کتابخانه روایات شیعه
فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ 5765 لَا يُورَثُ.
5766 - 2- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ يُعْطَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ.
5767 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ.
5768 - 4- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ جَعْفَرٌ وَ أَبُو شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَ ادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي وَلَدَ جَارِيَتِهِ.
5769 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: مِيرَاثُ وَلَدِ الزِّنَا لِقَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ عَلَى نَحْوِ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
فَهَذِهِ رِوَايَةٌ شَاذَّةٌ مُخَالِفَةٌ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ مَعَ هَذَا فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ غَيْرُ مُسْنَدَةٍ لِأَنَّ يُونُسَ لَمْ يُسْنِدْهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَذْهَباً كَانَ اخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ كَمَا اخْتَارَ مَذَاهِبَ كَثِيرَةً عَلِمْنَا بُطْلَانَهَا وَ لِأَنَّ الْمُوَارَثَةَ
فِي شَرْعِ الْإِسْلَامِ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِالْأَنْسَابِ الصَّحِيحَةِ وَ إِذَا كَانَ النَّسَبُ الصَّحِيحُ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ هَاهُنَا يَنْبَغِي أَنْ يَرْتَفِعَ التَّوَارُثُ.
5770 - 6 وَ أَمَّا- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ وَلَدُ الزِّنَا وَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَقُولَ إِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي سَمِعَ هَذَا الْحُكْمَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ فَظَنَّ أَنَّ حُكْمَ وَلَدِ الزِّنَا حُكْمُهُ فَرَوَاهُ عَلَى ظَنِّهِ دُونَ السَّمَاعِ.
5771 - 7- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً غَيْرَهُ أَ يَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ.
5772 - 8 وَ- مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَهُودِيَّةٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ يُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِيرَاثُ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِيُّ وَ تَرَكَ مَالًا لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَةِ.
فَهَاتَانِ الرِّوَايَتَانِ الْأَصْلُ فِيهِمَا حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ وَ لَمْ يَرْوِهِمَا غَيْرُهُ فَالْوَجْهُ فِيهِمَا مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأُولَى وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُقِرّاً بِالْوَلَدِ وَ أَلْحَقَهُ بِهِ مُسْلِماً كَانَ أَوْ نَصْرَانِيّاً فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ نَسَبُهُ وَ يَرِثُهُ وَ إِنْ كَانَ مَوْلُوداً مِنَ الْفُجُورِ لِاعْتِرَافِهِ بِهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ زِنًى فَلَا مِيرَاثَ لَهُ عَلَى حَالٍ.
106- بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ
5773 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ يَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا كَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِيدَتِهِ.
5774 - 2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
5775 - 3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ.
فَلَا تُنَافِي هَذِهِ الرِّوَايَاتُ.
5776 - 4- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَبَرَّأَ عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنْ جَرِيرَةِ ابْنِهِ وَ مِيرَاثِهِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَ تَرَكَ مَالًا مَنْ يَرِثُهُ قَالَ مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أَبِيهِ.
5777 - 5- وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ 5778 تَبَرَّأَ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ.
لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ نَفَى الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَقَرَّ بِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُتَضَمِّناً
لِذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى انْتِفَائِهِ وَ لَوْ أَقَرَّ قَبْلَ إِنْكَارِهِ لَمْ يُلْحَقْ مِيرَاثُهُ بِعَصَبَتِهِ لِأَنَّ الْعَصَبَةَ إِنَّمَا يَثْبُتُونَ إِذَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَثْبُتْ فَكَيْفَ يَثْبُتُونَ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْوَجْهُ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّ الْوَالِدَ مِنْ حَيْثُ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَةِ الْوَلَدِ وَ ضَمَانِهِ حُرِمَ الْمِيرَاثَ وَ أُلْحِقَ بِعَصَبَتِهِ وَ إِنْ كَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً صَحِيحاً.
107- بَابُ مِيرَاثِ الْحَمِيلِ
5779 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَمِيلِ فَقَالَ وَ أَيُّ شَيْءٍ الْحَمِيلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَةُ تُسْبَى مِنْ أَرْضِهَا وَ مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِيرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِي وَ الرَّجُلُ يُسْبَى فَيَلْقَاهُ أَخُوهُ فَيَقُولُ هُوَ أَخِي وَ يَتَعَارَفَانِ وَ لَيْسَ لَهُمَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا قَالَ فَقَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ وِلَادَةٌ فِي الشِّرْكِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا مَعَهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّةً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ كَانَ ذَلِكَ فِي صِحَّةٍ مِنْ عُقُولِهِمَا لَا يَزَالانِ مُقِرَّيْنِ بِذَلِكَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.
5780 - 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ حَمِيلَيْنِ جِيءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِي فَعُرِفَا بِذَلِكَ ثُمَّ أُعْتِقَا وَ مَكَثَا مُقِرَّيْنِ بِالْإِخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَالَ الْمِيرَاثُ لِلْآخَرِ يُصَدَّقَانِ.
5781 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا يَرِثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ.
108- بَابُ مِيرَاثِ الْمَوْلُودِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَنْ يُشْكِلُ أَمْرُهُ
5782 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ يُقْرِعُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ وَ عَلَى سَهْمٍ أَمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ كَيْفَ يُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ يُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ يُجَالُ السَّهْمُ عَلَى مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.
