کتابخانه روایات شیعه
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَ الْوَطْءَ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ يَلْزَمُهُ دِينَارٌ وَ إِذَا كَانَ فِي وَسَطِهِ نِصْفُ دِينَارٍ وَ إِذَا كَانَ فِي آخِرِهِ رُبُعُ دِينَارٍ وَ رُبَّمَا كَانَ قِيمَتُهُ مِقْدَارَ الصَّدَقَةِ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ وَ مَتَى عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ الصَّدَقَةُ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ لِتُلَاءَمَ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ مَا.
678 - 5- أَخْبَرَنِي بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ابْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي أَوْسَطِهِ نِصْفَ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعَ دِينَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.
679 - 6- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ لَا يَلْتَمِسْ فِعْلَ ذَلِكَ فَقَدْ نَهَى اللَّهُ أَنْ يَقْرَبَهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
680 - 7 وَ- مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ.
681 - 8- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ
أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الرَّجُلُ مِنْ حَالِهَا أَنَّهَا كَانَتْ حَائِضاً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَأَمَّا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَا يُمْكِنُ هَذَا التَّأْوِيلُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَةً عَلَى حَالِ النِّسْيَانِ لَمَا قَالَ ع يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا فَعَلَ وَ لَا إِنَّهُ عَصَى رَبَّهُ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَصَى وَ لَا الْحَثُّ عَلَى الِاسْتِغْفَارِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَرَّطَ فِي السُّؤَالِ عَنْ حَالِهَا وَ هَلْ هِيَ طَامِثٌ أَمْ لَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَامِثاً لَحَرُمَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا فَبِهَذَا التَّفْرِيطِ يَكُونُ عَاصِياً وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِغْفَارُ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَنْ هَذَا التَّأْوِيلِ
خَبَرُ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ الْمُقَدَّمُ ذِكْرُهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَامِثٌ خَطَأً فَقَيَّدَ السُّؤَالَ بِأَنَّ مُوَاقَعَتَهُ لَهَا كَانَتْ خَطَأً فَأَجَابَهُ ع لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ قَدْ عَصَى رَبَّهُ.
81 بَابٌ الرَّجُلُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ وَطْءُ الْمَرْأَةِ إِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ أَمْ لَا
682 - 1- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا فَقَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.
683 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ 684 عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ
الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.
685 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِي السَّفَرِ ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً يَوْماً أَوِ اثْنَيْنِ أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَغْتَسِلَ.
686 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَتَوَضَّأُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْأَوَّلَةَ عَلَى الْجَوَازِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.
687 - 5- أَخْبَرَنِي بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ فَلَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ تَمَسُّ الْمَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
688 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَحْمَدَ 689 عَنْ مُحَمَّدِ 690 بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ أَ يَقَعُ بِهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
82 بَابٌ الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ يَسْتَمِرُّ بِهَا
691 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ هَذَا مِمَّا لَا يَجِدُونَ مِنْهُ بُدّاً.
692 - 2- أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ يُدْفَعُ عَلَيْهَا الدَّمُ فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً إِنَّهَا تَنْتَظِرُ بِالصَّلَاةِ فَلَا تُصَلِّي حَتَّى يَمْضِيَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ ثُمَّ صَلَّتْ فَمَكَثَتْ تُصَلِّي بَقِيَّةَ شَهْرِهَا ثُمَّ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ أَقَلَّ مَا تَتْرُكُ امْرَأَةٌ الصَّلَاةَ وَ تَجْلِسُ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ الطَّمْثِ وَ هُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ دَامَ عَلَيْهَا الْحَيْضُ صَلَّتْ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّتْ وَ جَعَلَتْ وَقْتَ طُهْرِهَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ مِنَ الطُّهْرِ وَ تَرْكَهَا الصَّلَاةَ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ.
وَ لَا يُنَافِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ يُونُسَ الطَّوِيلُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ مِنْ أَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهَا تَتْرُكُ الصَّلَاةَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي الشَّهْرِ وَ تُصَلِّي بَاقِيَ الشَّهْرِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِبَارَةً عَمَّا يُصِيبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ شَهْرٍ إِذَا اجْتَمَعَ شَهْرَانِ لِأَنَّهَا إِذَا تَرَكَتْ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ فِي الثَّانِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَانَ نِصْفُ ذَلِكَ نَحْواً مِنْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ عَلَى التَّقْرِيبِ فَيَكُونُ مُطَابِقاً لِمَا تَضَمَّنَتْهُ رِوَايَةُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بُكَيْرٍ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِلْأُصُولِ كُلِّهَا.
693 - 3- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ لَا تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ كُنَّ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ.
694 - 4- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ 695 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ.
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ مَنْ لَهَا نِسَاءٌ فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهَا نِسَاءٌ أَوْ كُنَّ مُخْتَلِفَاتٍ كَانَ الْحُكْمُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ قَالَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةٌ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَةٌ فَيُرَدُّ حُكْمُهَا عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ.
83- بَابُ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ
696 - 1- أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ فِي الرَّحِمِ الدَّمُ وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ ذَلِكَ 697 الْهِرَاقَةُ.
698 - 2- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ أَ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ قَالَ نَعَمْ
إِنَّ الْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.
699 - 3- عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ قَالَ نَعَمْ أَنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ الْمَرْأَةُ بِالدَّمِ وَ هِيَ حُبْلَى.
700 - 4- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ تَرَى قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَقَالَ تَتْرُكُ إِذَا دَامَ.
701 - 5- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فِي الْحَبَلِ قَالَ تَقْعُدُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
702 - 6- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ تُصَلِّي قَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ.
703 - 7- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ 704 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ.
705 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ فِي الْأَيَّامِ وَ فِي الشَّهْرِ وَ الشَّهْرَيْنِ فَقَالَ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ.
706 - 9 وَ- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ يَعْنِي إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا يُنَافِيَانِ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَةَ لِأَنَ
الْخَبَرَ الْأَوَّلَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّفْقَةَ وَ الدَّفْقَتَيْنِ فِي الْأَيَّامِ وَ فِي الشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ تِلْكَ الْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاةِ.
فَذَلِكَ صَحِيحٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِأَقَلِّ الْحَيْضِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَقَلَّ أَيَّامِ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ إِذَا لَمْ تَرَ إِلَّا دَفْقَةً أَوْ دَفْقَتَيْنِ فَلَيْسَ بِدَمِ حَيْضٍ لَا يَجُوزُ لَهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الثَّانِي هُوَ
قَوْلُهُ ع لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ الْحَبَلَ مَعَ الْحَيْضِ.
فَالْوَجْهُ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مَعَ الْحُبْلَى الْمُسْتَبِينِ حَمْلُهَا وَ إِنَّمَا يَكُونُ الْحَيْضُ مَا لَمْ يَسْتَبِنِ الْحَبَلُ فَإِذَا اسْتَبَانَ فَقَدِ ارْتَفَعَ الْحَيْضُ وَ لِأَجْلِ ذَلِكَ اعْتَبَرْنَا أَنَّهُ مَتَى تَأَخَّرَ عَنْ عَادَتِهَا بِعِشْرِينَ يَوْماً فَلَيْسَ ذَلِكَ بِدَمِ حَيْضٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا.