کتابخانه روایات شیعه
رُبَّمَا تَكُونُ كَارِهَةً لَهُ وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
180- بَابُ الْحُرِّ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا هَلْ يَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا بِالْمِلْكِ أَمْ لَا
4750 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ عَلَى السُّنَّةِ فَبَانَتْ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي هَذَا أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَى وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي.
4751 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الرِّبْعِيِّ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
4752 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ يَرْفَعُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ جَارِيَتَهُ رَجُلًا فَمَكَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا أَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
4753 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ.
4754 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ
فَطَلَّقَهَا بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.
4755 - 6- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
4756 - 7- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.
4757 - 8- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ يَكُونُ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ فَصَارَتْ بَائِنَةً مِنْهُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طَرِيقِ الْمُبَارَاةِ أَوِ الْخُلْعِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فَتَصِيرُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ زَوْجاً آخَرَ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ ع يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا يُفِيدُ أَنَّ الَّذِي يُبِيحُ الْفَرْجَ هُوَ الشِّرَاءُ لَا غَيْرُ وَ لَا يُفِيدُ أَنَّهُ يُبِيحُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ أَوْ بَعْدَهُ وَ إِذَا لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ حَمَلْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ إِذَا اشْتَرَاهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا حَلَّ لِمَوْلَاهَا وَطْؤُهَا بِالشِّرَاءِ الْمُتَقَدِّمِ وَ يَكُونُ قَوْلُهُ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ سَوَاءٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا
كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ كَانَ تَحْتَهُ أَمَةٌ وَ طَلَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ.
181- بَابُ أَنَّ حُكْمَ الْمَمْلُوكِ حُكْمُ الْحُرِّ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ
4758 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ.
4759 - 2- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَبْدِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعاً كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.
4760 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبْدُو لِلرَّجُلِ فِي أَمَتِهِ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ يَسْتَبْرِئُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى عَبْدِهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَيَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ أَ يَكُونُ عَزْلُ السَّيِّدِ الْجَارِيَةَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَيْنِ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ يَعْنِي مِنْ زَوْجٍ آخَرَ يَنْكِحُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا فَتَحِلُّ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ.
4761 - 4- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِيعاً هَلْ يَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ.
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ظَاهِرِهَا أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً
وَاحِدَةً فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ الَّذِي يَزِيدُ مَا ذَكَرْنَاهُ بَيَاناً.
4762 - 5- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يُعْتَقَانِ جَمِيعاً هَلْ يُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَبِينَ مِنْهُ.
4763 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ أَ يُرَاجِعُهَا إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا أَ يَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَدْخُلَ بِهَا فَيَكُونَ نِكَاحاً مِثْلَ نِكَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ أَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا.
182- بَابُ حُكْمِ مَنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتِ الطَّلَاقَ فِي الْحَالِ أَوْ فِيمَا بَعْدَهُ
4764 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطُلِّقْنَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ بِهَذَا الْخَبَرِ نَأْخُذُ فِي الْخِيَارِ.
4765 - 2- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يُمْسِكْهُنَّ عَلَى طَلَاقٍ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ كَانَ يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ الْخِيَارِ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ ص.
4766 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّى الْأَمْرَ مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ.
4767 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ أَنَّى يَكُونُ هَذَا وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ.
4768 - 5- فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ 4769 بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِيَارُ لَهُمَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِيَارَ لَهُمَا.
4770 - 6- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا خِيَارَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.
4771 - 7- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا
ع قَالَ: إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ.
4772 - 8- عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَرِثُ الْمُخَيَّرَةُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئاً فِي عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
4773 - 9- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْمُخَيَّرَةُ تَبِينُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بَيْنَهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَةً كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.
4774 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِيَارُ لَهَا مَا دَامَا فِي مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِيَارَ لَهُمَا فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ لَا يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَكَانَ ذَلِكَ طَلَاقاً قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ قَالَ فَقَالَ لِي مَا ظَنُّكَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ كَانَ يُمْسِكُهُنَّ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَ تَضَادِّ مَعَانِيهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّةِ وَ لَوْ لَمْ نَحْمِلْ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى مَا قُلْنَا لَاحْتَجْنَا أَنْ نَحْذِفَ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ وَاقِعٍ وَ أَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَ يَخُصُّ النَّبِيَّ ع وَ أَنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَ يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَ لَمْ يُمْكِنَّا
أَنْ نَعْمَلَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ عَلَى حَالٍ.
183- بَابُ الْخُلْعِ
4775 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ النَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَ قَالَ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ غَيْرِهَا وَ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ.
4776 - 2- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لَا يَتَكَلَّمُ هُوَ وَ تَكُونُ هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا.