کتابخانه روایات شیعه
فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا.
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ وَ نَحْنُ إِنَّمَا نَمْنَعُ أَنْ يَجُوزَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَأَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ غَيْرِهِمَا وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضاً مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً آخَرَ لِلسُّنَّةِ وَ إِنْ لَمْ يُوَاقِعْهَا.
4652 - 8- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ أَ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَهَا رَجْعَتَانِ لِلسُّنَّةِ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ بِالثَّالِثَةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لِأَنَّهُ كُلَّمَا رَاجَعَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْحَامِلِ لِأَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَاجَعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّةِ إِذَا وَاقَعَهَا بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ عَلَى مَا سَنُبَيِّنُ الْقَوْلَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ.
4653 - 9- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.
لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّا إِنَّمَا نُجَوِّزُ الثَّلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لِلسُّنَّةِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ إِذَا رَاجَعَ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
4654 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ ثُمَّ أَمْسَكَهَا فِي مَنْزِلِهِ حَتَّى حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ عَلَى طُهْرٍ قَالَ هَذِهِ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَكِنْ كَيْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ هَذَا وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِي فِي نَفْسِي فَقَالَ لَهَا فِيمَا أُفْتِيكِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَ أَنَا طَاهِرٌ ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَةً أُخْرَى ثُمَّ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي إِلَّا أَنَّهُ يَسْتَخْدِمُنِي وَ يَرَى شَعْرِي وَ نَحْرِي وَ جَسَدِي حَتَّى إِذَا طَمِثْتُ الثَّالِثَةَ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِي التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ لَا تَتَزَوَّجِي حَتَّى تَحِيضِي ثَلَاثَ حِيَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ الثَّلَاثَ الْحِيَضِ الَّتِي حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِيهَا وَ أَنْتِ فِي حِبَالِهِ.
فَمَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنْ تَطْلِيقَةِ الْأَوَّلَةِ الْمَعْنَى فِيهِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَانِياً مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَ تَكُونُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْ حَيْثُ التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى وَ مَا حَكَاهُ فِي آخِرِ الْخَبَرِ مِمَّا وَجَدَهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ فَكَانَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْ عِنْدِ التَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ إِذَا كَانَتِ التَّطْلِيقَاتُ لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّ فِي الْفُقَهَاءِ مَنْ يُجَوِّزُ التَّطْلِيقَاتِ الثَّلَاثَ-
وَاحِدَةً بَعْدَ أُخْرَى عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ وَ إِنْ لَمْ يُرَاجِعْ أَصْلًا فَيَكُونُ ذَلِكَ مُوَافِقاً لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْمَذْهَبِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ وَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي طَلَاقِ الْعِدَّةِ إِلَّا بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ.
4655 - 11- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ فَلَا يَكُونُ فِيمَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ جِمَاعٌ فَتِلْكَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ هِيَ الَّتِي تُجَامَعُ فِيمَا بَيْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ.
وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا التَّفْصِيلَ كَيْفَ يُمْكِنُكُمْ مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا عَلَى عُمُومِهِا وَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا تَفْصِيلُ مَا قُلْتُمُوهُ مِثْلَ.
4656 - 12- مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِي حَتَّى يُرَاجِعَ وَ يُجَامِعَ.
وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ أَكْثَرُهَا مَضَتْ فِي الْكِتَابِ الْكَبِيرِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ لِلْخَبَرِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ مُفَصَّلًا لِأَنَّا إِنْ لَمْ نَفْعَلْ ذَلِكَ أَبْطَلْنَا حُكْمَ الْخَبَرِ الْمُفَصَّلِ وَ أَبْطَلْنَا أَيْضاً حُكْمَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ جَوَازَ الطَّلَاقِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْمُوَاقَعَةِ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ الْمَنْعُ مِنْ جَوَازِ إِيقَاعِ تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى قَبْلَ الْمُرَاجَعَةِ وَ نَحْنُ لَا نُجَوِّزُ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا نُجَوِّزُ بَعْدَهَا وَ يَكُونُ ضَمُّ الْمُوَاقَعَةِ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ شَرْطاً فِي صِحَّةِ إِيقَاعِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
168- بَابُ تَفْرِيقِ الشُّهُودِ فِي الطَّلَاقِ
4657 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً.
4658 - 2- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِيقِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الطَّلَاقِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ الشَّاهِدَيْنِ وَ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يَشْهَدَا جَمِيعاً.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِيهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى جَوَازِ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا فِي حَالِ الْإِشْهَادِ لَا فِي حَالِ تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ لِئَلَّا يَتَنَاقَضَ الْخَبَرَانِ.
169- بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ مَعَ تَكَامُلِ الشَّرَائِطِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةً
4659 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ الطُّهْرِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ.
4660 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
قَالَ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
4661 - 3- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرَّةً أَوْ مِائَةً فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةً فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ.
4662 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الَّتِي تُطَلَّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ.
4663 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى وَاحِدَةٍ بِطَلَاقٍ.
4664 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَلَّى امْرَأَتَهُ رَجُلًا وَ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ.
4665 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْأُمَوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَ أَمَّا أَبِي فَكَانَ يَرَى ذَلِكَ وَاحِدَةً.
4666 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ لَا رَجْعَةَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ قَالَ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ هِيَ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَى وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ نِكَاحاً جَدِيداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّمَا يَقَعُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَاتُ الْأَوَّلَةُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يُطَلِّقُهَا عَقِيبَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
4667 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ تَطْلِيقَةٌ وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَى قَالَ قُلْتُ كَيْفَ هَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا يَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ أَنَا أَرَى أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ عَلَى طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
4668 - 10- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ مَنْ خَالَفَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ ذَكَرَ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ.
فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً بِالشَّرَائِطِ الْوَاجِبَةِ فِي الطَّلَاقِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ
يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ رَاوِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ الْمُفَصَّلَيْنِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي الْحَيْضِ لَا يَقَعُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَ إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْأَخْذُ بِالْحَدِيثِ الْمُفَصَّلِ أَوْلَى مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً قَوْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ فَلَوْلَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ لَمَا كَانَ لِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فَائِدَةٌ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ كَانَ فِي الْحَيْضِ.
4669 - 11- مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
4670 - 12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.
وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ يَعْنِي فِي كَوْنِهِ طَلَاقاً ثَلَاثاً لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