وَ قَدْ أَوْرَدْنَا رِوَايَاتٍ أُخَرَ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مِثْلَ هَذِهِ الرِّوَايَةِ سَوَاءً فَلَا يُنَافِي ذَلِكَ.
5783 - 2- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ ع فِي مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ إِلَّا ثَقْبٌ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ قَالَ إِنْ كَانَ إِذَا بَالَ يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الذُّكُورِ وَ إِنْ كَانَ لَا يَتَنَحَّى بَوْلُهُ وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثَى.
فَلَا يُنَافِي الرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ طَرِيقٌ يُعْلَمُ بِهِ أَنَّهُ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى اسْتُعْمِلَ الْقُرْعَةُ فَأَمَّا إِذَا أَمْكَنَ عَلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَايَةُ الْأَخِيرَةُ فَلَا يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ الْأَخْذُ بِالرِّوَايَاتِ الْأَوَّلَةِ أَحْوَطَ وَ أَوْلَى.
5784 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ
جَامَعَهَا رَبُّهَا فِي قُبُلِ طُهْرِهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَجَامَعَهَا الْآخَرُ وَ لَمْ تَحِضْ فَجَامَعَهَا الرَّجُلَانِ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاخْتَلَفَا فِيهِ فَسُئِلَتْ أُمُّ الْغُلَامِ فَقَالَتْ إِنَّهُمَا أَتَيَاهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَبُوهُ فَقَضَى فِي الْغُلَامِ أَنَّهُ يَرِثُهُمَا كِلَيْهِمَا وَ يَرِثَانِهِ سَوَاءً.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْكِتَابِ أَنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا وَطِئَهَا جَمَاعَةٌ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ بَعْدَ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنَ الْأَوَّلِ إِلَى الْآخَرِ بِالْبَيْعِ فَإِنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِمَنْ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ وَ مَتَى كَانُوا شُرَكَاءَ وَ وَطِئُوهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَخْرُجُ بِالْقُرْعَةِ فَمَنْ خَرَجَ عَلَيْهِ لَحِقَ بِهِ وَ ضَمِنَ لِلْبَاقِينَ قِيمَةَ نَصِيبِهِمْ وَ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ مَذَاهِبِ الْعَامَّةِ.
109- بَابُ مِيرَاثِ الْمَجُوسِ
اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مِيرَاثِ الْمَجُوسِ إِذَا تَزَوَّجَ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ مَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ إِنَّهُ لَا يُوَرَّثُ إِلَّا مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ وَ السَّبَبِ اللَّذَيْنِ يَجُوزَانِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا مَا لَا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يُوَرَّثُ مِنْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِمَّنْ يَتْبَعُوهُ عَلَى قَوْلِهِ إِنَّهُ يُوَرَّثُ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ إِنْ كَانَ حَاصِلًا عَنْ سَبَبٍ لَا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا السَّبَبُ فَلَا يُوَرَّثُ مِنْهُ إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ وَ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُوَرَّثُ الْمَجُوسِيُّ مِنْ جِهَةِ السَّبَبِ وَ النَّسَبِ مَعاً سَوَاءً كَانَا مِمَّا يَجُوزُ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا يَجُوزُ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
5785 - 1- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ
عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمَجُوسِيَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ بِابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.
فَأَمَّا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ خِلَافِ ذَلِكَ مِنْ أَقَاوِيلِ أَصْحَابِنَا فَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ عَنِ الصَّادِقِينَ ع وَ لَا عَلَيْهِ دَلِيلٌ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ بَلْ إِنَّمَا قَالُوهُ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ الَّذِي هُوَ عِنْدَنَا مُطَرَّحٌ بِالْإِجْمَاعِ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ هَذِهِ الْأَنْسَابَ وَ الْأَسْبَابَ وَ إِنْ كَانَا فَاسِدَيْنِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ فَهُمَا جَائِزَانِ عِنْدَهُمْ وَ يَسْتَبِيحُونَ بِهِمَا الْفَرْجَ وَ يُثْبِتُونَ بِهِمَا الْأَنْسَابَ وَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَنْسَابِ وَ الْأَسْبَابِ وَ بَيْنَ الزِّنَا الْمَحْضِ فَجَرَى ذَلِكَ مَجْرَى الْعَقْدِ فِي شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا سَبَّ مَجُوسِيّاً بِحَضْرَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمُ النِّكَاحُ.
5786 - 2- وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ قَالَ ع إِنَّ كُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِدِينٍ يَلْزَمُهُمْ حُكْمُهُ.
وَ إِذَا كَانَ الْمَجُوسُ مُعْتَقِدِينَ صِحَّةَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نِكَاحُهُمْ جَائِزاً وَ أَيْضاً لَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ لَوَجَبَ أَلَّا يَجُوزَ أَيْضاً إِذَا عَقَدُوا عَلَى غَيْرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ جَعَلُوا الْمَهْرَ خَمْراً أَوْ خِنْزِيراً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الشَّرْعِ وَ قَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ فَعُلِمَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ صِحَّةُ مَا اخْتَرْنَاهُ.
110- بَابُ أَنَّهُ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا يَرِثُهُ الْكَافِرُ