - 7- عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً فَأَوْلَجَ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
5933 - 8 وَ فِي رِوَايَةِ- مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ قَالَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي.
5934 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَقَالَ يُقَامُ قَائِماً يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ.
5935 - 10- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِي يَأْتِي بِالْفَاحِشَةِ وَ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِيلَاجِ كَانَ عَلَيْهِ التَّعْزِيرُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي إِنْ كَانَ مُحْصَناً إِمَّا الرَّجْمُ أَوِ الْقَتْلُ حَسَبَ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ أَصْلَحَ فِي الْحَالِ وَ الْجَلْدُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً وَ يُمْكِنُ هَذَا الْوَجْهُ إِنْ كَانَ مُرَاداً بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ تَكُونَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ الْعَامَّةِ لِأَنَّهُمْ يُرَاعُونَ فِي كَوْنِ الْإِنْسَانِ زَانِياً إِيلَاجَ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ وَ لَا يُفَرِّقُونَ
بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَ الْأَظْهَرُ مِنْ مَذْهَبِ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ الْفَرْقُ وَ يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِالتَّعْزِيرِ فِي كُلِّ دَفْعَةٍ فَإِنَّهُ إِذَا صَارَ كَذَلِكَ ثَلَاثَ دَفَعَاتٍ قُتِلَ فِي الرَّابِعَةِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5936 - 11- مَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
128- بَابُ حَدِّ مَنْ أَتَى مَيِّتَةً مِنَ النَّاسِ
5937 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَ نَكَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِي هَذَا طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا حَرِّقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ حَدُّهُ مِائَةٌ.
5938 - 2- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ مَيِّتَةٌ قَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَأْتِيهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ.
5939 - 3 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِمَيِّتَةٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.